غرامة 10 آلاف ريال عن كل عامل عقوبة استغلال المنشآت للمادة 41
السبت / 23 / رمضان / 1441 هـ - 21:45 - السبت 16 مايو 2020 21:45
أضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، تتضمن فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين، في حال عدم الالتزام بالتنظيمات والقرارات المنظمة للظروف الاستثنائية، ونشرت جريدة «أم القرى» القرار حيث بدأ العمل به رسميا من تاريخ نشره.
وتضمن القرار إضافة فقرة برقم (63) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، الواردة في الفقرة (1) من البند أولا من القرار الوزاري رقم (178743). ونص القرار على أن عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية مخالفة عقوبتها 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين.
وجاء القرار بعد ثبوت قيام بعض المنشآت بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام باتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906، وكذلك نظرا لقيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة بمبادرات (ساند - هدف) لمواجهة جائحة كورونا باستبعاد العاملين.
ويهدف القرار، إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء العالمي.
وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المادة «41» إلى لائحتها في نظام العمل أخيرا، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها.
وقيد القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، حيث ألزم صاحب العمل قبل استخدامها بالاتفاق مع العامل على 3 خيارات، وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لا يزيد على 20 يوما في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حينها، أن صاحب العمل لا يمكنه فصل الموظف السعودي وفق قرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل الذي أعلنته أخيرا، مشيرة إلى أن القرار وضع حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، وبالتالي المنشأة التي حصلت على ساند لا يمكنها فصل السعوديين وفقا للقوة القاهرة، وكذلك بالنسبة للمنشأة التي لم تقدم أو تستفد من ساند فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.
وأوضحت أن صاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية - في حال اعتراض العمال - أنه التزم بهذا القرار، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على العاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.
وتضمن القرار إضافة فقرة برقم (63) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، الواردة في الفقرة (1) من البند أولا من القرار الوزاري رقم (178743). ونص القرار على أن عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية مخالفة عقوبتها 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين.
وجاء القرار بعد ثبوت قيام بعض المنشآت بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام باتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906، وكذلك نظرا لقيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة بمبادرات (ساند - هدف) لمواجهة جائحة كورونا باستبعاد العاملين.
ويهدف القرار، إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء العالمي.
وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المادة «41» إلى لائحتها في نظام العمل أخيرا، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها.
وقيد القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، حيث ألزم صاحب العمل قبل استخدامها بالاتفاق مع العامل على 3 خيارات، وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لا يزيد على 20 يوما في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حينها، أن صاحب العمل لا يمكنه فصل الموظف السعودي وفق قرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل الذي أعلنته أخيرا، مشيرة إلى أن القرار وضع حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، وبالتالي المنشأة التي حصلت على ساند لا يمكنها فصل السعوديين وفقا للقوة القاهرة، وكذلك بالنسبة للمنشأة التي لم تقدم أو تستفد من ساند فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.
وأوضحت أن صاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية - في حال اعتراض العمال - أنه التزم بهذا القرار، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على العاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.