18 صفة تحدد سلوك موظفي الدولة
الاحد / 8 / محرم / 1438 هـ - 20:15 - الاحد 9 أكتوبر 2016 20:15
دخلت الوظيفة العامة في الدولة عهدا جديدا من التنظيم والحزم الرامي لعدم التفريط في الواجبات، والبعد عن الفساد والشبهات، وذلك من خلال مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أواخر ذي الحجة الماضي.
مدونة السلوك الوظيفي اشتملت على 21 مادة، تتعلق بالمحظورات المتعلقة بالمال العام، والواجبات العامة للموظفين تجاه الوظيفة والجمهور، فيما اشتملت على بنود لمكافحة الفساد داخل أجهزة الدولة، والقضاء على تعارض المصالح، حيث تحظر على الموظف أن يكون طرفا في عملية توظيف تخص أقاربه حتى ولو كانوا من الدرجة الرابعة، فيما حظرت عليه كذلك ألا يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر، أو غير مباشر على ترسية أي عقد يكون أحد أقربائه طرفا فيه.
وشددت المدونة على موظفي الدولة، بالترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها، سواء في مكان العمل أو خارجه، فيما تحظر تحميل أي مواد أو صور غير أخلاقية أو ذات نشاط غير نظامي من الأجهزة المعهودة إليهم.
وحظرت المدونة على موظفي الدولة إفشاء المعلومات السرية، والإدلاء لوسائل الإعلام بأي معلومة أو تعليق، وتوجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام، ونشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو توقيعها.