الرأي

التجارة كشفت المخالفات.. وحفظت حقوق المساهمين

أحمد صالح حلبي
اعتدنا ونحن نتحدث عن الشركات المساهمة المدرجة بسوق المال أن يكون حديثنا حول ارتفاع قيمة السهم وانخفاضه، مع النظر قليلا صوب الأرباح المحققة خلال الربع أو النصف الأول من العام مقارنة بما تم تحقيقه في العام الماضي، خاصة إذا شهد هذا العام دخول مجلس إدارة جديد، أو تعيين رئيس تنفيذي جديد، فيما يكون الحديث عن الشركات المساهمة غير المدرجة للمؤسسين منحصرا حول الأرباح المحققة، انخفاضها أو غيابها.وأمام البحث عن ارتفاع قيمة السهم وأرباحه، تغيب عن مساهمي الشركات الكثير من الحقوق التي كفلها لهم النظام، ومنها حقهم في مقاضاة رئيس مجلس أو عضو مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي في الشركات، ففي نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، ولائحته التنفيذية، كشفت وزارة التجارة عن مجموعة من المخالفات والجرائم المنصوص عليها، التي قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة أو المدير في الشركات.ومن أهمها ما يأتي:
  • عدم إيداع نسخة من القوائم المالية لدى منصة قوائم، (رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة).
  • عدم إعداد القوائم المالية خلال المدة النظامية.
  • تسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية.
  • عدم الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركاء والمساهمين خلال المدة المحددة نظاما.
  • منع المساهم أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه.
  • استغلال الأموال والسلطات ضد مصالح الشركة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة.
  • استغلال الأموال والسلطات ضد مصالح الشركة لمحاباة شخص أو شركة أخرى.
  • إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، نتيجة لاهتمامهم على جانب وإهمال الجوانب الأخرى.
كما أوضحت اللائحة التنفيذية المخالفات، فقد أوضح نظام الشركات في مادته الثامنة والعشرين: مسؤولية الإدارة، وبين أن 'المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن'.وهذا يعني أن الأنظمة واللوائح قد حفظت حقوق المساهمين، غير أن هناك مخالفات أخرى ترتكب ويتحمل نتائجها المساهمون، ومنها مخالفة أنظمة ولوائح الهيئة العامة للمنافسة، والتي تأتي نتائجها بفرض غرامة مالية على الشركة، وهذا ما أشار إليه الزميل الأستاذ / خالد السليمان في مقاله بعنوان 'هذا الفاسد عقابه أشد!'، والذي تحدث فيه عن إعلان الهيئة العامة للمنافسة عن قائمة عقوبات بحق عدد من الشركات التي تواطأت في ما بينها في عدد من المنافسات الحكومية، وأشار إلى أن 'الغرامات المعلنة لأربع مخالفات تجاوزت 10 ملايين ريال، والسؤال الذي يطرح نفسه كم من مخالفة من الماضي لم تنكشف بعد، وكم من مخالف في الحاضر لم ينكشف بعد، وكم من مليون لم ينكشف تم ربحه من مثل هذه الاتفاقات غير المشروعة للإخلال بعدالة التنافس للفوز بالعقود الحكومية ؟!'.وإضافة لذلك فهناك مخالفة عدم عرض الاحتياجات والمناقصات عبر 'منصة فرصة' التي تمثل حلقة وصل بين المورد والمشتري، بحيث تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاطلاع وتقديم عروض الأسعار الكترونيا في مشتريات القطاع الحكومي والخاص، كما تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من طرح طلبات عروض أسعار فيما بينهم.وحتى لا تضيع حقوق المساهمين بسداد مخالفات وغرامات لا ذنب لهم فيها، فإن إلزام المخالف سواء كان رئيسا أو عضو مجلس إدارة أو عضوا منتدبا أو رئيسا تنفيذيا أو مديرا عاما، بتسديد قيمة المخالفة، وتعويض الشركة عن الخسائر التي تسبب فيها من حسابه الخاص سيحد من ارتكابها، ويضمن حقوق المساهمين، ويعفيهم من مخالفات لا ذنب لهم بها.ما نأمله من وزارة التجارة التي حفظت حقوق صغار المساهمين قبل كبارهم، أن تسعى لمطالبة الشركات بتوضيح مبالغ الاحتياطيات وكيفية استغلالها، ونتائج دراسات الجدوى للاستثمارات التي خاضتها الشركة، وماحققتها من عوائد للمساهمين، وإلزام جميع الشركات المساهمة المدرجة منها بسوق المال وغير المدرجة، بإعداد تقرير سنوي يتناول إنجازات الشركة والشركات التابعة لها، ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، كما يتناول تعريف المساهمين بالأعمال التي قدمها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على مدار العام، ونتائج الرحلات التي قام بها رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي لخارج المملكة، والنتائج المحققة من المشاركات بالمعارض والملتقيات المقامة داخل المملكة وخارجها، والتوكيلات التي تم توقيعها، وتعاقدات المبيعات والمنتجات، ومثل هذا التقرير، وإن منح المساهمون فرصة التعرف على شركتهم، فإنه يزيد من ثقتهم بمجلس الإدارة.