الاسم التجاري ووظائفه
الاحد / 16 / ربيع الثاني / 1443 هـ - 20:47 - الاحد 21 نوفمبر 2021 20:47
التجارة عرفتها البشرية منذ القدم فكانت تمارس بطريقة بدائية حتى تطورت مع تطور احتياجات الإنسان وتطور الوسائل في المجتمعات، ومع انتشار التجارة كان لا بد أن يتميز التجار والشركات عن غيرهم إما بأسماء تجارية أو بعلامات تجارية، وفي هذا المقال سنتحدث عن الاسم التجاري، حيث ورد النص على الاسم التجاري في نظام الشركات الجديد في أكثر من موضع؛ لذا من المهم توعية القارئ لمعرفة المزيد عن وظائف الاسم التجاري وفق ضوابطه القانونية التي نص عليها النظام.
ونستطيع القول بأن كل اسم يميز التاجر فردا كان أو شركة في مزاولة تجارته عن غيره تنطبق عليه صفات الاسم التجاري الذي يختلف عن العلامة التجارية التي تستخدم لتمييز المنتجات والبضائع، فمن وظائف الاسم التجاري جذب العملاء إلى الشركة أو المؤسسة الفردية بدافع الشهرة والسمعة التي تصاحب ذلك الاسم وما يتمتع به من ثقة لدى الجمهور والأصل أن يستخدم الاسم التجاري لتمييز المؤسسة واجتذاب العملاء فيوضع على واجهة المحل وعلى رأس الفواتير والخطابات والإعلانات وغيرها من أوراق التجارة وهذه هي الوظيفة الرئيسة التي يؤديها الاسم التجاري، وهذا ما بينته المادة الـ198 في نظام الشركات والتي تنص على أنه يجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع باللغة العربية على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته عنوانه في المملكة بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة.
وينبغي تجنب الخلط بين الاسم التجاري من جهة والعلامة أو العنوان التجاري من جهة أخرى. فالاسم التجاري هو الذي يستخدمه التاجر في مزاولة تجارته ويدخل اسمه الشخصي عنصرا في تكوينه أحيانا كما أشارت بذلك المادة الـ18 من نظام الشركات الجديد بأن يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة «وشركاؤه».
ونوضح أن هناك فرقا بين الاسم التجاري من جهة والاسم المدني من جهة أخرى؛ فالاسم المدني وسيلة للتمييز بين شخص وغيره ويتركب من اللقب أو الاسم العائلي أو اسم الأسرة التي ينتمي إليها الشخص ويسبقه اسم الشخص الذي يميزه عن باقي أفراد الأسرة أما الاسم التجاري فهو الذي يستخدمه التاجر لتمييز مؤسسته التجارية عن غيرها وقد نصت المادة الـ152 من نظام الشركات الجديد أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
لأن الاسم المدني حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي لا تقوم بمال ولا تدخل في الذمة ومن ثم لا يجوز التصرف فيه إلا بموجب النظام على أن تجرد الاسم المدني من الصفة المالية لا يحول دون الحق في التعويض المالي عن الضرر الذي يترتب على الاعتداء عليه من الناحية الشخصية، أما الاسم التجاري من حيث صفته فلا يعتبر لصيقا بالشخصية بل هو حق مالي يمثل قيمة مالية ويجوز التعامل فيه ويكتسب بسبق الاستعمال كما يسقط بعدم الاستعمال وهذه أبرز صفاته ووظائفه.
expert_55@
ونستطيع القول بأن كل اسم يميز التاجر فردا كان أو شركة في مزاولة تجارته عن غيره تنطبق عليه صفات الاسم التجاري الذي يختلف عن العلامة التجارية التي تستخدم لتمييز المنتجات والبضائع، فمن وظائف الاسم التجاري جذب العملاء إلى الشركة أو المؤسسة الفردية بدافع الشهرة والسمعة التي تصاحب ذلك الاسم وما يتمتع به من ثقة لدى الجمهور والأصل أن يستخدم الاسم التجاري لتمييز المؤسسة واجتذاب العملاء فيوضع على واجهة المحل وعلى رأس الفواتير والخطابات والإعلانات وغيرها من أوراق التجارة وهذه هي الوظيفة الرئيسة التي يؤديها الاسم التجاري، وهذا ما بينته المادة الـ198 في نظام الشركات والتي تنص على أنه يجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع باللغة العربية على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته عنوانه في المملكة بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة.
وينبغي تجنب الخلط بين الاسم التجاري من جهة والعلامة أو العنوان التجاري من جهة أخرى. فالاسم التجاري هو الذي يستخدمه التاجر في مزاولة تجارته ويدخل اسمه الشخصي عنصرا في تكوينه أحيانا كما أشارت بذلك المادة الـ18 من نظام الشركات الجديد بأن يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة «وشركاؤه».
ونوضح أن هناك فرقا بين الاسم التجاري من جهة والاسم المدني من جهة أخرى؛ فالاسم المدني وسيلة للتمييز بين شخص وغيره ويتركب من اللقب أو الاسم العائلي أو اسم الأسرة التي ينتمي إليها الشخص ويسبقه اسم الشخص الذي يميزه عن باقي أفراد الأسرة أما الاسم التجاري فهو الذي يستخدمه التاجر لتمييز مؤسسته التجارية عن غيرها وقد نصت المادة الـ152 من نظام الشركات الجديد أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
لأن الاسم المدني حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي لا تقوم بمال ولا تدخل في الذمة ومن ثم لا يجوز التصرف فيه إلا بموجب النظام على أن تجرد الاسم المدني من الصفة المالية لا يحول دون الحق في التعويض المالي عن الضرر الذي يترتب على الاعتداء عليه من الناحية الشخصية، أما الاسم التجاري من حيث صفته فلا يعتبر لصيقا بالشخصية بل هو حق مالي يمثل قيمة مالية ويجوز التعامل فيه ويكتسب بسبق الاستعمال كما يسقط بعدم الاستعمال وهذه أبرز صفاته ووظائفه.
expert_55@