اعتبار العرف في نظام الأحوال الشخصية
الاحد / 16 / رمضان / 1443 هـ - 22:38 - الاحد 17 أبريل 2022 22:38
اهتمت الشريعة الإسلامية بعقد النكاح اهتماما بالغا وميزته عن باقي العقود، وذلك لما له من أهمية كبيرة في حفظ مقصد مهم من مقاصد الشريعة، ألا وهو حفظ النسل، فرتب حقوقا وواجبات للزوج على زوجته وفي المقابل للزوجة على زوجها، وكذلك قرر حقوقا مشتركة بين الزوجين، وأوجب مراعاة كل هذه الحقوق لتستقر الحياة الزوجية وتقوي الرابطة الأسرية التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
وإن الأسرة تحتل مكانة كبيرة في الشريعة؛ لذا نظمت الشريعة بعض أحكام الزواج على ما جرت العادة به بين الناس (العرف) ولذلك جاءت نصوص نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ واضعة العرف موضعا معتبرا في تقدير محكمة الموضوع واجتهادها من حيث النظر في تغير الأحوال في العلاقة الزوجية في حالة يسر الزوج تختلف عن حالة عسره وحالة المنافع والهدايا المتبادلة بين الخاطبين وغيرها من التصرفات التي يقدرها قاضي الموضوع في بناء أحكامه على ما جرت العادة عليه بين الناس.
حينما نتحدث عن العرف فلابد من معرفة ما هي الضوابط التي تحدد ما هو معتبر عرفا وما هو من العادات التي لا تعول عليه محكمة الموضوع أحكامها في النزاعات بين الزوجية، ولذا نحو ضوابط اعتبار العرف على النحو التالي:
أولا: اطراد تعامل الناس بعادة من العادات أو بسلوك معين من السلوكيات بحيث يستمر تعاملهم بها مدة طويلة من الزمن، لا تتغير ولا تنافي الآداب العامة ولا تنافي المبادئ الشرعية والنظامية.
ثانيا: الشعور الذي يتولد لدى أفراد المجتمع بأن هذه العادة أو ذلك السلوك أضحى ملزما لهم واجب التطبيق وهو أمر نفسي لدى المتعاملين بالعادة بحيث يرسخ في نفس المتعامل بالعادة أو السلوك أنه ملزم وواجب الاحترام؛ فإذا اجتمع هذان الأمران في أي عادة أو أي سلوك أصبح عرفا.
وإن من المهم أن نفرق بين العرف العام المطرد الملزم وبين العادة التي جرت لفترة قصيرة بين الناس، فهناك عادات جرت بين الناس في العلاقات الزوجية أو في إدارة شؤون الأسرة أو في العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ولكن ليست ملزمة أو قد تكون مثل هذه العادة ملزمة في أوساط مجتمع معين بينما في مجتمع آخر لا تكون ملزمة وليس لها اعتبار، ومن هنا يتبين لنا أهمية التفرقة بين العادة والعرف لارتباط تقدير واجتهاد محكمة الموضوع في هذا الجانب.
وبما أننا عرفنا الفرق بين العرف المعتبر وبين العادة فقد جرت العادة عند عامة المجتمعات أن هناك أسبابا ودوافعا للنكاح منها أن تنكح المرأة لمالها أو لجمالها أو لحسبها أما الدين في الحديث الوارد عن أبو هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، فالدين لا يدخل ضمن أعراف الناس لأنه أمر مسلم به ولكن حثت الشريعة على أنه من عوامل نجاح استمرارية العلاقة الزوجية بالمستقبل على أحسن حال.
ولذلك جاء في المادة الـ14 من نظام الأحوال الشخصية أن العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينة وكل ما قام العرف على اعتباره، فأقر المنظم السعودي ضابط الدين تفاديا لوقوع عضل المرأة من وليها، من جانب آخر اعتبر أن العرف له مكانة ضمن المعايير الذي يكون فيها الاختيار بين الزوجين وهذه تقدرها محكمة الموضوع حالة رفعت المرأة دعوى عضل على وليها.
أيضا في النزاعات بين الزوجية المستقبلية التي تقع على النفقة فمن ضمن ما يفصل في هذه النزاعات الرجوع إلى العرف؛ حيث نصت المادة الـ45 من نظام الأحوال الشخصية أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف، وفي هذه المادة أطلق المنظم السعودي الحاجيات الأساسية وجعل ضابط تقديره هو العرف العام بين الناس.
