مسائل مهمة بإقرار المتهم
الاحد / 1 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 21:16 - الاحد 5 ديسمبر 2021 21:16
إن الأثر المترتب على الإقرار الصحيح مكتمل الشروط هو إظهار الحق وإلزام المقر بما أقر به أو مؤاخذته وإلزام القاضي بالحكم بمقتضاه، بسبب أن الواقعة المنشئة له كانت سابقة وجاء الإقرار فقط كاشفا لها ومبينا وقوعها.
ويعرف الإقرار في اللغة بالإثبات ومصدره من قر الشيء يقر قرارا إذا استقر وثبت، أما تعريف الإقرار في اصطلاح الشرع لفقهاء الشريعة والقانون تعريفات مختلفة منهم من يقول إن الإقرار هو: «إخبار الإنسان على ثبوت حق للغير على نفسه» وقيل إنه: «اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا» وليست هذه المقالة موضع سرد لكافة التعريفات التي ذكرها الفقهاء إلا أننا نذكر أهم المسائل التي ذكرها الفقهاء في كتبهم على النحو التالي:
أولا: أن الإقرار هو سيد الأدلة وأقواها؛ لأنه العاقل لا يُقر على نفسه كاذبا بما فيه ضررٌ فترجَّحت جهة الصدق في حقِّ نفسه؛ ولذا يقدم إقرار المتهم على كافة الأدلة الأخرى، ويكون الإقرار شفاهة من المتهم أو يثبت بالكتابة.
ثانيا: أن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات في توضيح المادة الـ108 قسمت الإقرار إلى ما هو قضائي ويقصد به إخبار المتهم أمام القضاء بحق عليه لآخر، وغير قضائي أي إقرار المتهم على نفسه خارج مجلس القضاء وتجري عليه أحكام الإثبات.
ثالثا: أن إقرار المتهم في مركز الشرطة أثناء إجراءات التحري والاستدلال لا يعتد به أو إقرار المتهم أثناء إجراءات التحقيق أمام النيابة العامة فلا يؤاخذ المتهم إلا بالإقرار الذي يكون في مجلس القضاء ويكون حجة قاطعة وقاصرة عليه -أي يعد حجة كاملة- إذا صدر مستوفيا لشروطه.
رابعا: أن الإقرار لا يتجزأ وهذا ما عبرت به المادة الـ110 من نظام المرافعات على أنه: «لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى».
خامسا: أنه لا يجوز له الرجوع عما أقر به المتهم إذا صدر الإقرار صحيحا مستوفيا لشروطه، وهذا ما اتجهت إليه أغلب القوانين إلا أن المعمول به في القضاء السعودي أنه يجوز للمقر العدول عن إقراره إذا كان الحق المقر به من الحدود أما إذا كان الحق متعلقا بحق من حقوق الآدميين فالأصل أنه حجة قاطعة على المقر.
سادسا: أنه لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي من طريق الشهادة والقرائن إلا إذا وجد أحد المسوغات التي تسوغ الإثبات لذلك مثل اعتراف المتهم و توقيعه على محضر التحقيق أو شهادة المحقق وكاتبه على اعتراف المتهم.
سابعا: أنه لا يجوز إثباته من طريق توجيه اليمين إلى المتهم على أنه أقر خارج مجلس القضاء؛ لأن الأصل براءة الذمم والأصل في الصفات العارضة العدم.
ثامنا: أنه لا مانع من طعن المقر في إقراره باعتبار إقراره أثناء التحقيقات وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه فإذا أثبت ذلك بطرق الإثبات فإن المحكمة تبطل الإقرار لا على اعتبار أن الإقرار يصح العدول عنه بل لأن الإقرار ثبت عدم صحته.
تاسعا: أن يكون إقرار المتهم صريحا لا لبس فيه أي أنه على المتهم أن يقر صراحة بارتكابه الجريمة أو المشاركة فيها وأن مجرد سكوت المتهم لا يعتبر إقرارا منه أو دليلا ضده.
