السجن حتى 7 سنوات وغرامة تصل 5 ملايين للمحتال ماليا
الاثنين / 14 / رمضان / 1442 هـ - 23:28 - الاثنين 26 أبريل 2021 23:28
فيما أقر مجلس الوزراء نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والذي سيبدأ العمل به بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حصلت الصحيفة على معلومات عن تضمن النظام لعقوبات مشددة بالسجن لمدد يتراوح أقصاها بين 5 و7 سنوات وغرامات مالية أقصاها بين 3 و5 ملايين ريال لكل من استولى على مال الغير دون وجه حق بأي طريقة من طرق الاحتيال، وكل من استولى على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوكالة، أو الوديعة أو الرهن أو الإعارة أو الإجارة أو تصرف فيه بسوء نية أو أحدث ضررا به عمدا، وذلك في غير المال العام، وهذا بحسب نص المادتين الأولى والثانية من النظام الذي يتضمن 11 مادة، حيث أشار النظام إلى أنه إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين الأولى والثانية، جريمة بموجب أنظمة أخرى فتطبق العقوبة الأشد، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
ونصت المادة الثالثة من النظام على معاقبة من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه أو ساعده، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية، في حين أشارت المادة الرابعة إلى أنه يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
وذكرت المادة الخامسة، أنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف الحد الأعلى- المقرر في هذا النظام - ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1 -إذا ارتكبت الجريمة من قبل عصابة منظمة.
2 - حالة العود.
أما المادة السادسة فنصت على أنه دون إخلال بحق الغير، تصادر بحكم قضائي الأدوات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها، كما يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وذلك بحسب المادة السابعة من النظام.
وأشارت المادة الثامنة إلى أنه للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، أما إن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الآبادي لـ»مكة»» إن المشرع قنن هذه الجريمة بعد أن كانت تخضع لاجتهاد القاضي، ففي السابق كان القاضي له حرية الاجتهاد في تحديد العقوبة التي يراها مناسبة وتختلف الاجتهادات بحسب كل قاض، أما مع صدور النظام فقد حدد المشرع العقوبات وجعل للجريمة حدا أعلى للعقوبة والعقوبات هي السجن أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد أيضا الأفعال التي تعد جريمة وأفعال الشروع فيها فجل عقوبة الجريمة الأصلية في الاحتيال المالي سبع سنوات سجن كحد أعلى وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وجعل عقوبة الشرع في الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة على الجريمة التامة.
وكذلك مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة والمتحصلات الناتجة عنها، وكذلك قرر المشرع جواز تضمين الأحكام في هذه الجرائم لعقوبة التشهير بمرتكب الجريمة بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في إحدى الصحف على نفقته، وأضاف «ننوه إلى أن المشرع ومن باب التشجيع على المبادرة بالإبلاغ على الجريمة قبل اكتشافها كفل الإعفاء من العقوبة للمبلغ».
ونصت المادة الثالثة من النظام على معاقبة من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه أو ساعده، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية، في حين أشارت المادة الرابعة إلى أنه يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
وذكرت المادة الخامسة، أنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف الحد الأعلى- المقرر في هذا النظام - ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1 -إذا ارتكبت الجريمة من قبل عصابة منظمة.
2 - حالة العود.
أما المادة السادسة فنصت على أنه دون إخلال بحق الغير، تصادر بحكم قضائي الأدوات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها، كما يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وذلك بحسب المادة السابعة من النظام.
وأشارت المادة الثامنة إلى أنه للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، أما إن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الآبادي لـ»مكة»» إن المشرع قنن هذه الجريمة بعد أن كانت تخضع لاجتهاد القاضي، ففي السابق كان القاضي له حرية الاجتهاد في تحديد العقوبة التي يراها مناسبة وتختلف الاجتهادات بحسب كل قاض، أما مع صدور النظام فقد حدد المشرع العقوبات وجعل للجريمة حدا أعلى للعقوبة والعقوبات هي السجن أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد أيضا الأفعال التي تعد جريمة وأفعال الشروع فيها فجل عقوبة الجريمة الأصلية في الاحتيال المالي سبع سنوات سجن كحد أعلى وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وجعل عقوبة الشرع في الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة على الجريمة التامة.
وكذلك مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة والمتحصلات الناتجة عنها، وكذلك قرر المشرع جواز تضمين الأحكام في هذه الجرائم لعقوبة التشهير بمرتكب الجريمة بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في إحدى الصحف على نفقته، وأضاف «ننوه إلى أن المشرع ومن باب التشجيع على المبادرة بالإبلاغ على الجريمة قبل اكتشافها كفل الإعفاء من العقوبة للمبلغ».