اتفاقية ثقة تشعل الخلافات بين مجلس الغرف وغرفتي الرياض والشرقية
أشعلت اتفاقية “ثقة” خلافات بين مجلس الغرف السعودية وغرفتي الرياض والشرقية إثر رسالة الكترونية بعثها رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المطبي حول “الاتفاقية الإطارية لتشغيل مشروع ربط الغرف التجارية الصناعية بنظام سجلاتي” مع شركة “ثقة لخدمات الأعمال”، وأظهرت المخاطبات عدم الرضا في كثير من بنود الاتفاقية التي عدوها تدخلا تعسفيا في صلاحيات عديدة لنظام الغرف السعودية
الاثنين / 30 / جمادى الأولى / 1435 هـ - 01:45 - الاثنين 31 مارس 2014 01:45
أشعلت اتفاقية “ثقة” خلافات بين مجلس الغرف السعودية وغرفتي الرياض والشرقية إثر رسالة الكترونية بعثها رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المطبي حول “الاتفاقية الإطارية لتشغيل مشروع ربط الغرف التجارية الصناعية بنظام سجلاتي” مع شركة “ثقة لخدمات الأعمال”، وأظهرت المخاطبات عدم الرضا في كثير من بنود الاتفاقية التي عدوها تدخلا تعسفيا في صلاحيات عديدة لنظام الغرف السعودية. وتهدف الاتفاقية إلى الربط بنظام سجلاتي في وزارة التجارة والصناعة وتشغيل النظام بحيث يتم قيد وإصدار أو تجديد شهادات انتساب الغرف التجارية متزامنا مع إصدار أو تجديد السجل التجاري وبمدد سريان متساوية.
الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي استلم خطاب ملاحظات غرفة الرياض مدونة بتوقيع رئيسها الدكتور عبدالرحمن الزامل، مشيرا في خطابه إلى البريد الالكتروني الوارد من رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بشأن مراجعة مسودة اتفاقية خدمات ربط الغرف بنظام سجلاتي المقدم من قبل شركة ثقة لخدمات الأعمال، حيث ذكر وجود ملاحظة عدم استيعاب الشركة لآلية وحجم الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، والذي يعود إلى حداثة تأسيس وخبرة الشركة في تقديم مثل هذه الخدمات كماً وكيفاً، مما يثير القلق لدى الغرف حول عدم قدرة الشركة على تقديم الخدمات دون التأثير على جودتها. وأيدت غرفة الرياض ما ورد في ملاحظات الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية التي تضمنها خطاب رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد، مبينة أنه لا يوجد سند قانوني يمنح الشركة الحق لتنظيم الأمور المالية لمجلس الغرف السعودية أو للغرف التجارية الصناعية أو يلزمها بما ورد بهذه الاتفاقية. وتساءلت غرفة الرياض من خلال توقيع أمينها العام الدكتور محمد الكثيري، بأنه لو افترضنا جدلا، والفرض غير الواقع، إمكانية الانضمام لهذه الاتفاقية، فهل هناك محظور من فتح المجال أمام الشركات المختصة الأخرى لتقديم عروضها للمفاضلة بينها لاختيار الأنسب. أما غرفة الشرقية فأبدت ملاحظات كثيرة واصفة إياها بأنها غير منطقية بحسب خطاب رئيس مجلس إدارتها عبدالرحمن الراشد الموجه لرئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي ومرسل نسخة منه إلى غرفتي الرياض وجدة واطلعت عليه “مكة”، طالب فيه بضرورة توحيد موقف الغرف وعقد اجتماع عاجل لأمناء الغرف الرئيسة والمجلس، ومناقشة الاتفاقية مع الشركة بشكل جماعي، مشيرا إلى أن غرفة الشرقية وضعت ملاحظات كثيرة حول الاتفاقية المقترحة مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن الاتفاقية إيرادات إضافية من الاشتراكات عما تحصل عليه الغرف حاليا بعد اقتطاع حصة مجلس الغرفة وشركة ثقة.
