انقضاء شركة التضامن بقوة النظام
الاثنين / 16 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 22:14 - الاثنين 20 ديسمبر 2021 22:14
تعرف شركة التضامن بأنها شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن شركة التضامن تتكئ على اعتبار شخصي مثل الثقة والملاءة المالية للشركاء وهذا الخط العريض يعد شرط ابتداء واستمرار للشركة؛ فمتى اختل انقضت الشركة بقوة النظام كما هو واضح فيما نصت عليه المادة الـ37 من نظام الشركات في عدة حالات لانقضاء الشركة نذكرها على النحو التالي:
أولا: تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد التأسيسي للشركة على خلاف ذلك بمعنى أن ينص العقد التأسيسي على أن تستمر الشركة عند وفاة أحد الشركاء وهذه من المسائل المهمة التي يجب أن يتنبه لها محامي الشركة خلال صياغته للعقد التأسيسي للشركة حتى تستمر الشركة كما يؤول نصيب الشريك المتوفى إلى ورثته ويعتبر هؤلاء الورثة شركاء موصين طوال مدة قصورهم مع ضرورة تحويل شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة خلال سنة من تاريخ واقعة الوفاة وإلا انقضت الشركة بقوة النظام.
ثانيا: تنقضي الشركة بالحجر على أحد الشركاء ما لم ينص العقد التأسيسي على خلاف ذلك كما أن المنظم السعودي لم يفرق في ماهية الحجر سواء أكان المنع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه كالمجنون الذي فقد أهليته.
ثالثا: تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء بقوة النظام ما لم يقض عقد الشركة على غير ذلك وشرّاح الأنظمة يفرقون في كيفية الانسحاب وحالاته مثل العقد محدد المدة الذي لا يجيز النظام للشريك الانسحاب من عقد الشركة قبل حلول الأجل إلا لمبرر مشروع تقبله المحكمة التجارية، أما في العقد غير محدد المدة فيجوز للشريك الانسحاب شريطة أن يكون بحسن نية وفي وقت مناسب لظروف الشركة مع إخطاره لباقي الشركاء برغبته في الانسحاب.
رابعا: تنقضي الشركة بإفلاس أو إعسار أحد الشركاء نتيجة زوال الثقة في الشريك المفلس والقاعدة العامة أن الشركة تنقضي نتيجة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء فيها والحالة الوحيدة التي تضمن استمراريتها وجود نص في عقد الشركة على استمرار الشركة مع باقي الشركاء
في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء وهذا ما أكدنا عليه سابقا من الصياغة المهنية للعقد التأسيسي للشركة.
خامسا: تنقضي الشركة بعزل المدير الاتفاقي الشريك الذي يكون في ذات الوقت شريكا في الشركة وهذا ما عبرت عنه المادة الـ33 من نظام الشركات على أنه إذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة لا يجوز عزله إلا بقرار من المحكمة التجارية بناء على طلب أغلبية الشركاء أما إذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء -سواء أكان معينا في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل- جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.
وفي الختام: يجب على المستشارين والمحامين الذين يقومون بصياغة عقود الشركات وتوثيقها الالتزام بسد جميع الثغرات القانونية التي تفضي إلى انقضاء الشركة بقوة النظام والابتعاد عن ركاكة الكلام واستعمال اللغة القانونية السليمة التي تتوافق مع ما نص عليه نظام الشركات.
expert_55@
أولا: تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد التأسيسي للشركة على خلاف ذلك بمعنى أن ينص العقد التأسيسي على أن تستمر الشركة عند وفاة أحد الشركاء وهذه من المسائل المهمة التي يجب أن يتنبه لها محامي الشركة خلال صياغته للعقد التأسيسي للشركة حتى تستمر الشركة كما يؤول نصيب الشريك المتوفى إلى ورثته ويعتبر هؤلاء الورثة شركاء موصين طوال مدة قصورهم مع ضرورة تحويل شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة خلال سنة من تاريخ واقعة الوفاة وإلا انقضت الشركة بقوة النظام.
ثانيا: تنقضي الشركة بالحجر على أحد الشركاء ما لم ينص العقد التأسيسي على خلاف ذلك كما أن المنظم السعودي لم يفرق في ماهية الحجر سواء أكان المنع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه كالمجنون الذي فقد أهليته.
ثالثا: تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء بقوة النظام ما لم يقض عقد الشركة على غير ذلك وشرّاح الأنظمة يفرقون في كيفية الانسحاب وحالاته مثل العقد محدد المدة الذي لا يجيز النظام للشريك الانسحاب من عقد الشركة قبل حلول الأجل إلا لمبرر مشروع تقبله المحكمة التجارية، أما في العقد غير محدد المدة فيجوز للشريك الانسحاب شريطة أن يكون بحسن نية وفي وقت مناسب لظروف الشركة مع إخطاره لباقي الشركاء برغبته في الانسحاب.
رابعا: تنقضي الشركة بإفلاس أو إعسار أحد الشركاء نتيجة زوال الثقة في الشريك المفلس والقاعدة العامة أن الشركة تنقضي نتيجة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء فيها والحالة الوحيدة التي تضمن استمراريتها وجود نص في عقد الشركة على استمرار الشركة مع باقي الشركاء
في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء وهذا ما أكدنا عليه سابقا من الصياغة المهنية للعقد التأسيسي للشركة.
خامسا: تنقضي الشركة بعزل المدير الاتفاقي الشريك الذي يكون في ذات الوقت شريكا في الشركة وهذا ما عبرت عنه المادة الـ33 من نظام الشركات على أنه إذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة لا يجوز عزله إلا بقرار من المحكمة التجارية بناء على طلب أغلبية الشركاء أما إذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء -سواء أكان معينا في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل- جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.
وفي الختام: يجب على المستشارين والمحامين الذين يقومون بصياغة عقود الشركات وتوثيقها الالتزام بسد جميع الثغرات القانونية التي تفضي إلى انقضاء الشركة بقوة النظام والابتعاد عن ركاكة الكلام واستعمال اللغة القانونية السليمة التي تتوافق مع ما نص عليه نظام الشركات.
expert_55@