المحاكم تستقبل 635 قضية إفلاس خلال 3 أعوام
الثلاثاء / 21 / صفر / 1443 هـ - 22:04 - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 22:04
بلغ عدد طلبات الإفلاس المنتهية بحكم منهٍ للخصومة في المحاكم والدوائر التجارية للأعوام 1441، 1442، 1443، نحو 268 قضية منتهية، وبلغ عدد قضايا الإفلاس الواردة للمحاكم في الفترة نفسها 635 قضية، بحسب بيانات وزارة العدل المفتوحة.
وقال المحامي عبدالعزيز الدغيثر لـ»مكة» إن سبب الإفلاس هو ضغوط الدائنين على المدين لسداد الديون المستحقة عليه دون مراعاة وضعه، وذلك في غياب نظام واضح لمواجهة قضايا الإفلاس، مبينا أنه قد يتعرض كثير من المؤسسات الاقتصادية لخسارة التوقف النهائي والتصفية مما يتسبب بخسائر كبيرة خاصة إذا كانت المنشأة عملاقة ويعمل لديها آلاف العاملين، وقد تدارك المشرع السعودي بتشريعه لنظام الإفلاس لتنظيم العلاقة بين المدين ودائنيه والمحافظة على بقاء نشاط المدين ونهوضه من جديد بعيدا عن ضغوط مطالبات الدائنين، كذلك حفظ حقوق الدائنين تجاه المدين بعدم التصرف في أمواله إلا بإشراف القضاء، فلو تصرف المدين في أي من أصول المؤسسة التجارية لمخالفة حكم النظام فيحق للمحكمة استرداد تلك الأصول، ويعد نظام الإفلاس نقلة نوعية يضمن سلامة الاقتصاد ويدعم الثقة فيه، وهو عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، وسوف يعزز مكانة اقتصاد المملكة عالميا.
ونوه الدغيثر إلى وجود حالات يتم الحكم فيها برفض طلب افتتاح التصفية أو التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، وذلك لعدم التقيد بالمادة 93 من النظام، التي تشترط لقيد طلب الافتتاح أن يكون مرفقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقا لما تحدده اللائحة، ولا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط المشار إليها بالمادة، وقد حددت المادة الأولى في لائحة المعلومات والوثائق أن يتضمن الطلب مرفقات محددة إذا كان قيد إجراء التصفية مقدما من المدين، كما حددت المادتين 5 و6 من اللائحة المتطلبات التي يجب أن ترفق مع الطلب وفي حال عدم إرفاقها يحكم عادة القاضي برفض الطلب.
وشدد على أنه لا توجد صعوبات ظاهرة في تطبيق نظام الإفلاس وإنما قد تكون الصعوبات على بعض من يطبق عليهم. فمثلا نجد قطاع المقاولات هو الأكثر عرضة لحالات الإفلاس وتصفية المشاريع وتطبيق النظام في بعض الشركات العائلية وحصص الملاك في رأس المال ومنح القروض دون دراسة الجدوى وضماناته، مما يؤدي إلى صعوبة فتح طلب الإجراء.
وبين الدغيثر أنه في السابق كان ينظر إلى شهر إفلاس التاجر أنه غل يده عن إدارة أمواله وتصفيتها وتقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء لحفظ حقوق الدائنين، وبذلك يكون المدين فقد الأمل في العودة لنشاطه التجاري، إلا أن هذه النظرة تغيرت بعد صدور نظام الإفلاس السعودي الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28/5/1439، ويتكون من 231 مادة مقسمة إلى 17 فصلا، ليضع الكثير من الحلول التي توازن بين حقوق الدائن والمدين ولم يقتصر على التاجر فقط، وإنما شمل الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يستهدف من ممارسته لنشاطه تحقيق الربح ومنحه فرصة في ترتيب أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والوقوف على قدميه مرة أخرى، وذلك من أجل الحد من خروجه من السوق بسبب الصعوبات أو المعوقات المالية التي تواجهه.
وأوضح أن النظام حدد الأشخاص المشمولين بتطبيقه؛ وهو المتعثر أي المدين الذي توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، أما المفلس فهو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، وتختص بتطبيق أحكام هذا النظام المحكمة التجارية وهو نظام مهم للدائن والمدين.
