الرأي

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية

عبدالله قاسم العنزي
مصطلح الأحوال الشخصية مصطلح قانوني جديد في النظام السعودي ظهر مع ظهور محاكم الأحوال الشخصية ويقصد به النظر في جميع المسائل المتعلقة بالحقوق بين أفراد الأسرة والمسائل المتعلقة بالأشخاص وأهليتهم وما شابه ذلك، وقد حدد نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ اختصاص محاكم الدرجة الأولى ومسمياتها بحسب نوع موضوع القضايا التي تنظر أمامها، وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة والوصية وحصر الورثة والإرث وقسمة التركة بما فيها العقار، وإثبات الأوقاف وتعيين الأوصياء والأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، والحجر على السفهاء ورفع الحجر عنهم، وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، وإثبات النسب وغيرها من الموضوعات التي يترتب عليها التزامات أدبية و مالية أو أثر قانوني بين أفراد الأسرة. وهذا الاختصاص يعرف بالاختصاص النوعي، والقصد منه تسهيل الإجراءات والحد من تأخير القضايا الأسرية، وإكساب القضاة من خلال ممارستهم الدقيقة المتخصصة للقضايا الدربة في الفصل في النزاعات باعتبار أنهم سيصبحون عالمين في كل ما يتعلق باختصاصهم النوعي وما كتب فيه، لتتحقق الأهداف الشرعية والاجتماعية المقصودة من ذلك. وتنشأ نزاعات الأحوال الشخصية بسبب هضم الحقوق وسوء العشرة أو التعسف باستخدام الحق أو بسبب عدم الشفافية والوضوح في الحقوق المالية والتركات ونحوها، والقضايا الأسرية مشكلة حساسة جدا ولا تناسب النزاعات في محاكم الأحوال الشخصية لبعض العائلات، لذا قدمت وزارة العدل بدائل أخرى لحل النزاعات الدائرة بين الأسر لأسباب مالية وغيرها بما يعرف بمكاتب الصلح داخل المحاكم لتسوية النزاعات وتقديم حلول مناسبة لجميع الأطراف بما يتناسب مع طبيعة الأسرة وأفرادها دون الدخول في مجلس القضاء وصدور أحكام وإجراءات تقاض وغيرها مما ينعكس سلبا على سمعة الأسرة وجميع أفرادها على المستويين النفسي أو الاجتماعي.