الإيقاف 3 سنوات عقوبة المقاول المتلاعب بالتصنيف
الخميس / 9 / شوال / 1437 هـ - 01:15 - الخميس 14 يوليو 2016 01:15
حظرت وزارة المالية تعامل جميع الأجهزة الحكومية مع مقاولين ثبت تحايلهم على جهات حكومية وقدموا شهادات تصنيف غير صحيحة للحصول على عقود مشاريع حكومية طرحت للمنافسة، حيث جاء الحظر بعد الفصل في عدد من قضايا التحايل من قبل لجنة النظر في طلبات التعويضات التي قضت بإيقاف جميع التعاملات مع المتلاعبين لمدة 3 سنوات وفق معلومات حصلت عليها الصحيفة أمس.
تعميم لكل الجهات
وكشفت المعلومات أن وزير المالية إبراهيم العساف أرسل تعميما لكل الجهات الحكومية يمنع فيه التعامل مع هذه المؤسسات والمقاولين، مؤكدا أنهم تحايلوا على جهات حكومية بتقديم شهادات تصنيف غير صحيحة في مشاريع، مما أدى إلى ترسية منافسات حكومية عليهم.
وأضافت معلومات التعميم أن ذلك جاء بناء على قرارات لجنة النظر في طلبات التعويضات ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين القاضي بإيقاف جميع التعاملات مع المؤسسات التي يثبت تحايلها لمدة 3 سنوات.
دعاوى الاعتراض
من جهتها، رفضت المحكمة الإدارية بالرياض دعوى الاعتراض التي تقدمت بها مؤسسة مقاولات على قرار اللجنة في إحدى قضايا التحايل، واعتبرت المحكمة أن الحكم أصبح نهائيا وواجب النفاذ، حيث تختص اللجنة بالنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزارة المالية بسحب العمل ومنع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعا مخالفا للشروط والمواصفات والنظر في طلبات التعويض، فيما يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغها لأصحاب الشأن.
مطابقة شهادات التصنيف
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد سجلت أخيرا على عدد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات تقديم شهادات تصنيف غير صحيحة أثناء تقدمها للمشاركة في المنافسات، فيما طلبت الوزارة من مؤسسات الدولة اتخاذ إجراءات التحوط من تقديم هذه المنشآت لشهادات التصنيف، مشددة على أهمية توجيه المختصين بمطابقة بيانات شهادات التصنيف المقدمة قبل استكمال إجراءات الترسية وذلك من خلال موقع الوزارة -وكالة تصنيف المقاولين- للاستفسار برقم السجل التجاري أو اسم المقاول، طبقا لما ورد في شهادة التصنيف.
فسخ عقد المشروع
وعلق عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة فايز العوفي بأنه يحق للجهة التي تم التحايل عليها من قبل مؤسسة أو مقاول بموجب أوراق غير صحيحه أثناء التقدم على المنافسة فسخ عقد المشروع الذي تم ترستيه عليها وإعادة المنافسة للمشروع ذاته.
وأكد أنه لا يحق للمؤسسة التي صدر بحقها منع من الدخول في المنافسات الحكومية أخذ المشاريع بالباطن لأنه من شروط مشاريع بالباطن موافقة الجهة التابع لها المشروع وعند الرجوع لملف المؤسسة يتضح أنه تم منع التعامل مع هذه المؤسسة ويتم رفض الطلب مباشرة.