الرأي

عقد الشركة – المفهوم والتطبيق

عبدالله قاسم العنزي
الشركات هي كيانات اقتصادية منظمة بالقانون تضطلع بأعمال اقتصادية، وبعضها بأعمال مدنية، وعلى ذلك فإن الشركات بمختلف أنشطتها لا بد أن تأخذ شكلا من الأشكال التي نص عليها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 /1437هـ.

وتأسيس الشركات باعتبارها وسيلة تجميع رؤوس الأموال ووسيلة لتحقيق المشروعات الاقتصادية بحسب رؤوس الأموال لتلك الشركات، والمنظم السعودي كبقية المشرعين نظم نشاط الشركات من حيث التأسيس ومن حيث رأس المال ومن حيث الإدارة ومن حيث الإفلاس وكذلك من حيث الانقضاء.

وبالمفهوم القانوني فإن الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.

ونخلص من هذا التعريف إلى أن الشركة عقد يجب أن يتوافر على الأركان العامة لطبيعة العقود، وهي الرضا والمحل والسبب، كما يجب أن يتوافر على أركان خاصة هي أن يصدر العقد من شخصين أو أكثر وأن يقدم كل منهم حصة في الشركة وأن يقتسم كل منهم أرباح المشروع وخسائره، ويضاف إلى ذلك ركن آخر كما قرره الفقهاء بأن تتوافر بينهم نية الاشتراك، أي رغبة الشركاء في التعاون لتحقيق غرض الشركة، وعلى ضوء ما تقدم سنعرض الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة على النحو التالي:

أولا: الرضا ويشترط فيه أن يكون سليما صحيحا غير مشوب بغلط أو تدليس أو إكراه، وإلا كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه، والغلط يجعل العقد قابلا للإبطال إذا كان جوهريا يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط، ويجوز إبطال عقد الشركة للتدليس إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، وكثيرا ما يقع التدليس في الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة، أما الإكراه (الخوف) فنادر الوقوع في الشركات ونؤكد أنه يجب أن تتطابق إرادة جميع الشركاء وتتوافق من حيث الإيجاب والقبول، فلو رغب بعض الشركاء بإنشاء شركة بسيطة، والآخرون على إنشاء شركة تضامنية فإنه لا يوجد تطابق في إرادة الشركاء فهنا نكون أمام خلل واضح أصاب ركنا مهما من أركان عقد الشركة.

ثانيا: المحل هو الغرض أو الموضوع الذي من أجله تأسست الشركة ويلزم بأن يكون موجودا أو ممكن الوجود وأن يكون مشروعا فإذا كان غير موجود فالعقد باطل، وإذا كان غير مشروع لمخالفته نظام الشركات أو النظام العام أو الآداب فإنه يكون أيضا باطلا ويستلزم أن يكون مشروع الشركة محددا فلا يجوز إبرام شركة للاشتغال بالتجارة من غير تحديد لنوعها.

ثالثا: السبب هو رغبة الشركاء سواء كانوا اثنين أو أكثر في رغبتهم في تحقيق الأرباح واقتسامها عن طريق مشروع تجاري أو صناعي فإذا اختلف سبب كل من الشركاء في سبب الشركة بحيث يكون أحد الشركاء له الرغبة بإنشاء مشروع تجاري، والآخرون لهم الرغبة بإنشاء مشروع صناعي فإننا هنا أمام خلل في الإرادة –أي الرضا– والمحل والسبب فلا بد أن تتوافق أركان العقد حتى لا يستعصي على الشركاء تأسيس عقد شركة صحيح الأركان.

وختاما: يجب أن يشهر الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الالكتروني.

expert_55@