نقاط الخلاف
1 - تخضع الغرف في ممارسة أعمالها كافة ومواردها المالية واستثمار عوائدها خاصة لنظام الغرف التجارية الصناعية ولائحته التنفيذية الصادر بمرسوم ملكي، ومن ثم لا يجوز تعطيل العمل بهذا النظام إلا بنفس الآلية التي أصدرها بها. 2 - عدم اتضاح هوية الشركة، إلا من خلال مديرها الذي يتولى توقيع الاتفاقية وإدارة الشركة وهذا يتطلب معرفة ملاكها، وما مدى إمكانية دخول الغرف كشركاء في الشركة. 3 - الاتفاقية تخضع الغرف الرئيسة فقط، ولا تخضع بقية الغرف الأخرى، وهذا يكرس التمايز بين الغرف بالرغم من وحدة الدور الذي يجمعها. 4 - أشارت الاتفاقية في التمهيد إلى “الاتفاقية بين الشركة ومجلس الغرف السعودية” ولم ترفق الاتفاقية المشار إليها، وإذا كانت جزءا من الاتفاقية المزمع توقيعها فيجب تزودينا بها ليتنسى لنا دراستها. 5 - نصت المادة الثانية على تعريف العميل بأنه الشخص أو المنشأة، وهذا مؤداه أن الخدمات ربما تقدم للشخصيات الطبيعية والاعتبارية على حد سواء، وهذا يخرج من اختصاص الغرف وفق نظامها. 6 - ذكرت المادة الرابعة الفقرة (1) أن إصدار أو تجديد شهادة الانتساب مرتبطة مع إصدار أو تجديد السجل، فكيف سيتم التعامل مع المنشأة التي لا تطلب ممارستها الحصول على سجل تجاري؟ 7 - نصت المادة الرابعة الفقرة (6) على أن الاتفاقية ستوفر آلية لاستيعاب المحلات التجارية العاملة برخص البلدية، دون توضيح لهذه الآلية، علما أن ذلك لا يتم إلا بالتنسيق مع وزارة البلدية والشؤون القروية لتقييد إصدار رخص المحلات التجارية بالسجل التجاري. 8 - نصت المادة الرابعة فقرة (8) على إمكانية تصديق الغرف على مشتركي الغرف الأخرى، وهذا يثير موضوع حقوق الغرفة في الاحتفاظ بخصوصية وسرية معلومات تواقيع المشتركين لديها، ويجب ألا يترتب على تبادل المعلومات بين الغرف والشركة قيامها منفردة بالتصديق على محررات مشتركي الغرف من خلال الشركة. 9 - نصت المادة الرابعة فقرة (9) على توحيد الإجراءات بين الغرف، فما المقصود بذلك؟ 10 - تعتبر معلومات المشتركين والمفوضين وتواقيعهم ملكا حصريا للغرف وتصنف على أنها معلومات سرية لا يمكن تداولها في غير مصلحة المشتركين، كما لم يتم تحديد الجهات المستفيدة الوارد ذكرها في المادة الرابعة، كما لا يجوز للشركة استعمال هذه المعلومات لتقديم خدمات تدخل ضمن اختصاصات الغرف، أو لم يتفق عليها كتابيا بشكل صريح. 11 - ذكرت المادة الخامسة (مدة الاتفاقية): أن تكون المدة خمس سنوات، ونرى أن هذه المدة يجب أن يسبقها فترة تجريبية لا تزيد عن سنة للتأكد من سلامة الأنظمة والإجراءات. 12 - ذكر في المادة السادسة في الفقرتين (1) و(4) تبادل بين الطرفين حسب دليل التكامل، وبما أن للغرفة الحق بالاحتفاظ بصلاحية اعتماد وتعديل وإلغاء تواقيع المديرين والمفوضين للمنشآت المشتركة والحفاظ على سريتها، فإن دليل التكامل وما يحتويه من معلومات بغرض التبادل، لا يمكن قبوله بمضمونه الحالي. 