الزكاة والدخل: عقود المحاماة تدخل ضمن الإطار الضريبي
الخميس / 11 / ذو القعدة / 1441 هـ - 22:00 - الخميس 2 يوليو 2020 22:00
أكدت مشرفة التدقيق عفاف الفيفي في هيئة الزكاة والدخل أن جميع الخدمات تدخل ضمن الإطار الضريبي، والتي تشمل أيضا عقود المحاماة، مبينة إمكانية تقسيط سداد الضريبة من خلال تقديم طلب خاص بذلك على الموقع الالكتروني للهيئة، لافتة إلى أن الرسوم الدراسية تبقى على ضريبة الـ5% كونها تعد متأخرات، وأنها توريدات تمت قبل الأول من يوليو 2020، ولا تعد متأخرات عن خدمات تمت تأديتها خلال الفترة الجديدة.
وقالت الفيفي خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة مكة المكرمة لشرح أحكام تطبيق القيمة المضافة المعدلة: تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة وفقا لنسبة الضريبة المطبقة في تاريخ الاستيراد «التاريخ المحدد لتحقق واقعة الاستيراد وفقا لنظام الجمارك الموحد وإجراءاته المعمول بها في المملكة»، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15%.
لا ضريبة على لوحات السيارات
من جهته، أوضح مشرف التدقيق عبدالله العنزي في الهيئة أن أي جهة تتمتع بالسلطة العامة لا توجد عليها ضريبة، وذلك خلال رده على سؤال عما إذا كان إصدار لوحات السيارات يخضع للضريبة، ولفت إلى أنه إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020 م، وحتى تاريخ 30 يونيو 2020 م، تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020 م، وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020 م.
تاريخ التوريد يحدد قيمة الضريبة
وحول الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة بشكل دوري، أوضح أنه تطبق الضريبة بنسبة 5% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم قبل نهاية 30 يونيو 2020 م، وبنسبة 15% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم بداية من 1 يوليو 2020 م..
وقالت الفيفي خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة مكة المكرمة لشرح أحكام تطبيق القيمة المضافة المعدلة: تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة وفقا لنسبة الضريبة المطبقة في تاريخ الاستيراد «التاريخ المحدد لتحقق واقعة الاستيراد وفقا لنظام الجمارك الموحد وإجراءاته المعمول بها في المملكة»، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15%.
لا ضريبة على لوحات السيارات
من جهته، أوضح مشرف التدقيق عبدالله العنزي في الهيئة أن أي جهة تتمتع بالسلطة العامة لا توجد عليها ضريبة، وذلك خلال رده على سؤال عما إذا كان إصدار لوحات السيارات يخضع للضريبة، ولفت إلى أنه إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020 م، وحتى تاريخ 30 يونيو 2020 م، تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020 م، وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020 م.
تاريخ التوريد يحدد قيمة الضريبة
وحول الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة بشكل دوري، أوضح أنه تطبق الضريبة بنسبة 5% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم قبل نهاية 30 يونيو 2020 م، وبنسبة 15% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم بداية من 1 يوليو 2020 م..