النيابة تحذر من التستر وتهدد المخالفين بـ4 عقوبات
الثلاثاء / 28 / رجب / 1443 هـ - 22:13 - الثلاثاء 1 مارس 2022 22:13
حذرت النيابة العامة أمس الأول من ارتكاب جريمة التستر، مؤكدة أن هناك 4 عقوبات تواجه المخالفين.
وأشارت إلى أن جريمة التستر تنهض عبر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
وعرفت النيابة «التستر» بأنها جريمة تقوم على تمكين غير السعودي، الشخص الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها، من مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل المملكة بهدف تحقيق الربح دون الحصول على الموافقة أو التراخيص من الجهات المختصة، سواء كان هذا النشاط تجاريا أم استثماريا، أو خدميا، أو مهنيا أو زراعيا.
كما يدخل أيضا في إطار جريمة التستر، الحصول على أموال بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليا أو جزئيا إلى أموال مماثلة.
وبحسب نظام مكافحة التستر تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام ، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
فيما تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم.
ويتم ، بقرار من الوزير، تشكيل لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.
العقوبات الأربع:
وأشارت إلى أن جريمة التستر تنهض عبر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
وعرفت النيابة «التستر» بأنها جريمة تقوم على تمكين غير السعودي، الشخص الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها، من مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل المملكة بهدف تحقيق الربح دون الحصول على الموافقة أو التراخيص من الجهات المختصة، سواء كان هذا النشاط تجاريا أم استثماريا، أو خدميا، أو مهنيا أو زراعيا.
كما يدخل أيضا في إطار جريمة التستر، الحصول على أموال بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليا أو جزئيا إلى أموال مماثلة.
وبحسب نظام مكافحة التستر تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام ، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
فيما تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم.
ويتم ، بقرار من الوزير، تشكيل لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.
العقوبات الأربع:
- السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ5 ملايين ريال سعودي.
- حل المنشأة وشطب السجل التجاري.
- إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها.
- منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات.
- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية.
- حق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك.
- مكافأة لا تزيد على 30 % من الغرامة المحصلة عن أي جريمة لمن يبلغ عنها.