وأضاف الدغيثر أن المادة 5 من النظام ذكرت أن الهدف من إجراءات الإفلاس تمكين المدين المفلس أوالمتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، وتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية، وتشمل إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التصفية الإدارية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين.
وقال المحامي عبدالعزيز الدغيثر لـ»مكة» إن سبب الإفلاس هو ضغوط الدائنين على المدين لسداد الديون المستحقة عليه دون مراعاة وضعه، وذلك في غياب نظام واضح لمواجهة قضايا الإفلاس، مبينا أنه قد يتعرض كثير من المؤسسات الاقتصادية لخسارة التوقف النهائي والتصفية مما يتسبب بخسائر كبيرة خاصة إذا كانت المنشأة عملاقة ويعمل لديها آلاف العاملين، وقد تدارك المشرع السعودي بتشريعه لنظام الإفلاس لتنظيم العلاقة بين المدين ودائنيه والمحافظة على بقاء نشاط المدين ونهوضه من جديد بعيدا عن ضغوط مطالبات الدائنين، كذلك حفظ حقوق الدائنين تجاه المدين بعدم التصرف في أمواله إلا بإشراف القضاء، فلو تصرف المدين في أي من أصول المؤسسة التجارية لمخالفة حكم النظام فيحق للمحكمة استرداد تلك الأصول، ويعد نظام الإفلاس نقلة نوعية يضمن سلامة الاقتصاد ويدعم الثقة فيه، وهو عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، وسوف يعزز مكانة اقتصاد المملكة عالميا.
ونوه الدغيثر إلى وجود حالات يتم الحكم فيها برفض طلب افتتاح التصفية أو التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، وذلك لعدم التقيد بالمادة 93 من النظام، التي تشترط لقيد طلب الافتتاح أن يكون مرفقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقا لما تحدده اللائحة، ولا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط المشار إليها بالمادة، وقد حددت المادة الأولى في لائحة المعلومات والوثائق أن يتضمن الطلب مرفقات محددة إذا كان قيد إجراء التصفية مقدما من المدين، كما حددت المادتين 5 و6 من اللائحة المتطلبات التي يجب أن ترفق مع الطلب وفي حال عدم إرفاقها يحكم عادة القاضي برفض الطلب.
وشدد على أنه لا توجد صعوبات ظاهرة في تطبيق نظام الإفلاس وإنما قد تكون الصعوبات على بعض من يطبق عليهم. فمثلا نجد قطاع المقاولات هو الأكثر عرضة لحالات الإفلاس وتصفية المشاريع وتطبيق النظام في بعض الشركات العائلية وحصص الملاك في رأس المال ومنح القروض دون دراسة الجدوى وضماناته، مما يؤدي إلى صعوبة فتح طلب الإجراء.
وبين الدغيثر أنه في السابق كان ينظر إلى شهر إفلاس التاجر أنه غل يده عن إدارة أمواله وتصفيتها وتقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء لحفظ حقوق الدائنين، وبذلك يكون المدين فقد الأمل في العودة لنشاطه التجاري، إلا أن هذه النظرة تغيرت بعد صدور نظام الإفلاس السعودي الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28/5/1439، ويتكون من 231 مادة مقسمة إلى 17 فصلا، ليضع الكثير من الحلول التي توازن بين حقوق الدائن والمدين ولم يقتصر على التاجر فقط، وإنما شمل الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يستهدف من ممارسته لنشاطه تحقيق الربح ومنحه فرصة في ترتيب أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والوقوف على قدميه مرة أخرى، وذلك من أجل الحد من خروجه من السوق بسبب الصعوبات أو المعوقات المالية التي تواجهه.
وأوضح أن النظام حدد الأشخاص المشمولين بتطبيقه؛ وهو المتعثر أي المدين الذي توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، أما المفلس فهو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، وتختص بتطبيق أحكام هذا النظام المحكمة التجارية وهو نظام مهم للدائن والمدين.
وأضاف الدغيثر أن المادة 5 من النظام ذكرت أن الهدف من إجراءات الإفلاس تمكين المدين المفلس أوالمتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، وتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية، وتشمل إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التصفية الإدارية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين.