تأديب الأبناء بين الإباحة والتجريم
الاحد / 19 / رجب / 1443 هـ - 22:43 - الاحد 20 فبراير 2022 22:43
عرفت المجتمعات البشرية حق التأديب كسلطة مقررة لرب الأسرة ناتجة عن سيادته على أعضاء أسرته، كما قد أجازت الشريعة الإسلامية لمن تولى مسؤولية تربية الأبناء اللجوء إلى الأساليب والوسائل الجسدية في التأديب شريطة أن تتم ضمن حدود المعقول والمألوف دون الغلو في إلحاق الأذى بجسد الطفل ويكون الهدف منها التربية وتقويم سلوك الطفل وليس نتيجة لغضب أو نزعة انتقامية نحو تعذيب الطفل.
ولقد شرع الإسلام للأبناء حقا أصيلا في التربية مقتضاه أن يقوم الأب أو الأم بتربيتهم بغية تأديبهم وتهذيب وإصلاح سلوكهم من بواعث الانحراف؛ لذا منحت الشريعة الإسلامية للأب أو الأم أو الوصي أو المعلم ولكل من له سلطة أو إشراف على الطفل حق تأديبه بقصد التربية والعلاج ويبدأ ذلك بالترغيب واللوم أو التوبيخ بالقول وقد يصل في الحالات القصوى إلى الضرب الخفيف، ولم تقر الشريعة العنف والشدة في تربية الأطفال ولذا جاء في الحديث: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه» وعلى ذلك تكون الوسيلة التربوية أن يغرس الآباء والأمهات في نفوس أولادهم القيم الدينية والعادات الحميدة وأن يؤدبوهم بالآداب التي تربى عليها المجتمع المسلم.
كما أن الأساليب الجسدية التي يمارسها الأولياء استعمالا لحق التأديب في مجملها من الأذى المباح –إذا جاز التعبير– والذي هو في حقيقته مساس بسلامة كيان الطفل النفسي والجسدي بغية تربية وتهذيب سلوكه غير أن استعمال هذا الحق ليس مطلقا؛ فكلما تم تجاوزه مخالفة للحدود والقيود المرسومة شرعا اعتبر ذلك عنفا يستوجب المساءلة والعقاب؛ لأنه خرج عن دائرة الإباحة ما دام قد ترتب عليه أذى بالغا بالطفل.
لقد نصت المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء «أن الأذى كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية».
وعلى ذلك فإن حدود التأديب تباح لمن له حق التأديب أن يؤدب الصغير بالوعظ أو الضرب البسيط الذي لا يحدث كسرا أو جرحا ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض أي أن لا يكون الضرب عنيفا ولا يقع على موضوع يخشى على سلامة جسم الصغير من إصابته فيه فإذا زاد هذا التأديب على هذا القدر اللازم لإصلاح الأولاد فإن من له حق التأديب يكون تجاوز الحد وألحق الأذى بشخص يحميه القانون.
وبناء على ذلك فقد نصت المادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء.
وفي الختام: إذا كان التأديب حقا مقررا ومباحا للأب أو الأم في إطار شروط وضوابط معينة فإنه يتعين عليهما ألا يتجاوزوا حدود القيود المشروعة لهم في تأديب أبنائهم؛ لأن التجاوز في التأديب إلى درجة العنف يعد ظلما وتعديا وأن المقصود من التأديب هو الإصلاح وليس الإيلام والإيذاء.
expert_55@
ولقد شرع الإسلام للأبناء حقا أصيلا في التربية مقتضاه أن يقوم الأب أو الأم بتربيتهم بغية تأديبهم وتهذيب وإصلاح سلوكهم من بواعث الانحراف؛ لذا منحت الشريعة الإسلامية للأب أو الأم أو الوصي أو المعلم ولكل من له سلطة أو إشراف على الطفل حق تأديبه بقصد التربية والعلاج ويبدأ ذلك بالترغيب واللوم أو التوبيخ بالقول وقد يصل في الحالات القصوى إلى الضرب الخفيف، ولم تقر الشريعة العنف والشدة في تربية الأطفال ولذا جاء في الحديث: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه» وعلى ذلك تكون الوسيلة التربوية أن يغرس الآباء والأمهات في نفوس أولادهم القيم الدينية والعادات الحميدة وأن يؤدبوهم بالآداب التي تربى عليها المجتمع المسلم.
كما أن الأساليب الجسدية التي يمارسها الأولياء استعمالا لحق التأديب في مجملها من الأذى المباح –إذا جاز التعبير– والذي هو في حقيقته مساس بسلامة كيان الطفل النفسي والجسدي بغية تربية وتهذيب سلوكه غير أن استعمال هذا الحق ليس مطلقا؛ فكلما تم تجاوزه مخالفة للحدود والقيود المرسومة شرعا اعتبر ذلك عنفا يستوجب المساءلة والعقاب؛ لأنه خرج عن دائرة الإباحة ما دام قد ترتب عليه أذى بالغا بالطفل.
لقد نصت المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء «أن الأذى كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية».
وعلى ذلك فإن حدود التأديب تباح لمن له حق التأديب أن يؤدب الصغير بالوعظ أو الضرب البسيط الذي لا يحدث كسرا أو جرحا ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض أي أن لا يكون الضرب عنيفا ولا يقع على موضوع يخشى على سلامة جسم الصغير من إصابته فيه فإذا زاد هذا التأديب على هذا القدر اللازم لإصلاح الأولاد فإن من له حق التأديب يكون تجاوز الحد وألحق الأذى بشخص يحميه القانون.
وبناء على ذلك فقد نصت المادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء.
وفي الختام: إذا كان التأديب حقا مقررا ومباحا للأب أو الأم في إطار شروط وضوابط معينة فإنه يتعين عليهما ألا يتجاوزوا حدود القيود المشروعة لهم في تأديب أبنائهم؛ لأن التجاوز في التأديب إلى درجة العنف يعد ظلما وتعديا وأن المقصود من التأديب هو الإصلاح وليس الإيلام والإيذاء.
expert_55@