التشهير وحرية التعبير
السبت / 11 / شعبان / 1441 هـ - 20:00 - السبت 4 أبريل 2020 20:00
حرية التعبير يعترف بها كحق أساسي من حقوق الإنسان، إذ ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) أنه 'لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت...' هذا ما أكدته الأنظمة الداخلية والمواثيق الدولية، لكن السؤال هنا: هل يناقض هذا ما جاء في نظام مكافحه الجرائم المعلوماتية فيما يتعلق بجريمة التشهير؟!
في المادة الثالثة نص بأنه يعاقب على 'التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة'، ونحن في ظل وسائل التواصل الاجتماعي وما يطرح من أخبار ومواضيع تناقش وتتجاوز أحيانا إلى مناقشة شخصيات وتصوير المواقف والجهات المسؤولة أو جهات تجارية ونقدها وذلك قد يكون بحسن نية ومن باب 'أقول رأيي'!
يجهل البعض حدود حقه في التعبير ومتى يكون إساءة سمعة شخص أو جريمة تشهير ضد جهة ما، وهنا يقع اللوم على نص المادة الذي جاء عائما، والذي لم يحدد ماهية التشهير وتعريفه بصفة واضحة، وما شكل الضرر والأهم: هل التشهير أو (الرأي) الذي نشره حقيقي في حق من نسب إليه؟
أما في حال النص فإن الاتجاه الإجرائي للنظام يكون بوقوع جريمة التشهير دون النظر في مدى مصداقية الخبر أو حتى محاسبة المشهر يه أذا كان قد ارتكب جريمة أو قام بعمل مسيء أو لا أخلاقي، بل أحيانا يتم التعاطف معه كضحية لجريمة تشهير وإساءة سمعة، ويعتبر ذلك بالنسبة إليه ضررا ويتم محاسبة المشهر بموجب النظام ونص المادة الثالثة، وبهذا تتجاوز العدالة الطرف الآخر.
وتفاديا لترك الأمر للاجتهاد وما قد ينجر عنه من أحكام متفاوتة أو ظالمة للبعض، فالأصلح مناقشة ما إذا كان التشهير بشأن خبر موهوم أم حقيقي ومدى خطورة أو تحقيق تلك المعلومات للصالح العام، إذا تمت إذاعتها ويجب تحديد مفهوم التشهير ولا يترك الأمر فضفاضا قد يمكن التحايل عليه، واتخاذه ذريعة للهرب محميا بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
في المادة الثالثة نص بأنه يعاقب على 'التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة'، ونحن في ظل وسائل التواصل الاجتماعي وما يطرح من أخبار ومواضيع تناقش وتتجاوز أحيانا إلى مناقشة شخصيات وتصوير المواقف والجهات المسؤولة أو جهات تجارية ونقدها وذلك قد يكون بحسن نية ومن باب 'أقول رأيي'!
يجهل البعض حدود حقه في التعبير ومتى يكون إساءة سمعة شخص أو جريمة تشهير ضد جهة ما، وهنا يقع اللوم على نص المادة الذي جاء عائما، والذي لم يحدد ماهية التشهير وتعريفه بصفة واضحة، وما شكل الضرر والأهم: هل التشهير أو (الرأي) الذي نشره حقيقي في حق من نسب إليه؟
أما في حال النص فإن الاتجاه الإجرائي للنظام يكون بوقوع جريمة التشهير دون النظر في مدى مصداقية الخبر أو حتى محاسبة المشهر يه أذا كان قد ارتكب جريمة أو قام بعمل مسيء أو لا أخلاقي، بل أحيانا يتم التعاطف معه كضحية لجريمة تشهير وإساءة سمعة، ويعتبر ذلك بالنسبة إليه ضررا ويتم محاسبة المشهر بموجب النظام ونص المادة الثالثة، وبهذا تتجاوز العدالة الطرف الآخر.
وتفاديا لترك الأمر للاجتهاد وما قد ينجر عنه من أحكام متفاوتة أو ظالمة للبعض، فالأصلح مناقشة ما إذا كان التشهير بشأن خبر موهوم أم حقيقي ومدى خطورة أو تحقيق تلك المعلومات للصالح العام، إذا تمت إذاعتها ويجب تحديد مفهوم التشهير ولا يترك الأمر فضفاضا قد يمكن التحايل عليه، واتخاذه ذريعة للهرب محميا بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.