13 - نصت المادة السابعة الفقرة (2) على ألا يتم إصدار أو تجديد شهادات الانتساب إلا عن طريق نظام سجلاتي، كما ذكر في نفس الفقرة أنه لو تم ذلك عن طريق الغرفة، يحق للشركة حسم نفس الرسوم، ولا نرى أحقية للشركة في المطالبة بهذه الرسوم حيث إن الخدمة قدمت بواسطة الغرفة طبقا للنظام. 14 - ذكر في المادة السابعة (التزامات خاصة بتقديم الخدمة) في الفقرة (3) الالتزام ببنود وثيقة معايير تقديم الخدمة المتفق عليها، ولم نزود بهذه الوثيقة. 15 - ذكر في المادة التاسعة الفقرة (3) تخصيص إيرادات الاشتراكات ولم تحدد الاتفاقية ** كيفية احتساب رسوم للسنوات السابقة للمنشأة التي لم تجدد اشتراكها في الغرفة عند تجديد المنشأة عن طريق سجلاتي، وهذا يستدعي الاتفاق على تحديد تعرفة موحدة لغرامات التأخير عند جميع الغرف قبل توقيع الاتفاقية. ** كيفية استرداد رسوم الاشتراك للمنشأة في خدمة سجلاتي في حال شطب السجل قبل تاريخ انتهائه. ** لم تحدد الاتفاقية آلية تحويل المنشأة من فردية إلى شركة أو العكس وما يتبع هذا التحول من اختلاف في قيمة رسوم الاشتراك السنوي. 16 - ذكر في المادة التاسعة الفقرة (3) أن نسبة مجلس الغرف السعودي تساوي 10%، ولم يحدد الأساس القانوني لهذه النسبة، كما أن المبلغ المتعلق بتكاليف الفوترة الالكترونية (10 ريالات) لهذه النسبة يجب أن يحمل ضمن نسبة الشركة (15%) كون الفوترة الالكرتونية خدمة من ضمن الخدمات المقدمة. 17 - ذكر في المادة العاشرة آلية دفع مستحقات الغرفة، وذكر إجراءات محددة للاعتراض على التقارير المالية الشهرية، انفراد الشركة بتقديم خدمات أخرى بمعزل عن الغرف يعتبر تعسفا واستحواذا غير مبرر، قد يؤدي إلى تهميش أو طمس دور الغرفة في خدمة القطاع الخاص. 18 - ذكر في المادة الـ 12 (سرية المعلومات) أنه ليس للغرفة الحق في تقديم بيانات لأي جهة أخرى غير حكومية، هذا الشرط يتعارض مع ما ورد في نظام الغرف التجارية المادة (5) والمادة (9) حيث إن من اختصاصات الغرفة جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة، وإصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة. 19 - المادة الـ13 تذكر ألا يتحمل أي طرف بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن الطرف الآخر أو أي خسارة تقع على الطرف الثاني، ونرى أن تتحمل الشركة مسؤولية الأخطاء الفنية للنظام وكذلك ما يترتب على هذه الأخطاء من خسائر مالية. 20 - المادة الـ14 تذكر أن هذه الاتفاقية شراكة في الدخل فقط، وحيث إن الاتفاقية تضمنت استقطاع نسبة تزيد عن 25% من إيرادات الغرفة الحالية، لذا تقترح الغرفة أن تكون طرفا شريكا في رأسمال الشركة وعضو في مجلس إداراتها. 21 - تذكر الفقرة (2) أن الشركة تحتفظ بحقها في تعديل محتوى ملاحق الاتفاقية، ونرى أن هذه الفقرة تتناقض مع الفقرة الأولى، وبناء عليه يجب حذف الفقرة الثانية والاكتفاء بالفقرة الأولى فقط.