التجارة كشفت المخالفات.. وحفظت حقوق المساهمين
الاثنين / 1 / صفر / 1446 هـ - 18:17 - الاثنين 5 أغسطس 2024 18:17
اعتدنا ونحن نتحدث عن الشركات المساهمة المدرجة بسوق المال أن يكون حديثنا حول ارتفاع قيمة السهم وانخفاضه، مع النظر قليلا صوب الأرباح المحققة خلال الربع أو النصف الأول من العام مقارنة بما تم تحقيقه في العام الماضي، خاصة إذا شهد هذا العام دخول مجلس إدارة جديد، أو تعيين رئيس تنفيذي جديد، فيما يكون الحديث عن الشركات المساهمة غير المدرجة للمؤسسين منحصرا حول الأرباح المحققة، انخفاضها أو غيابها.وأمام البحث عن ارتفاع قيمة السهم وأرباحه، تغيب عن مساهمي الشركات الكثير من الحقوق التي كفلها لهم النظام، ومنها حقهم في مقاضاة رئيس مجلس أو عضو مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي في الشركات، ففي نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، ولائحته التنفيذية، كشفت وزارة التجارة عن مجموعة من المخالفات والجرائم المنصوص عليها، التي قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة أو المدير في الشركات.ومن أهمها ما يأتي:
- عدم إيداع نسخة من القوائم المالية لدى منصة قوائم، (رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة).
- عدم إعداد القوائم المالية خلال المدة النظامية.
- تسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية.
- عدم الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركاء والمساهمين خلال المدة المحددة نظاما.
- منع المساهم أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه.
- استغلال الأموال والسلطات ضد مصالح الشركة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة.
- استغلال الأموال والسلطات ضد مصالح الشركة لمحاباة شخص أو شركة أخرى.
- إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، نتيجة لاهتمامهم على جانب وإهمال الجوانب الأخرى.