حالات الاعتراض بالنقض على الأحكام
الاحد / 1 / ذو الحجة / 1442 هـ - 20:04 - الاحد 11 يوليو 2021 20:04
إن عملية التقاضي تحتاج إلى دقة وتمييز، وذلك نظرا لكثرة الإجراءات الشكلية التي من الواجب اتباعها في سير الدعوى، فإذا تركت أحكام القضاة دون رقابة وتقييم فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث عيب وخلل في الأحكام القضائية لأن الخطأ من الإنسان موجود بالفعل والقضاة بشر يصيبون ويخطئون، ولذلك عرض القضية من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة أعلى فيه مصلحة واضحة للخصوم، وقد نص نظام المرافعات الشرعية صيانة للأحكام القضائية ولتحقيق العدالة فيها عدة طرق في الاعتراض، وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
وقد تصفحت عدة أحكام قضائية صادرة من الدائرة التجارية في المحكمة العليا لعام 1442 لشهر ذي العقدة فوجدت أكثر من عشرة أحكام كلها ردت بعدم قبول الاعتراض، لسبب أن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في النظام، وهذا يدعونا إلى ضرورة توعية المتقاضين في طرق الاعتراض على الأحكام القضائية.
إن المقصود بالاعتراض وطلب نقض الحكم هو مراجعة الحكم الصادر عن القاضي وإبطاله إذا وجد ما يستوجب ذلك، والطعن بالنقض هو طريق غير عادي من طرق الطعن بالأحكام، والذي تختص بنظره المحكمة العليا، حيث تقوم بنقض الحكم المطعون فيه لوجود سبب من الأسباب التي تستوجب النقض بخلاف طرق الطعن الأخرى.
وقد نصت المادة الـ193 في نظام المرافعات الشرعية على أنه للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم، ومدة الاعتراض بطلب النقض تكون ثلاثين يوما بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض. ويشترط في الحكم الذي يعترض عليه بالنقض أن يكون حكما نهائيا صادرا بالتأييد من محكمة الدرجة الثانية فاصلا في موضوع الدعوى.
والطعن بالنقض لا يجوز إلا بالأسباب المحددة حصرا لاعتبار أن المحكمة العليا ليست درجة من درجات التقاضي خلاف الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف والتي تعد محكمة الدرجة الثانية، ويستند الطعن بالاستئناف لأسباب قانونية أو واقعية ولا يستند لأسباب محددة على سبيل الحصر.
والمحكمة العليا ابتداء لا تتعرض لموضوع الدعوى وإنما تفصل في مدى قبول الاعتراض شكلا بحيث يجب أن تتوافر شروط قبول الاعتراض شكلا ومن أهمها المدة المحددة وحق ثبوت الاعتراض وصفة المعترض والمصلحة، فإذا قبل الاعتراض شكلا ولم يسقط فإن المحكمة تنظر موضوع الاعتراض المتمثل في الأسباب التي استند إليها المعترض في اعتراضه، ويجب أن تكون الأسباب وفق ما نصت عليه المادة الـ193 في نظام المرافعات الشرعية ولا يكفي في طلب النقض إيراد أسباب عامة أو تفصيل وقائع أو طرح أدلة جديدة لم يتحصل عليها المعترض أثناء سير الخصومة، لأن ذلك يعالجه الاعتراض بطلب الالتماس بإعادة النظر في الحكم وليس الاعتراض بالنقض.
expert_55@
وقد تصفحت عدة أحكام قضائية صادرة من الدائرة التجارية في المحكمة العليا لعام 1442 لشهر ذي العقدة فوجدت أكثر من عشرة أحكام كلها ردت بعدم قبول الاعتراض، لسبب أن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في النظام، وهذا يدعونا إلى ضرورة توعية المتقاضين في طرق الاعتراض على الأحكام القضائية.
إن المقصود بالاعتراض وطلب نقض الحكم هو مراجعة الحكم الصادر عن القاضي وإبطاله إذا وجد ما يستوجب ذلك، والطعن بالنقض هو طريق غير عادي من طرق الطعن بالأحكام، والذي تختص بنظره المحكمة العليا، حيث تقوم بنقض الحكم المطعون فيه لوجود سبب من الأسباب التي تستوجب النقض بخلاف طرق الطعن الأخرى.
وقد نصت المادة الـ193 في نظام المرافعات الشرعية على أنه للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم، ومدة الاعتراض بطلب النقض تكون ثلاثين يوما بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض. ويشترط في الحكم الذي يعترض عليه بالنقض أن يكون حكما نهائيا صادرا بالتأييد من محكمة الدرجة الثانية فاصلا في موضوع الدعوى.
والطعن بالنقض لا يجوز إلا بالأسباب المحددة حصرا لاعتبار أن المحكمة العليا ليست درجة من درجات التقاضي خلاف الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف والتي تعد محكمة الدرجة الثانية، ويستند الطعن بالاستئناف لأسباب قانونية أو واقعية ولا يستند لأسباب محددة على سبيل الحصر.
والمحكمة العليا ابتداء لا تتعرض لموضوع الدعوى وإنما تفصل في مدى قبول الاعتراض شكلا بحيث يجب أن تتوافر شروط قبول الاعتراض شكلا ومن أهمها المدة المحددة وحق ثبوت الاعتراض وصفة المعترض والمصلحة، فإذا قبل الاعتراض شكلا ولم يسقط فإن المحكمة تنظر موضوع الاعتراض المتمثل في الأسباب التي استند إليها المعترض في اعتراضه، ويجب أن تكون الأسباب وفق ما نصت عليه المادة الـ193 في نظام المرافعات الشرعية ولا يكفي في طلب النقض إيراد أسباب عامة أو تفصيل وقائع أو طرح أدلة جديدة لم يتحصل عليها المعترض أثناء سير الخصومة، لأن ذلك يعالجه الاعتراض بطلب الالتماس بإعادة النظر في الحكم وليس الاعتراض بالنقض.
expert_55@