البلد

إسناد التعزير في القضايا المرورية للمحاكم العامة

وجه المجلس الأعلى للقضاء أخيرا محاكمه العامة بأن تتولى إيقاع العقوبات التعزيرية في القضايا المرورية بعد ثبوت نسب الإدانة بحق الجاني، وذلك منعا لتفاوت الأحكام.

وعلمت «مكة» أن توجيهات المجلس الأعلى للقضاء جاءت بناء على كتاب رفعه في وقت سابق رئيس المحكمة العامة في إحدى محافظات المناطق الذي يفيد بأن القاضي بالدائرة المتخصصة للفصل بالدعاوى الناشئة عن حوادث السير في المحكمة تردهم في الدائرة عدد من القضايا المرورية المتعلقة بإثبات نسبة الإدانة على المدعى عليه، وأن المدعي العام في لائحة الدعوى يطلب إثبات نسبة الإدانة على المدعي عليه.

وأضاف أن المدعي العام في لائحة الدعوى طالب بإفهام المدعى عليه بأن عقابه يعود للجهة المختصة، إضافة إلى إيقاع عقوبة تعزيرية بحق المدعى عليه لكونه أزهق نفسا بتفريطه استنادا إلى المادتين (60، 62) من نظام المرور، مما حدا بالمحكمة العامة للرفع إلى القضاء الأعلى للتوجيه حيال هذا الأمر، وهو ما جعل المجلس يدرس الإشكالية وتقرير المحكمة المختصة بإيقاع العقوبات التعزيرية في القضايا المرورية.

وفي ذات السياق، قال المحامي علي الغامدي لـ»مكة» إن العقوبات التعزيرية في الأصل يعود اختصاصها إلى المحاكم الجزائية، وإن نظام المرور ولائحته التنفيذية لم يحدد المحكمة بعينها، وإنما أشار لاختصاص المحكمة المختصة دون تحديد وتسمية، مما دفع باستحداث دوائر مرورية في المحاكم العامة تكون من اختصاصها النظر في مثل هذا النوع من القضايا.

وأبان أن القاضي وهو بصدد الحكم بتقرير نسبة الإدانة، فإن المدعي العام يطلب عقوبة الجاني بتعزيره، وهذا الأمر قد يشكل على القاضي إيقاع العقوبة بعد الحكم بإثبات نسبة الإدانة إلى المدعى عليه، الأمر الذي دعا المحكمة العامة للرفع للمجلس لتحديد الخطوات المناسبة حيال هذا منعا لتفاوت الأحكام، وضبطا لسير الإجراءات لدى القضاة.