الشركات غير الربحية والأوقاف
السبت / 16 / رجب / 1437 هـ - 23:00 - السبت 23 أبريل 2016 23:00
أصدرت وزارة التجارة مشروع نظام الشركات غير الربحية، وهي خطوة موفقة ومرتقبة نحو تعزيز العمل المؤسسي في المملكة العربية السعودية، ولفت انتباهي ما جاء في المادة (27) من مشروع النظام والتي نصت على التالي: (تسري على الأوقاف عند تأسيسها لشركات غير ربحية أحكام المادة الخامسة والمادة الرابعة عشرة والمادة التاسعة عشرة من النظام) إضافة إلى ما جاء في تصريح معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، والذي تحدث فيه عن علاقة الوقف بالشركات غير الربحية حيث قال: «تعتبر الأوقاف من أهم ركائز العمل غير الربحي والخيري في المملكة، وقد راعى فريق العمل أثناء إعداد المشروع مدى استفادة الأوقاف من تأسيس الشركات غير الربحية، حيث تتيح لها الشركة غير الربحية ممارسة أعمالها بما يتفق مع نص الواقف وأحكام الوقف الشرعية».
وهذه المسألة التي نصت عليها المادة (27) من مشروع النظام، وطرحها معالي الوزير تحتاج إلى نظر وتفحص، فالوقف له ذمة مستقلة ومصارف يقوم بالصرف عليها، فعندما يمتلك الوقف حصصاً أو أسهماً في شركة ما فإنه يقوم بالصرف على مصارفه بعد استلامه لأرباحه لقاء هذه الحصص أو الأسهم، فالأرباح في هذه الحال هي القوام الحقيقي للوقف، والإشكال يكمن في أن الشركة غير الربحية لا تحقق أرباحاً تعود على الشركاء أو المساهمين فيها، مما يعني أن الأوقاف المؤسِسة للشركات غير الربحية لن تحقق أرباحاً من خلالها، فقد عرفت المادة الأولى من مشروع نظام الشركات غير الربحية الشركة غير الربحية بأنها «شركة لا تهدف إلى تحقيق ربح يعود على الشركاء أو المساهمين فيها»، وهنا تظهر الفجوة بين الوقف والشركة غير الربحية، فامتلاك الأوقاف للشركات مرهون بتحقيقها لأرباح يصرفها الوقف في مصارفه، أو بمعنى آخر الوقف والشركة ذمتان منفصلتان، ولا بد من انتقال ربح الشركة من ذمة الشركة إلى ذمة الوقف ليُصرف في مصارف الوقف.
فيبدو من أول وهلة أن الشركة غير الربحية ليست كياناً متلائماً للأوقاف، إلا في حالين، الأولى: أن يُستشار الشرعيون المختصون في الأوقاف عن مدى جواز بقاء أرباح الوقف في الشركة غير الربحية، وتفويض الوقف للشركة في إنفاقها في مصارف الوقف الأصلية، أو أن يُعاد تعريف الربح لئلا يشمل الأرباح التي توزعها الشركات على الأوقاف، وقد نصت المادة (18) من مشروع النظام على أنه «لا يجوز للشركة غير الربحية استخدام الأرباح التي تحققها في غير أهدافها المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس»، إلا أن مشروع النظام لم يوضح آلية تطبيق هذه المادة على الشركات غير الربحية المملوكة للأوقاف، ونأمل من وزارة التجارة أن تتنبه لهذه النقطة، وأن تعالجها قبل صدور النظام بصفة رسمية.
وهذه المسألة التي نصت عليها المادة (27) من مشروع النظام، وطرحها معالي الوزير تحتاج إلى نظر وتفحص، فالوقف له ذمة مستقلة ومصارف يقوم بالصرف عليها، فعندما يمتلك الوقف حصصاً أو أسهماً في شركة ما فإنه يقوم بالصرف على مصارفه بعد استلامه لأرباحه لقاء هذه الحصص أو الأسهم، فالأرباح في هذه الحال هي القوام الحقيقي للوقف، والإشكال يكمن في أن الشركة غير الربحية لا تحقق أرباحاً تعود على الشركاء أو المساهمين فيها، مما يعني أن الأوقاف المؤسِسة للشركات غير الربحية لن تحقق أرباحاً من خلالها، فقد عرفت المادة الأولى من مشروع نظام الشركات غير الربحية الشركة غير الربحية بأنها «شركة لا تهدف إلى تحقيق ربح يعود على الشركاء أو المساهمين فيها»، وهنا تظهر الفجوة بين الوقف والشركة غير الربحية، فامتلاك الأوقاف للشركات مرهون بتحقيقها لأرباح يصرفها الوقف في مصارفه، أو بمعنى آخر الوقف والشركة ذمتان منفصلتان، ولا بد من انتقال ربح الشركة من ذمة الشركة إلى ذمة الوقف ليُصرف في مصارف الوقف.
فيبدو من أول وهلة أن الشركة غير الربحية ليست كياناً متلائماً للأوقاف، إلا في حالين، الأولى: أن يُستشار الشرعيون المختصون في الأوقاف عن مدى جواز بقاء أرباح الوقف في الشركة غير الربحية، وتفويض الوقف للشركة في إنفاقها في مصارف الوقف الأصلية، أو أن يُعاد تعريف الربح لئلا يشمل الأرباح التي توزعها الشركات على الأوقاف، وقد نصت المادة (18) من مشروع النظام على أنه «لا يجوز للشركة غير الربحية استخدام الأرباح التي تحققها في غير أهدافها المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس»، إلا أن مشروع النظام لم يوضح آلية تطبيق هذه المادة على الشركات غير الربحية المملوكة للأوقاف، ونأمل من وزارة التجارة أن تتنبه لهذه النقطة، وأن تعالجها قبل صدور النظام بصفة رسمية.