هل سيحاكم لصوص عمق؟
مكيون
الجمعة / 22 / رجب / 1437 هـ - 00:00 - الجمعة 29 أبريل 2016 00:00
في كل عملية تعد على أراض حكومية يكون المواطن البسيط ضحيتها، يبرز مسؤول حكومي متحدثا عن إجراءات سيتم اتخاذها للحيلولة دون حدوث اعتداءات مرة أخرى وإحالة المتسببين للجهات المختصة للتحقيق وتذهب المبالغ التي دفعها المواطن قيمة للأرض المشتراة أدراج الرياح فلا تعاد له ولا يعوض بأرض مماثلة!
وقبل أكثر من خمس سنوات مضت صرح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمركز بحرة المكلف المهندس مازن المقاطي أن لجنة مشكلة أزالت تعديات على أراض حكومية بمنطقة عمق جنوب مكة المكرمة تمثلت في ثمانية أحواش وعقوم ترابية وبتر لمخططات سكنية بمساحات كبيرة تمت إقامتها على أراض حكومية.
وبعدها بعام أوضح المهندس المقاطي أنه تمت إزالة نحو 1000 قطعة أرض بمخططات عشوائية ومزرعة تقدر مساحتها بكيلو متر مربع بمنطقة عمق التي تبعد حوالي 20 كيلو مترا عن مكة المكرمة.
وهكذا في كل عام يأتي تصريح من مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة يؤكد حرص الأمانة على حقوق المواطنين ويحذرهم من الوقوع في مصائد لصوص الأراضي، غير أننا لم نقرأ أو نسمع عن قيام الأمانة أو أي من الجهات المختصة بإحالة أشخاص لجهات تنفيذية لقيامهم بالاستيلاء على الأراضي الحكومية وبيعها على المواطنين البسطاء.
وقبل أيام قلائل مضت قامت لجنة مكلفة بإزالة التعديات على كامل منطقة عمق، وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عقب الإزالة أن الإزالات في أرض المقرح بعمق غربي العاصمة المقدسة، جرت لتعديات على أراض مملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (2361411) وتاريخ 15- 3- 1410هـ ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س18077) وتاريخ 18-11-1413هـ.
وجاء تأكيد الإمارة في بيان توضيحي أوضحت فيه أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (2723م ب) وتاريخ 15- 3- 1428هـ وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سام كريم برقم (15522) وتاريخ 15- 4- 1435هـ يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.
ووجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر ببيع ما لا يملك ومارس النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاما برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.
وما أشارت وتشير إليه أمانة العاصمة المقدسة بأن المعتدى سيتعرض للمساءلة القانونية التي تقضي بفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وذلك للمرة الأولى وترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألفا في المرة الثالثة وذلك وفق اللائحة التي وافق عليها مجلس الشورى، فمثل هذه الغرامات لا توقف المعتدين ولا تقضي على لصوص الأراضي فالغرامة في المرة الثالثة لا تزيد عن 40 ألف ريال، ولا تمثل نسبة 10 % مما تقاضاه المعتدى من المواطنين، لذلك ينبغي محاكمتهم أولا بالاعتداء على الأراضي الحكومية، ثم محاكمتهم بالنصب والاحتيال لقيامهم ببيع أراض لا يملكونها، وإلزامهم بإعادة كل المبالغ المالية التي تسلموها من المواطنين.
أما إن تمت العملية دون عقاب صارم، فإن تكرارها مؤكد وضحاياها سيكونون في تزايد وحينها يبكون حالهم، فهل نرى تحركا قويا لمعاقبة لصوص الأراضي؟
أم نظل نقرأ تصريحات صحفية ولا نرى عملا يذكر.
وقبل أكثر من خمس سنوات مضت صرح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمركز بحرة المكلف المهندس مازن المقاطي أن لجنة مشكلة أزالت تعديات على أراض حكومية بمنطقة عمق جنوب مكة المكرمة تمثلت في ثمانية أحواش وعقوم ترابية وبتر لمخططات سكنية بمساحات كبيرة تمت إقامتها على أراض حكومية.
وبعدها بعام أوضح المهندس المقاطي أنه تمت إزالة نحو 1000 قطعة أرض بمخططات عشوائية ومزرعة تقدر مساحتها بكيلو متر مربع بمنطقة عمق التي تبعد حوالي 20 كيلو مترا عن مكة المكرمة.
وهكذا في كل عام يأتي تصريح من مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة يؤكد حرص الأمانة على حقوق المواطنين ويحذرهم من الوقوع في مصائد لصوص الأراضي، غير أننا لم نقرأ أو نسمع عن قيام الأمانة أو أي من الجهات المختصة بإحالة أشخاص لجهات تنفيذية لقيامهم بالاستيلاء على الأراضي الحكومية وبيعها على المواطنين البسطاء.
وقبل أيام قلائل مضت قامت لجنة مكلفة بإزالة التعديات على كامل منطقة عمق، وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عقب الإزالة أن الإزالات في أرض المقرح بعمق غربي العاصمة المقدسة، جرت لتعديات على أراض مملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (2361411) وتاريخ 15- 3- 1410هـ ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س18077) وتاريخ 18-11-1413هـ.
وجاء تأكيد الإمارة في بيان توضيحي أوضحت فيه أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (2723م ب) وتاريخ 15- 3- 1428هـ وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سام كريم برقم (15522) وتاريخ 15- 4- 1435هـ يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.
ووجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر ببيع ما لا يملك ومارس النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاما برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.
وما أشارت وتشير إليه أمانة العاصمة المقدسة بأن المعتدى سيتعرض للمساءلة القانونية التي تقضي بفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وذلك للمرة الأولى وترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألفا في المرة الثالثة وذلك وفق اللائحة التي وافق عليها مجلس الشورى، فمثل هذه الغرامات لا توقف المعتدين ولا تقضي على لصوص الأراضي فالغرامة في المرة الثالثة لا تزيد عن 40 ألف ريال، ولا تمثل نسبة 10 % مما تقاضاه المعتدى من المواطنين، لذلك ينبغي محاكمتهم أولا بالاعتداء على الأراضي الحكومية، ثم محاكمتهم بالنصب والاحتيال لقيامهم ببيع أراض لا يملكونها، وإلزامهم بإعادة كل المبالغ المالية التي تسلموها من المواطنين.
أما إن تمت العملية دون عقاب صارم، فإن تكرارها مؤكد وضحاياها سيكونون في تزايد وحينها يبكون حالهم، فهل نرى تحركا قويا لمعاقبة لصوص الأراضي؟
أم نظل نقرأ تصريحات صحفية ولا نرى عملا يذكر.