البلد

4 مسوغات لتعويض الموقوف أو السجين ماديا

تعويض بـ246 ألف ريال عن 41 يوما في السجن

عبدالرحمن آل شيبان
فيما أصدرت المحكمة العليا بمكة المكرمة حكما قضائيا وأيدته محكمة الاستئناف في 30 ربيع الأول الماضي بتعويض المدعي عن إيقافه مدة 41 يوما ثم ثبتت بعد ذلك براءته بمبلغ 264 ألف ريال، أوضح محامون وقانونيون لـ«مكة» أن التعويض للموقوف نظير إيقافه لمدد تتجاوز المنصوص عليه نظاما حق ثابت له بموجب القانون، ويمكنه المطالبة به حتى ولو كان سجينا يقضي مدة الحكم الصادر ضده، وحددوا 4 مسوغات لتعويض السجين ماديا.

وقال المحامي والنائب السابق في النيابة العامة بجدة نايف آل منسي إن إيقاف الشخص أو تمديد مدة إيقافه أو سجنه دون مسوغ قانوني أو نظامي، يمنحه الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي وقع عليه جراء هذا الإيقاف من خلال رفع قضية ضد الجهة التي أوقفته أو أطالت أمد إيقافه أو سجنه للمحكمة الإدارية «ديوان المظالم»، وهذا الحق ثابت للموقوف أو السجين، في كل أنواع القضايا بما فيها الكبرى والحساسة، وهو منصوص عليه في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

وبين أن كثيرا من الموقوفين يجهلون حقهم في المطالبة بالتعويض عن إيقافهم دون مبرر نظامي، أو إطالة أمد إيقافهم أو سجنهم، أو يخشون المطالبة بهذا الحق لظنهم أن ذلك قد يعقد وضعهم ويدخلهم في مشاكل لا يرغبون فيها.

ولفت آل منسي إلى أن المحكمة الإدارية تقبل هذا النوع من القضايا إذا توفرت فيها العناصر الشكلية لقبول الدعوى، ولكن النظر فيها موضوع وثبوت الحق بالتعويض للمدعي يتطلب الكثير من التمحيص عن أسباب إيقافه والأدلة التي توفرت عند صدور أمر الإيقاف وعن أسباب تمديد الإيقاف أو أسباب تمديد السجن بعد انتهاء مدة المحكومية ضده، أما تحديد قيمة التعويض المستحق في حال ثبت استحقاقه له فيخضع لعوامل عدة يقاس فيها حجم الضرر المادي والمعنوي الذي وقع على الشخص جراء إيقافه، أهمها الوضع الاجتماعي للموقوف أو السجين، ووضعه المادي كأن يكون تاجرا وإيقافه تسبب له بخسائر كبيرة، وعمره، ووضعه الصحي، وحتى مستواه التعليمي.

وأشار إلى أن الموقوف يحق له في حال لم تطل مدة إيقافه غير النظامي عن مدة الحكم الصادر بسجنه وذلك باحتساب مدة الإيقاف ضمن مدة السجن، يمكنه المطالبة بمحاسبة المسؤول عن إيقافه مسلكيا لمخالفته للنظام، فمثلا يمكن للمحقق إيقاف الشخص على ذمة التحقيق مدة أقصاها 6 أشهر في القضايا غير الأمنية، وأقصاها سنة في القضايا الأمنية، ولكن ذلك لا يعني أنه يحق للنيابة إيقاف الشخص طيلة هذه المدة في حال كان يمكنها إنهاء التحقيق في القضية وتحويلها للمحكمة في مدة أقل من ذلك.

وشدد على أن تعريف الموقوفين والمساجين بحقوقهم، ومحاسبة المتجاوز، يعززان سلامة الإجراءات القانونية ويقودان لمزيد من استقرار العدالة مما يعزز الأمن الوطني في المحصلة.

من جانبه أوضح المستشار الشرعي والأكاديمي بجامعة الملك خالد، عبدالرحمن آل شيبان أنه يمكن للسجين الذي سجن دون وجه حق أو زاد سجنه عن محكوميته، أن يتقدم بدعوى طلب تعويض عن المتسبب بسجنه سواء النيابة العامة في حال تمت براءته بحكم قطعي، أو يتقدم بطلب تعويض ضد وزارة العدل أو إدارة السجن إذا تسببت إحداهما في إطالة سجنه بعد انتهاء محكوميته المقررة ضده في الحكم القضائي القطعي، ومن حيث المحكمة المختصة لنظر دعوى التعويض ففيها تفصيل كالتالي:

طبقا لما قررته لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمحكمة العليا، إن كانت قضيته نظرت شرعا فالاختصاص ينعقد للمحكمة التي صدر منها الحكم القضائي ببراءته أوإدانته، وإن كان سجن ولكن لم تنظر قضيته قضاء، وبقي مدة في السجن ثم أطلق، فالاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية وتتوجه الدعوى ضد جهة الإدارة التي تسببت في سجنه كالنيابة العامة.

وأما من حيث كيفية احتساب مبلغ التعويض عن كل يوم، فليس له مستند نظامي قطعي، إنما ترك لتقدير الدائرة التي تنظر الدعوى، وعلى المدعي أن يبرز بينة على تضرره ومقدار خسائره إن كان تاجرا أو نحو ذلك من الأضرار التي يتعين على المدعي إبرازها للدائرة، والدائرة هي من تقرر مقدار التعويض، وقد تستعين الدائرة بأهل الخبرة في ذلك.

وأما من حيث الأحكام القضائية في هذا النوع من الدعاوى، فهي أكثر من أن تحصر قديما وحديثا.

حالات يمكن للموقوف أو السجين المطالبة فيها بالتعويض عن إيقافه أو سجنه أو إطالة المدة بحسب آل منسي وآل شيبان:
  • أن يكون الإيقاف تم دون وجود مبررات قانونية كافية أو أدلة موجبة لذلك
  • أن تتجاوز مدة الإيقاف من قبل النيابة أو المحكمة المدة المستحقة لنوع وطبيعة القضية الموقوف لأجلها المتهم
  • أن يزيد سجن المتهم على مدة الحكم القضائي الصادر بحقه
  • ثبوت براءة المتهم بعد وصول قضيته للمحكمة أو قبل ذلك، ولا تكون أدلة إيقافه قوية