وكذلك من المسائل المعتبر بالرجوع لها إلى العرف إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
إن العرف يجب أن يتطابق مع حاجات المجتمع؛ فإذا حدث التطور في المجتمع يتطور العرف بتطورها ويتلاءم مع تغير الظروف فتنشأ من الأعراف والقواعد الاجتماعية ما تتطابق مع حاجات المجتمع ومتطلباته.
expert_55@
وإن الأسرة تحتل مكانة كبيرة في الشريعة؛ لذا نظمت الشريعة بعض أحكام الزواج على ما جرت العادة به بين الناس (العرف) ولذلك جاءت نصوص نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ واضعة العرف موضعا معتبرا في تقدير محكمة الموضوع واجتهادها من حيث النظر في تغير الأحوال في العلاقة الزوجية في حالة يسر الزوج تختلف عن حالة عسره وحالة المنافع والهدايا المتبادلة بين الخاطبين وغيرها من التصرفات التي يقدرها قاضي الموضوع في بناء أحكامه على ما جرت العادة عليه بين الناس.
حينما نتحدث عن العرف فلابد من معرفة ما هي الضوابط التي تحدد ما هو معتبر عرفا وما هو من العادات التي لا تعول عليه محكمة الموضوع أحكامها في النزاعات بين الزوجية، ولذا نحو ضوابط اعتبار العرف على النحو التالي:
أولا: اطراد تعامل الناس بعادة من العادات أو بسلوك معين من السلوكيات بحيث يستمر تعاملهم بها مدة طويلة من الزمن، لا تتغير ولا تنافي الآداب العامة ولا تنافي المبادئ الشرعية والنظامية.
ثانيا: الشعور الذي يتولد لدى أفراد المجتمع بأن هذه العادة أو ذلك السلوك أضحى ملزما لهم واجب التطبيق وهو أمر نفسي لدى المتعاملين بالعادة بحيث يرسخ في نفس المتعامل بالعادة أو السلوك أنه ملزم وواجب الاحترام؛ فإذا اجتمع هذان الأمران في أي عادة أو أي سلوك أصبح عرفا.
وإن من المهم أن نفرق بين العرف العام المطرد الملزم وبين العادة التي جرت لفترة قصيرة بين الناس، فهناك عادات جرت بين الناس في العلاقات الزوجية أو في إدارة شؤون الأسرة أو في العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ولكن ليست ملزمة أو قد تكون مثل هذه العادة ملزمة في أوساط مجتمع معين بينما في مجتمع آخر لا تكون ملزمة وليس لها اعتبار، ومن هنا يتبين لنا أهمية التفرقة بين العادة والعرف لارتباط تقدير واجتهاد محكمة الموضوع في هذا الجانب.
وبما أننا عرفنا الفرق بين العرف المعتبر وبين العادة فقد جرت العادة عند عامة المجتمعات أن هناك أسبابا ودوافعا للنكاح منها أن تنكح المرأة لمالها أو لجمالها أو لحسبها أما الدين في الحديث الوارد عن أبو هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، فالدين لا يدخل ضمن أعراف الناس لأنه أمر مسلم به ولكن حثت الشريعة على أنه من عوامل نجاح استمرارية العلاقة الزوجية بالمستقبل على أحسن حال.
ولذلك جاء في المادة الـ14 من نظام الأحوال الشخصية أن العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينة وكل ما قام العرف على اعتباره، فأقر المنظم السعودي ضابط الدين تفاديا لوقوع عضل المرأة من وليها، من جانب آخر اعتبر أن العرف له مكانة ضمن المعايير الذي يكون فيها الاختيار بين الزوجين وهذه تقدرها محكمة الموضوع حالة رفعت المرأة دعوى عضل على وليها.
أيضا في النزاعات بين الزوجية المستقبلية التي تقع على النفقة فمن ضمن ما يفصل في هذه النزاعات الرجوع إلى العرف؛ حيث نصت المادة الـ45 من نظام الأحوال الشخصية أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف، وفي هذه المادة أطلق المنظم السعودي الحاجيات الأساسية وجعل ضابط تقديره هو العرف العام بين الناس.
وكذلك من المسائل المعتبر بالرجوع لها إلى العرف إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
إن العرف يجب أن يتطابق مع حاجات المجتمع؛ فإذا حدث التطور في المجتمع يتطور العرف بتطورها ويتلاءم مع تغير الظروف فتنشأ من الأعراف والقواعد الاجتماعية ما تتطابق مع حاجات المجتمع ومتطلباته.
expert_55@