الغبن وأثره على العقود
الاثنين / 9 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 02:36 - الاثنين 13 ديسمبر 2021 02:36
فكرة الغبن وإن كانت من المسائل المعروفة إلا أنها معقدة من حيث تكييفها ووصفها الوصف الصحيح بسبب تنوع العناصر التي تدخل في تكوينها.والمبدأ الثابت عند الفقهاء أن قيمة السلعة أو الخدمة يجب ألا تكون ضارة أو مجحفة بأي من المتعاقدين وهذا المبدأ عليه مدار التشريع من حيث رعاية الحقين والتوفيق بينهما ما أمكن والدليل على ذلك كثير في الكتاب والسنة.
ومهم جدا أن نذكر بأن الفقهاء لم يتفقوا على تعريف واحد للغبن فمنهم من يقول: «إنه انتقاص مالي من حق البائع أو المشتري أو أنه بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة بأن الناس لا يتغابنون بمثله» ولكن المتفق عليه عندهم بأن مفهوم الغبن يقوم على عدم التعادل بين ما يأخذ العاقد وما يعطيه وبمعنى آخر عدم التعادل في الالتزامات المتقابلة التي يرتبها العقد.
والغبن بهذا المعنى المادي لا يوجد إلا في عقود المعاوضة، أما العقود الاحتمالية وعقود التبرع فلا يتصور فيها الغبن، كما لا يمكن الكلام عن الغبن إلا عند إنشاء العقد فينظر إلى تعادل الأداءات، أما إذا تغيرت القيمة بعد وقت إنشاء العقد فارتفعت قيمة ما يؤديه أحد المتعاقدين فلا نكون بصدد غبن وكذلك الأمر إذا تغيرت الظروف ونتج عنها غبن أثناء تنفيذ العقد فلا يعد غبنا، مثل هذه التداخلات في التكوين المادي للغبن يجعلنا أمام إشكالية ونزاع بين أطراف العقد لاعتبار أنه وقع خلل في عملية التوازن بين ما يعطي الطرف الأول في العقد وبين ما يأخذ الطرف الثاني.
ولذلك نجد غالب النزاعات التي تدور في أروقة المحاكم سببها ليس عيبا في الرضا أثناء التعاقد إنما يكون سببها الضرر الذي وقع على أحد طرفي العقد بعد التعاقد وغالبا ما تثور النزاعات بالمحاكم والتي يطالب المتعاقد فيها رد فارق الثمن أو فسخ العقد نجدها واضحة في عقود البيع في العقارات أو المنقولات مثل السيارات ونحوها أو في البيوع في بهيمة الأنعام أو المقاولات بسبب الفارق الكبير في ثمن المبيع أو الخدمة.
ونؤكد إضافة على ما سبق أن من النادر أن يتساوى البدلين تماما في عقود المعاوضة ومن ثم لابد من التسامح فلا يعتد بالغبن إلا إذا كان فاحشا؛ لذا فرق الفقهاء بين الغبن اليسير الذي يقع في غالب العقود وقد جرت عادة الناس بإغفاله لعدم الاحتراز منه وبين الغبن الفاحش الذي ينعكس سلبا على توازن المنفعة المتبادلة بين المتعاقدين.
وحتى نفهم الفارق بين الغبن اليسير وبين الغبن الفاحش فإن الفقهاء وضعوا ضابطا في تقدير الغبن الفاحش وهو ما خرج عن عادة التجار فما كان غبنا عندهم فهو غبن مؤثر في العقد علما أن الغبن الفاحش يختلف باختلاف محل العقد سواءً كان من العقارات أو المنقولات أو الخدمات لذا كان رأي أهل الخبرة في هذا الشأن معتبر عند القضاء.
وفي الختام: فإنه يجب على من وقع عليه الغبن في أي معاملة أن يبادر في الاتجاه إلى القضاء لأن تقادم المدة في رفع دعوى الغبن سواءً بطلب فسخ العقد أو رد فارق الثمن يعد رضا وقبولا من المغبون.
expert_55@
ومهم جدا أن نذكر بأن الفقهاء لم يتفقوا على تعريف واحد للغبن فمنهم من يقول: «إنه انتقاص مالي من حق البائع أو المشتري أو أنه بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة بأن الناس لا يتغابنون بمثله» ولكن المتفق عليه عندهم بأن مفهوم الغبن يقوم على عدم التعادل بين ما يأخذ العاقد وما يعطيه وبمعنى آخر عدم التعادل في الالتزامات المتقابلة التي يرتبها العقد.
والغبن بهذا المعنى المادي لا يوجد إلا في عقود المعاوضة، أما العقود الاحتمالية وعقود التبرع فلا يتصور فيها الغبن، كما لا يمكن الكلام عن الغبن إلا عند إنشاء العقد فينظر إلى تعادل الأداءات، أما إذا تغيرت القيمة بعد وقت إنشاء العقد فارتفعت قيمة ما يؤديه أحد المتعاقدين فلا نكون بصدد غبن وكذلك الأمر إذا تغيرت الظروف ونتج عنها غبن أثناء تنفيذ العقد فلا يعد غبنا، مثل هذه التداخلات في التكوين المادي للغبن يجعلنا أمام إشكالية ونزاع بين أطراف العقد لاعتبار أنه وقع خلل في عملية التوازن بين ما يعطي الطرف الأول في العقد وبين ما يأخذ الطرف الثاني.
ولذلك نجد غالب النزاعات التي تدور في أروقة المحاكم سببها ليس عيبا في الرضا أثناء التعاقد إنما يكون سببها الضرر الذي وقع على أحد طرفي العقد بعد التعاقد وغالبا ما تثور النزاعات بالمحاكم والتي يطالب المتعاقد فيها رد فارق الثمن أو فسخ العقد نجدها واضحة في عقود البيع في العقارات أو المنقولات مثل السيارات ونحوها أو في البيوع في بهيمة الأنعام أو المقاولات بسبب الفارق الكبير في ثمن المبيع أو الخدمة.
ونؤكد إضافة على ما سبق أن من النادر أن يتساوى البدلين تماما في عقود المعاوضة ومن ثم لابد من التسامح فلا يعتد بالغبن إلا إذا كان فاحشا؛ لذا فرق الفقهاء بين الغبن اليسير الذي يقع في غالب العقود وقد جرت عادة الناس بإغفاله لعدم الاحتراز منه وبين الغبن الفاحش الذي ينعكس سلبا على توازن المنفعة المتبادلة بين المتعاقدين.
وحتى نفهم الفارق بين الغبن اليسير وبين الغبن الفاحش فإن الفقهاء وضعوا ضابطا في تقدير الغبن الفاحش وهو ما خرج عن عادة التجار فما كان غبنا عندهم فهو غبن مؤثر في العقد علما أن الغبن الفاحش يختلف باختلاف محل العقد سواءً كان من العقارات أو المنقولات أو الخدمات لذا كان رأي أهل الخبرة في هذا الشأن معتبر عند القضاء.
وفي الختام: فإنه يجب على من وقع عليه الغبن في أي معاملة أن يبادر في الاتجاه إلى القضاء لأن تقادم المدة في رفع دعوى الغبن سواءً بطلب فسخ العقد أو رد فارق الثمن يعد رضا وقبولا من المغبون.
expert_55@