متلازمة الموت وبدائل العقوبات
السبت / 17 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 00:45 - السبت 26 مارس 2016 00:45
قبل سنوات كنت أسمع وربما أقرأ عن عقوبة أقرها مشتغل بالقرارات التأديبية التعزيرية لبعض جرائم ومخالفات يرتكبها الأحداث أو من في حكمهم فأقول في نفسي بأن العقوبة كمبدأ واستحقاق آدمي ونظامي يمكن تحرير مقتضاها للأنفع والأنجع تعزيراً وتأديباً، لكنّ النفس تطمح للأجود.
وحينذاك كنت أصطدم بخبر هنا أو هناك عن تمرير بعض العقوبات البديلة لمراهق تشاجر فشجّ رأس آخر، أو حدَثٍ التحق بشبه عصابة لسرقة بضع ريالات ونحو ذلك، بالحكم عليهم أن يغسلوا دورات مياه بعض المساجد أو يخطّوا عدداً من القبور في أرض موات.
نقلت هذه الفكرة لأحد المشتغلين بالتقارير والتحقيقات الصحفية في معرض حديثي معه عن إعادة تدوير النزعة الإجرامية بالعودة للسجن ممن خرجوا منه فاستغرب ذلك وربما لم يصدّق نقلي للخبر دون دليل إثبات.
قبل أيام قرأت خبراً في صحيفة مكة على لسان مدير عام مكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان «غسيل الموتى وحفر القبور أحكامٌ بديلة للأحداث» فعاد لذهني استغراب سابق كدتُ أنساه على الرغم من محاولة تحسين صورة العقوبات بإدراج حديث عن برامج اجتماعية تقدم لمن هم ضمن لوائح اتهام جرائم الأحداث.
الحكم بالاتهام والإدانة حق مكفول للقضاء بكل درجاته، والحكم بالعقوبة كذلك من اختصاص ذات الجهة القضائية، لكن فحوى ما نأمله هو بداية التشريع القانوني لنوعية العقوبة في ظل تعزير وتأديب طالما سمح بالمقدار فهو يسمح باختيار الكيفية المناسبة.
من كامل الحق أن نطمح في عقوبات بديلة عن السجن والجلد لنظرة شمولية في تكليفات تصنع الحياة ولا تلتزم الموت واعظاً للحدث من عقوبة أخروية ليس هذا مجال الاقتصار عليها.
من الممكن أن تكون رعاية الأحداث أصحاب المخالفات إصلاحاً في واجبات وأعمال يستفيد منها المجتمع الحي فتبهجهم فينظرون للحياة بشكل أعمق تستحق العيش بصورة سليمة غير طريق خاطئ سلكوه.
لا أظن بأن العقوبة بالتخويف النفسي المشتمل عليه أمر بحفر قبر أو غسيل ميت لحدث هو غاية من يرى بأن العقوبة مناط تحذير من العودة للفعل ومظنة إحسان تربية في المستقبل.
كما لا أعتقد بأن مثلاً نسمعه دوماً ينص على «قوم يتعلمون الحلاقة في رؤوس اليتامى» لعدم وجود ولي يطالب بحقهم لو تعرضوا لقزع أو جراح هو مطلب من ينظّر لعقوبات بمتلازمة الموت لأحداث لا يَرَوْن الميّت كما نراه في اعتبار بأنّ من مات مات.
الحياة وأن نحيى وأن يحيا الشباب ويحيا الحدث ويحيا المسجون بعد سجنه ويحيا المذنب بعد عقوبة على ذنبه هي رسالة الإسلام للعالم وللمجتمعات وللأفراد، وما قول الله تعالى (ولكم في القصاص حياة) إلا لفت نظر إلى حياة في أقصى درجات العقوبات.
لكنّ الربط بين مكروهات النفس من باب الحزن أو الخوف وعقوبات للأحداث فيه من الجرأة على القلوب والتربية والتقويم ما لا يستقيم معه أن يكون ذلك بديلا لما تعارف عليه ميدان الأحكام من سجن وجلد.
قضاء فترة في خدمة تطوعية ذات قيمة تربوية وتلخيص كتب ذات مردود حتمي لمن يقرأ والمشاركة في بناء بدايات المصانع وترميم نهايات المباني وحراسة بعض المقار والعناية بكبار السن ونحو ذلك من منجيات تكلفة السجن وتأثيرات الجلد أحسن في نظري وأوفى حظاً.
