تطليق الإرهابيات وخلع الإرهابيين محكومان بالضرر
السبت / 10 / ذو القعدة / 1437 هـ - 21:30 - السبت 13 أغسطس 2016 21:30
ترى وزارة العدل أنه ليس هناك ما يمنع شرعا ونظاما من تقدم الزوج أو الزوجة المتضررين من الحكم على أي منهما في قضية إرهابية، إلى المحكمة بطلب الطلاق أو الخلع، بحسب طبيعة كل قضية، مشيرة إلى أن ذلك محكوم بوقوع الضرر وأن يتقدم المتضرر بطلب الطلاق أو الخلع إلى المحكمة.
غير أن المتحدث الرسمي بوزارة العدل منصور القفاري شدد ضمنيا على عدم إمكانية أن يتخذ القضاء هذه الخطوة من تلقاء نفسه.
ورد القفاري على سؤال لـ»مكة» حول مدى إمكانية استصدار فتوى شرعية تجيز تطليق الأجنبيات المتزوجات بسعوديين والمحكوم عليهن بقضايا إرهابية وذلك لإبعادهن عن البلاد ودرء خطرهن بالقول «التطليق حكم شرعي متعلق بطرفي عقد النكاح»، وأضاف مستدركا أنه «في حالة تضرر أحد الطرفين (الزوج أو الزوجة) من الآخر بسبب الحكم عليه في قضية إرهابية، فمن حقه التقدم بطلب الطلاق أو الخلع بحسب طبيعة كل قضية».
يشار إلى أن غالبية النساء اللائي ينشطن في أدوار ذات علاقة بالأعمال الإرهابية يحظين بدعم من أزواجهن أو يفعلن ذلك تحت تأثير منهم، كما كان الحال في كثير من الشواهد الحية على فترة نشاط تنظيم القاعدة في السعودية، كحال زوجة قيادي القاعدة صالح العوفي على سبيل المثال لا الحصر، وما أقدمت عليه وفاء الشهري من الالتحاق بزوجها سعيد الشهري في الأراضي اليمنية، وغيرهن العشرات.