البلد

السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف ريال عقوبة صنع الأسلحة النارية

..
حظرت النيابة العامة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها أو إجراء أي تعديل عليها أو جلب أي من ذلك دون ترخيص. وأكدت النيابة، في بيانها، أن كل من يثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أوقطع منها أوذخائرها أوثبت تورطه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

وأوضحت أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقا لقرار النائب العام الصادر مطلع عام 1442هـ .

وبحسب نظام الأسلحة والذخائر فإنه يحظر على غير الجهات الحكومية صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، واستيرادها، أوحيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها، وكذلك صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها.

كما يحظر استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص من الوزير، ويحذر أيضا صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أواستيراد أي من ذلك. كما منع النظام جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، واستيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون تصريح.

حالات تلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه:
  • إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته
  • إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة.
  • إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته
  • إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
المسموح لهم بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية:

- العسكريون العاملون في:
  • الحرس الوطني.
  • وزارة الدفاع والطيران.
  • وزارة الداخلية.
  • الاستخبارات العامة.
  • رئاسة أمن الدولة.
- موظفو الحكومة المدنيون الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.