العالم

الغنوشي يواجه عقوبة الإعدام

النيابة التونسية تتهم زعيم النهضة الإخوانية بالتآمر على الدولة

راشد الغنوشي
شرعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس في استدعاء زعيم جماعة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، رفقة عدد من النواب، بتهمة تكوين تشكيل إجرامي، بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي.

وقدمت وزيرة العدل ليلى جفال، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المنحل، من أجل جرائم تكوين وفاق تشكيل إجرامي بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي.

ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب والتمرد على قوانين الدولة، التي أعلن إثرها الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو الماضي، طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور التونسي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي.

وكشف أستاذ القانون التونسي زياد القاسمي، «إن العقوبات المنتظرة في حق الغنوشي بصفته رئيس البرلمان المنحل والجرائم التي قام بها بتكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة الداخلي هي الإعدام، وفقا لموقع (العين) الإخباري الإماراتي.

واستدل الخبير القانوني بنص المادة 72 من القانون الجنائي التونسي «يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

وأشار «إن عقوبة الإعدام تأتي بموجب المادتين، 63 و72 من المجلة الجزائية؛ موضحا أن القانون واضح وصريح في هذا الشأن؛ لأن قضية التآمر تندرج في إطار الخيانة العظمى للدولة.

من جهته، أكد المحلل السياسي التونسي الصحبي الصديق أن المسار والتتبع القضائي الذي سيخوضه الغنوشي بعد تمرده على قوانين الدولة سيزيد في عزلته التي حاول الخروج منها بعودة البرلمان وعودة ظهوره السياسي، لكن الأمور لم تسر كما خطط له، بوضع قيس سعيد تحت الأمر الواقع ظنا منه أن الشعب سيتبعه ويتظاهر في الشوارع.

وأضاف «الشعب لا ينسى العنف والإرهاب والدمار والتنكيل به في السنوات الماضية في عهد الإخوان الأسود، لذلك لن يصفح عن الغنوشي وطالب باكتساح الشوارع للمطالبة بمحاكمته وجماعته، حسب ما ينص عليه القانون على خطورة ما قاموا به من جرم».