متأكد أنا بأن وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية لو اجتمع المختصون منهم بمختصي الفقه المعاصر بوطني سيخرجون بجدول ذي شرائح لعقوبات بديلة للأحداث لو قُدم لمجلس الشورى في شكل نظام مقترح لسهُل انخراطه في مسار التشريع وخرج لنا سريعاً يضبط الشأن ويزيل الفزع.
وحينذاك كنت أصطدم بخبر هنا أو هناك عن تمرير بعض العقوبات البديلة لمراهق تشاجر فشجّ رأس آخر، أو حدَثٍ التحق بشبه عصابة لسرقة بضع ريالات ونحو ذلك، بالحكم عليهم أن يغسلوا دورات مياه بعض المساجد أو يخطّوا عدداً من القبور في أرض موات.
نقلت هذه الفكرة لأحد المشتغلين بالتقارير والتحقيقات الصحفية في معرض حديثي معه عن إعادة تدوير النزعة الإجرامية بالعودة للسجن ممن خرجوا منه فاستغرب ذلك وربما لم يصدّق نقلي للخبر دون دليل إثبات.
قبل أيام قرأت خبراً في صحيفة مكة على لسان مدير عام مكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان «غسيل الموتى وحفر القبور أحكامٌ بديلة للأحداث» فعاد لذهني استغراب سابق كدتُ أنساه على الرغم من محاولة تحسين صورة العقوبات بإدراج حديث عن برامج اجتماعية تقدم لمن هم ضمن لوائح اتهام جرائم الأحداث.
الحكم بالاتهام والإدانة حق مكفول للقضاء بكل درجاته، والحكم بالعقوبة كذلك من اختصاص ذات الجهة القضائية، لكن فحوى ما نأمله هو بداية التشريع القانوني لنوعية العقوبة في ظل تعزير وتأديب طالما سمح بالمقدار فهو يسمح باختيار الكيفية المناسبة.
من كامل الحق أن نطمح في عقوبات بديلة عن السجن والجلد لنظرة شمولية في تكليفات تصنع الحياة ولا تلتزم الموت واعظاً للحدث من عقوبة أخروية ليس هذا مجال الاقتصار عليها.
من الممكن أن تكون رعاية الأحداث أصحاب المخالفات إصلاحاً في واجبات وأعمال يستفيد منها المجتمع الحي فتبهجهم فينظرون للحياة بشكل أعمق تستحق العيش بصورة سليمة غير طريق خاطئ سلكوه.
لا أظن بأن العقوبة بالتخويف النفسي المشتمل عليه أمر بحفر قبر أو غسيل ميت لحدث هو غاية من يرى بأن العقوبة مناط تحذير من العودة للفعل ومظنة إحسان تربية في المستقبل.
كما لا أعتقد بأن مثلاً نسمعه دوماً ينص على «قوم يتعلمون الحلاقة في رؤوس اليتامى» لعدم وجود ولي يطالب بحقهم لو تعرضوا لقزع أو جراح هو مطلب من ينظّر لعقوبات بمتلازمة الموت لأحداث لا يَرَوْن الميّت كما نراه في اعتبار بأنّ من مات مات.
الحياة وأن نحيى وأن يحيا الشباب ويحيا الحدث ويحيا المسجون بعد سجنه ويحيا المذنب بعد عقوبة على ذنبه هي رسالة الإسلام للعالم وللمجتمعات وللأفراد، وما قول الله تعالى (ولكم في القصاص حياة) إلا لفت نظر إلى حياة في أقصى درجات العقوبات.
لكنّ الربط بين مكروهات النفس من باب الحزن أو الخوف وعقوبات للأحداث فيه من الجرأة على القلوب والتربية والتقويم ما لا يستقيم معه أن يكون ذلك بديلا لما تعارف عليه ميدان الأحكام من سجن وجلد.
قضاء فترة في خدمة تطوعية ذات قيمة تربوية وتلخيص كتب ذات مردود حتمي لمن يقرأ والمشاركة في بناء بدايات المصانع وترميم نهايات المباني وحراسة بعض المقار والعناية بكبار السن ونحو ذلك من منجيات تكلفة السجن وتأثيرات الجلد أحسن في نظري وأوفى حظاً.
متأكد أنا بأن وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية لو اجتمع المختصون منهم بمختصي الفقه المعاصر بوطني سيخرجون بجدول ذي شرائح لعقوبات بديلة للأحداث لو قُدم لمجلس الشورى في شكل نظام مقترح لسهُل انخراطه في مسار التشريع وخرج لنا سريعاً يضبط الشأن ويزيل الفزع.