الرأي

عقوبة الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري

عبدالله قاسم العنزي
عقوبة الإبعاد من العقوبات المؤلمة التي تكون في معظم الأحيان قاسية، وتترتب عليها أضرار مادية ونفسية جسيمة، فهو يعتبر الحرمان المفاجئ للوافد الأجنبي على أرض الدولة، مما يترتب عليه خسران المبعد لوظيفته وكل مصالحه.

وعلى الرغم مما يبدو عليه تنفيذ عقوبة الإبعاد من قسوة، إلا أنها حق مشروع لأي دولة، فقد أقرت كل التشريعات في مختلف بلدان العالم عقوبة الإبعاد للأجنبي الذي يشكل خطرا على أمن مجتمعها.

وهناك نوعان من عقوبة الإبعاد، الأول إبعاد قضائي يصدر بحكم قضائي ويحق للوافد الاعتراض عليه، والطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، والثاني إبعاد إداري تنفيذا لقرار الوزاري رقم 1809 وتاريخ 14 / 4 / 1434 هـ، والذي ينص على إبعاد أي وافد يصدر عليه حكم في الجرائم الكبيرة بناء على المادة الـ 112 من نظام الإجراءات الجزائية، وكذلك إبعاد كل وافد صدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر.

وهذا الحكم الإداري باتٌ إلا في حالة أن الوافد يكون زوجا لمواطنة أو ابن مواطنة، فإنه لا يبعد إذا كانت الجريمة التي ارتكبها للمرة الأولى وليست من الجرائم التي نص عليها القرار الوزاري، وإن طبقت عليه هذه العقوبة بخلاف ما نص عليه القرار فله الطعن بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات المعتادة، بطلب إلغاء القرار بعد الرفع للجهة المصدرة القرار، وفي حال لم يكن هنالك رد من الجهة الإدارية المصدرة لقرار عقوبة الإبعاد الإداري، يحق له الرفع إلى المحكمة الإدارية التي يقع ضمن اختصاصها بعد 60 يوما من رفعه تظلما إلى الجهة المصدرة لقرار العقوبة.

كما كفلت الأنظمة في المملكة العربية السعودية لأي وافد وقعت عليه عقوبة الإبعاد أن لا ينفذ ذلك القرار إلا بعد شهر من تاريخ صدوره، وله أن يفوض من يصفي كل مستحقاته في المملكة وفق التعليمات في هذا الشأن.

والإضافة التي نختم بها حديثنا عن عقوبة الإبعاد أن على الإخوة الأعزاء الوافدين الالتزام بما تقتضيه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، والبعد عن مخالفتها حتى ينعموا بحياة مستقرة في ظل ما توفره الدولة من خدمات للإخوة الوافدين من الزوار أو المقيمين، بصرف النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم أو لغاتهم. دمتم سالمين وإلى لقاء آخر في حديث قانوني جديد.

@ABDALLUHALANZI