أعمال

هيئة السوق: نظام الشركات منح القائمة مهلة سنة لتعديل أوضاعها

تبدأ وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، العمل بالنظام الجديد للشركات اعتبارا من مايو المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى في 4 ديسمبر 2015، وبالتالي فإنه يعتبر نافذا ويعمل به من 2 مايو 2016، مشيرة إلى أن آلية تطبيق نظام الشركات الجديد منحت الشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق أحكام النظام.

وقالت إنه بناء على المادة (124) من نظام الشركات التي تنص: «على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناء من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة»، ولذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام، كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.

وأشارت إلى أن الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها تكون وفق ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين، والمادة السادسة والسبعين، والفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين، والمادة الأولى بعد المائة، والمادة الثانية بعد المائة، والمادة الثالثة بعد المائة، والمادة الرابعة بعد المائة، والمادة الخمسين بعد المائة، والمادة الثانية والثمانين بعد المائة، والمادة الثالثة والثمانين بعد المائة، والمادة الرابعة والثمانين بعد المائة، والمادة الخامسة والثمانين بعد المائة، والمادة السادسة والثمانين من النظام.

وقالت إنه لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه، وعلى سبيل المثال تنطبق أحكام المواد الأولى بعد المائة، والثانية بعد المائة، والثالثة بعد المائة، والرابعة بعد المائة عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام.

وأكدت الهيئة أن للشركات والمساهمين حق ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق.