البلد

تجار يستغلون ثغرة قانونية للتحايل على سداد الديون

عبدالله الجندي
سلط قانونيون الضوء على ثغرة وصفوها بالخطيرة، قد يستغلها بعض التجار للهروب من المطالبات المالية والديون المترتبة عليهم، عبر تحويل أنشطتهم التجارية لشركات ذات مسؤولية محدودة متعثرة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مطالبين خلال حديثهم لـ»مكة» بتدخل وزارتي العدل والتجارة لوضع حلول لهذا التحايل وقطع الطريق على مستغليه للتهرب من تأدية حقوق الدائنين.

وقال القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور ياسر البلوي إنها ثغرة اقتصادية خطيرة، والحاجة ملحة من وزارتي العدل والتجارة في وضع الحلول للحد من هذه التحايلات، بخلق حزمة رقابة وضمانات تسهل الوصول للحقوق وأداء الديون دون أخذ مسار قضائي ماراثوني طويل لتوضيح صور التهرب والتحايل.

وأضاف أنه في بعض قضايا التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتهرب الشركاء من التنفيذ على مالهم

بخلط أنشطتهم الشخصية وديونهم مع أنشطة والتزامات وديون الشركة؛ ليكون التنفيذ على رأسمال الشركة، ومن المعلوم أن الأصل أنهم لا يتحملون ديونها إلا بقدر حصصهم في رأس المال، وعند البحث في أموال الشركة لا تتوفر موجودات مالية.

المحكمة التجارية

وأوضح الدكتور البلوي أنه لتحويل مسؤولية الديون من ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى ذمة المتصرفين من مجلس إدارتها سواء كانوا شركاء أم من خارج الشركاء، فإنه ترفع دعوى مسؤولية على المتسبب من الشركاء المديرين في المحكمة التجارية للمطالبة بمسؤوليتهم التضامنية لمخالفتهم المادة 180 من نظام الشركات القديم على ما سبق سريان نظام الشركات الجديد، وما تلى نظام الشركات الجديد فيرجع إلى المواد 152 ،153 ، 155 ، 159، 177 ،181.

وأشار إلى أن القضاء السعودي ما زال رغم اعتباره المسؤولية المحدودة للشركاء المتصرفين أو مجلس الإدارة مبدأ صحيحا في الأصل، إلا أنه يقيد اعتباره بعدم حصول تعد أو تفريط في إدارة الشركة أو مخالفة لأحكام نظام الشركات، ولا سيما عند بلوغ الديون أكثر من نصف مال الشركة، والتي إن لم تتبع الإجراءات أدت لإنقضاء الشركة بقوة النظام.

ولفت إلى أن المدخل القانوني هو انقضاء الشركة بقوة النظام بسبب تراكم الديون ومخالفتها لنظام الشركات. وبالتالي تتحول التصرفات في الشركة ذ.م.م من ذمة الشركة إلى ذمة المتصرفين وإلى ضمانهم بصفتهم الشخصية من مالهم الخاص، وحفظ هذه النقطة عند القضاء، لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة اتخذت كغطاء للتحايل وقامت الدلائل على ذلك. وهذا يتضح من تغيير أسماء الشركات ونقل الأموال إلى حسابات أخرى وتصرفات وهمية، فتخالف بذلك الأنظمة المتعلقة بشأن تراكم الديون والتعثر في أدائها وترتيبات إعلان الإفلاس.

حقوق الدائنين

من جهته أوضح القاضي في المحاكم التجارية الأسبق المحامي الدكتور عبدالله الجندي أن التزامات المؤسسة تكون على صاحبها، ولا تنتقل عنه إلا بإجازة الدائن ورضاه وفق أحكام عقد الحوالة وأحكام نظام السجل التجاري، وهو ما يبقي دين المؤسسة في ذمة صاحبها (بشكل أساس) حتى ولو جرى تحويلها لشركة ذات مسؤولية محدودة.

كما أوضح أن نظام الشركات فرض الحماية لحقوق الدائنين عند التحول لشكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عدة أحوال وصور، ومن ذلك ما قررته المادة (189) والتي نصت على أنه: (لا يترتب على تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أحدهم على قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل).

من جهته قال مالك لمؤسسة خاصة مصعب إبراهيم إن مؤسسته باعت بضاعة بقيمة 400 ألف ريال لشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم تسجيل الفواتير باسم الشركة، غير أن ملاكها أعلنوا إفلاسها وتصفيتها وظهرت الشركة باسم جديد مختلف تماما، وهذا أدى لتعثر تحصيل مؤسسته لحقوقها المالية منهم، وأضاف أنهم الآن يبحثون عن مخارج قانونية يستعيدون بها حقوقهم، مبينا أن الفواتير كان يجب أن تسجل باسم أحد ملاك الشركة كأفراد وليس باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقط.

متى يعفى صاحب المؤسسة من الالتزامات بحسب الجندي؟
  • إجازة الدائن ورضاه وفق أحكام عقد الحوالة ونظام السجل التجاري
  • يخطر صاحب المؤسسة الدائن بالتحول لكيان الشركة بذات الاسم التجاري
  • نشر ذلك في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى
  • يثبت في السجل التجاري
  • لا يبدي الدائن اعتراضا على ذلك خلال المدة النظامية (30 يوما)
  • يكون عقد تأسيس الشركة نص على انتقال حقوق المؤسسة والتزاماتها للشركة
من تحايل ملاك بعض الشركات في التهرب من الديون:
  • تحويل أنشطتهم التجارية لشركات ذات مسؤولية محدودة متعثرة
  • خلط أنشطتهم الشخصية وديونهم مع أنشطة والتزامات وديون الشركة
  • يكون التنفيذ على رأسمال الشركة
  • عند البحث في أموال الشركة لا تتوفر موجودات مالية
رأي قانوني بحسب البلوي:
  • في هذه الحالة ترفع دعوى مسؤولية على المتسبب من الشركاء المديرين في المحكمة التجارية للمطالبة بمسؤوليتهم التضامنية لمخالفتهم المادة 180 من نظام الشركات القديم على ما سبق سريان نظام الشركات الجديد، وما تلى نظام الشركات الجديد فيرجع إلى المواد 152 ، 153 ، 155 ، 159 ،177 ،181.
  • إن وقع من الشركاء المتصرفين كأعضاء مجلس الإدارة والمديرين تعد أو تفريط أو مخالفة لأحكام نظام الشركات تتسبب في شطب وخسارة الشركة وإفلاسها، الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي، فإن القضاء يحكم بمسؤولية الشركاء المتصرفين كأعضاء في مجلس الإدارة بالتضامن عن ديون الشركة، مسؤولية في أموالهم الخاصة، ويمكن أن تشمل المسؤولية المديرين التنفيذيين والمتسبب من الموظفين.
  • نظام التنفيذ خول قاضي التنفيذ صلاحية تتبع أموال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عندما تظهر شبهة تحويلات من أموال الشركة إلى حسابات شخصية وشركات لمعاملات صورية بهدف التهرب من التنفيذ وتعطيله، إضافة إلى صلاحيات كبيرة في إحالة هذا النوع من التحايل للنيابة العامة «ونتمنى حقيقة أن يستخدم القضاة صلاحياتهم للحد من هذه التجاوزات».