وفي الختام: إذا صدر الإقرار صحيحا ومستوفيا لشروطه فإنه يجب أن يتقيد به القاضي فلا يكون له سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه بل يتعين عليه قبوله ولا يجوز له إغفاله إذا كان مما يتوقف عليه الحكم في الدعوى.
expert_55@
ويعرف الإقرار في اللغة بالإثبات ومصدره من قر الشيء يقر قرارا إذا استقر وثبت، أما تعريف الإقرار في اصطلاح الشرع لفقهاء الشريعة والقانون تعريفات مختلفة منهم من يقول إن الإقرار هو: «إخبار الإنسان على ثبوت حق للغير على نفسه» وقيل إنه: «اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا» وليست هذه المقالة موضع سرد لكافة التعريفات التي ذكرها الفقهاء إلا أننا نذكر أهم المسائل التي ذكرها الفقهاء في كتبهم على النحو التالي:
أولا: أن الإقرار هو سيد الأدلة وأقواها؛ لأنه العاقل لا يُقر على نفسه كاذبا بما فيه ضررٌ فترجَّحت جهة الصدق في حقِّ نفسه؛ ولذا يقدم إقرار المتهم على كافة الأدلة الأخرى، ويكون الإقرار شفاهة من المتهم أو يثبت بالكتابة.
ثانيا: أن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات في توضيح المادة الـ108 قسمت الإقرار إلى ما هو قضائي ويقصد به إخبار المتهم أمام القضاء بحق عليه لآخر، وغير قضائي أي إقرار المتهم على نفسه خارج مجلس القضاء وتجري عليه أحكام الإثبات.
ثالثا: أن إقرار المتهم في مركز الشرطة أثناء إجراءات التحري والاستدلال لا يعتد به أو إقرار المتهم أثناء إجراءات التحقيق أمام النيابة العامة فلا يؤاخذ المتهم إلا بالإقرار الذي يكون في مجلس القضاء ويكون حجة قاطعة وقاصرة عليه -أي يعد حجة كاملة- إذا صدر مستوفيا لشروطه.
رابعا: أن الإقرار لا يتجزأ وهذا ما عبرت به المادة الـ110 من نظام المرافعات على أنه: «لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى».
خامسا: أنه لا يجوز له الرجوع عما أقر به المتهم إذا صدر الإقرار صحيحا مستوفيا لشروطه، وهذا ما اتجهت إليه أغلب القوانين إلا أن المعمول به في القضاء السعودي أنه يجوز للمقر العدول عن إقراره إذا كان الحق المقر به من الحدود أما إذا كان الحق متعلقا بحق من حقوق الآدميين فالأصل أنه حجة قاطعة على المقر.
سادسا: أنه لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي من طريق الشهادة والقرائن إلا إذا وجد أحد المسوغات التي تسوغ الإثبات لذلك مثل اعتراف المتهم و توقيعه على محضر التحقيق أو شهادة المحقق وكاتبه على اعتراف المتهم.
سابعا: أنه لا يجوز إثباته من طريق توجيه اليمين إلى المتهم على أنه أقر خارج مجلس القضاء؛ لأن الأصل براءة الذمم والأصل في الصفات العارضة العدم.
ثامنا: أنه لا مانع من طعن المقر في إقراره باعتبار إقراره أثناء التحقيقات وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه فإذا أثبت ذلك بطرق الإثبات فإن المحكمة تبطل الإقرار لا على اعتبار أن الإقرار يصح العدول عنه بل لأن الإقرار ثبت عدم صحته.
تاسعا: أن يكون إقرار المتهم صريحا لا لبس فيه أي أنه على المتهم أن يقر صراحة بارتكابه الجريمة أو المشاركة فيها وأن مجرد سكوت المتهم لا يعتبر إقرارا منه أو دليلا ضده.
وفي الختام: إذا صدر الإقرار صحيحا ومستوفيا لشروطه فإنه يجب أن يتقيد به القاضي فلا يكون له سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه بل يتعين عليه قبوله ولا يجوز له إغفاله إذا كان مما يتوقف عليه الحكم في الدعوى.
expert_55@