القضاء الطبي يحدد 7 أخطاء مهنية تستوجب التعويض
الخميس / 21 / جمادى الأولى / 1444 هـ - 21:36 - الخميس 15 ديسمبر 2022 21:36
حدد القضاء الطبي التابع لوزارة العدل، الذي انتقلت إليه اختصاصـات الهيئـات الصحيـة الشـرعية مـن وزارة الصحـة، 7 أخطاء مهنية تستوجب التعويض، تتضمن نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية، وإعطاء دواء على سبيل الاختبار والتقصير في الرقابة والإشراف.
وتتضمن الاختصاصات المنتقلة: الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحيـة التـي ينتـج عنهـا وفـاة، أو تلـف عضـو مـن الجسـد، أو فقـد منفعتـه أو بعضهـا ولــو لــم يكــن هنــاك دعــوى بالحــق الخــاص، إضافة إلى النظـر فـي مسـؤولية المؤسسـات الصحيـة الخاصـة عـن الأخطاء الطبيـة المهنيـة، التـي ترفـع بهـا مطالبـة بالحــق الخــاص أو العــام.
وأتاحت وزارة العـدل خدمـة الترجمـة الفورية للجلسـات الحضوريـة عـن بعـد لغيـر الناطقيـن باللغـة العربيـة عبـر مركـز الترجمـة الموحـد بالوزارة. كما تــم الاتفاق مــع الهيـئـة الســعودية للتخصصــات الصحيــة عبــر منصــة خبــرة sa.khibrah التابعــة لــوزارة العــدل لتوفيــر الخبــراء الذيــن تتطلبهــم دعــاوى الأخطاء الطبيــة.
وأوضحت وزارة العدل أن المريـض يستحق التعويـض عـن كل خطـــأ مهنـــي صحـــي يصـدر مـــن الممـــارس الصحـــي، ويترتـــب عليـــه ضـــرر، ولا يعفى الممارس الصحي من تحمل المسؤولية ويبطل كل شرط يتضمن إعفاءه منها. كما يؤجل سفر الممارس الصحي الأجنبي أثناء الإجراءات التي تسبق رفع الدعوى.
ويرفع المنع من السفر في عدة حالات منها: قيام الممارس الصحي الأجنبي بالتوكيل في القضية، على أن تتضمن الوكالة الترافع أمام المحاكم والإقرار والإنكار، إلى جانب كفالة غرم وأداء للحق العام، وتأمين سار وقت الإجراء محل الدعوى وإخطار شركة التأمين بوجود دعوى قضائية.
الأخطاء المهنية السبعة:
وتتضمن الاختصاصات المنتقلة: الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحيـة التـي ينتـج عنهـا وفـاة، أو تلـف عضـو مـن الجسـد، أو فقـد منفعتـه أو بعضهـا ولــو لــم يكــن هنــاك دعــوى بالحــق الخــاص، إضافة إلى النظـر فـي مسـؤولية المؤسسـات الصحيـة الخاصـة عـن الأخطاء الطبيـة المهنيـة، التـي ترفـع بهـا مطالبـة بالحــق الخــاص أو العــام.
وأتاحت وزارة العـدل خدمـة الترجمـة الفورية للجلسـات الحضوريـة عـن بعـد لغيـر الناطقيـن باللغـة العربيـة عبـر مركـز الترجمـة الموحـد بالوزارة. كما تــم الاتفاق مــع الهيـئـة الســعودية للتخصصــات الصحيــة عبــر منصــة خبــرة sa.khibrah التابعــة لــوزارة العــدل لتوفيــر الخبــراء الذيــن تتطلبهــم دعــاوى الأخطاء الطبيــة.
وأوضحت وزارة العدل أن المريـض يستحق التعويـض عـن كل خطـــأ مهنـــي صحـــي يصـدر مـــن الممـــارس الصحـــي، ويترتـــب عليـــه ضـــرر، ولا يعفى الممارس الصحي من تحمل المسؤولية ويبطل كل شرط يتضمن إعفاءه منها. كما يؤجل سفر الممارس الصحي الأجنبي أثناء الإجراءات التي تسبق رفع الدعوى.
ويرفع المنع من السفر في عدة حالات منها: قيام الممارس الصحي الأجنبي بالتوكيل في القضية، على أن تتضمن الوكالة الترافع أمام المحاكم والإقرار والإنكار، إلى جانب كفالة غرم وأداء للحق العام، وتأمين سار وقت الإجراء محل الدعوى وإخطار شركة التأمين بوجود دعوى قضائية.
الأخطاء المهنية السبعة:
- الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة.
- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
- إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
- إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
- اسـتخدام أجهـزة طبيـة دون علـم كاف بطريقـة اسـتعمالها.
- التقصير في الرقابة والإشراف.
- عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
- حق طلب خبير.
- حق تقديم الطلبات العارضة.
- حق تبادل المذكرات الكترونيا.
- حق المرافعة أمام القضاء.
- حق الاستئناف والنقض.
- الحياد وسرعة البت في القضايا.