مؤسسة النقد تصدر ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد
الخميس / 2 / ذو الحجة / 1441 هـ - 21:15 - الخميس 23 يوليو 2020 21:15
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي 'ساما'، صدور ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد، والتي من المقرر بدء العمل بها ابتداء من 01 / 11 / 2020.
وأوضحت المؤسسة أن الضوابط تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليا، استمرارا لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم.
وبينت مؤسسة النقد أن الضوابط حددت حقوق والتزامات المؤمن لهم 'المؤجر والمستأجر'، الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنويا، بناء على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة، لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، إضافة إلى الحسومات الأخرى المبينة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة، مشيرة إلى أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنويا تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.
وأشارت المؤسسة أنه يمكن الاطلاع على بنود وأحكام ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد، من خلال زيارة موقع المؤسسة الالكتروني عبر موقع المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن الضوابط تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليا، استمرارا لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم.
وبينت مؤسسة النقد أن الضوابط حددت حقوق والتزامات المؤمن لهم 'المؤجر والمستأجر'، الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنويا، بناء على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة، لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، إضافة إلى الحسومات الأخرى المبينة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة، مشيرة إلى أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنويا تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.
وأشارت المؤسسة أنه يمكن الاطلاع على بنود وأحكام ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد، من خلال زيارة موقع المؤسسة الالكتروني عبر موقع المؤسسة.