لكيلا يُظلم القضاة
تقريباً
السبت / 2 / رجب / 1437 هـ - 23:45 - السبت 9 أبريل 2016 23:45
كثير من الأحكام القضائية تثير جدلا، وبعضها يصبح قضية رأي عام حتى لو كانت قضية خاصة، وأحيانا يُظلم القضاء والقضاة وينالهم الكثير من الانتقاد؛ لأن وزارة العدل لا تكشف التفاصيل، ثم يُلام المنتقدون، والحقيقة أن الملام الأول هو وزارة العدل التي تسكت طويلا، لكنها هذه المرة لم تسكت وتحدثت عن قضية تفريق زوجين لعدم تكافؤ النسب فأوضحت وبررت بذكاء مرة وهروب مرة.
والسؤال المهم هنا: هل من حق القاضي أن يفرق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب؟ بعدما أثارت القضية الكثير من الجدل عنها وفيها، جاء القول المعتبر وهو:
- الكفاءة في الدين وليس في النسب، لعموم الأدلة من القرآن والسنة، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه..»، والخلاف لا ترد به السنة، ولا تطلق الزوجة من زوجها لعدم تكافؤ النسب.
- الامتناع ابتداء عن تزويج من لا يرضى لنسب أو لعدم تكافؤ، يدخل في خيارات الناس.
- إبطال عقود زواج شرعية صادرة عن رضا المرأة وولي أمرها، بمثل دعوى أخ ونحوه رغم رضا المرأة ووليها، أمر غير صالح، كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم (3 / 3 / 8) وتاريخ 10/2/1431 «الأصل في العقود الصحة، إلا إن خالفت نصا من كتاب الله، أو سنة رسوله».
- لم يظهر في عقد نكاح المرأة بمن لا يكافئها في النسب أنه مخالف لنص من كتاب الله أو سنة رسوله، والأصل سلامته وصحته.
هذا ليس رأي من ينتقد حكم التفريق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب الصادر مؤخرا، بل هو رأي وزارة العدل على لسان متحدثها الرسمي منصور القفاري.
القفاري زاد وقال تبريرا للحكم، بأنه لكل قضية ظروفها وملابساتها التي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلاميا، وهذه حقيقة؛ لكن ليته أوضح التفاصيل ليزول الغموض ولا يُظلم القاضي إن كان حكمه بعيدا عن مسألة تكافؤ النسب.
(بين قوسين)
الغريب جدا هو تبرير وزارة العدل لوجود خدمة «طلب فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ الأنساب» ضمن خدمات بوابة وزارة العدل، بأنها تصنيف مبني على حصر الطلبات، وبأنه لكل شخص التقدم بما شاء من طلبات سواء كانت محقة أم لا..!
f.aziz@makkahnp.com
والسؤال المهم هنا: هل من حق القاضي أن يفرق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب؟ بعدما أثارت القضية الكثير من الجدل عنها وفيها، جاء القول المعتبر وهو:
- الكفاءة في الدين وليس في النسب، لعموم الأدلة من القرآن والسنة، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه..»، والخلاف لا ترد به السنة، ولا تطلق الزوجة من زوجها لعدم تكافؤ النسب.
- الامتناع ابتداء عن تزويج من لا يرضى لنسب أو لعدم تكافؤ، يدخل في خيارات الناس.
- إبطال عقود زواج شرعية صادرة عن رضا المرأة وولي أمرها، بمثل دعوى أخ ونحوه رغم رضا المرأة ووليها، أمر غير صالح، كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم (3 / 3 / 8) وتاريخ 10/2/1431 «الأصل في العقود الصحة، إلا إن خالفت نصا من كتاب الله، أو سنة رسوله».
- لم يظهر في عقد نكاح المرأة بمن لا يكافئها في النسب أنه مخالف لنص من كتاب الله أو سنة رسوله، والأصل سلامته وصحته.
هذا ليس رأي من ينتقد حكم التفريق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب الصادر مؤخرا، بل هو رأي وزارة العدل على لسان متحدثها الرسمي منصور القفاري.
القفاري زاد وقال تبريرا للحكم، بأنه لكل قضية ظروفها وملابساتها التي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلاميا، وهذه حقيقة؛ لكن ليته أوضح التفاصيل ليزول الغموض ولا يُظلم القاضي إن كان حكمه بعيدا عن مسألة تكافؤ النسب.
(بين قوسين)
الغريب جدا هو تبرير وزارة العدل لوجود خدمة «طلب فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ الأنساب» ضمن خدمات بوابة وزارة العدل، بأنها تصنيف مبني على حصر الطلبات، وبأنه لكل شخص التقدم بما شاء من طلبات سواء كانت محقة أم لا..!
f.aziz@makkahnp.com