إلزام المحاكم الإدارية بمنع النظر في الدعاوى المنقوضة مرتين
وجه ديوان المظالم محاكم الاستئناف الإدارية بمنع النظر في الدعاوى القضائية التي نقضت مرتين، وذلك في تعميم بعثه رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف لجميع رؤساء المحاكم
الخميس / 27 / ربيع الأول / 1437 هـ - 13:45 - الخميس 7 يناير 2016 13:45
وجه ديوان المظالم محاكم الاستئناف الإدارية بمنع النظر في الدعاوى القضائية التي نقضت مرتين، وذلك في تعميم بعثه رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف لجميع رؤساء المحاكم.وبحسب التعميم الذي اطلعت «مكة» على نسخة منه، فقد وجه اليوسف بعدم إعادة القضية التي تم نقضها للمرة الثانية إلى المحكمة الإدارية، داعيا إلى ضرورة التزام رؤساء المحاكم بقرارات مجلس القضاء الإداري والمادة 36 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.وجاء التعميم - بحسب ما ورد فيه - نتيجة عدم التزام عدد من محاكم الاستئناف بقرارات مجلس القضاء الإداري، وذلك بعدم تصدي بعض المحاكم الإدارية لنظر الدعوى بعد نقض الحكم للمرة الثانية.وأشار إلى أنه يجب أن تكون معالجة ما يقع في أحكام المحاكم الإدارية من نقص أو قصور عن طريق التفتيش الدوري على أعمال القضاة وفي حدود اختصاص إدارة التفتيش القضائي.وأوضح المستشار القانوني راشد العمرو لـ»مكة» أن المقصود بالتصدي هو عدم إحالة الحكم المعترض عليه للمرة الثانية إلى الدائرة المختصة التي أصدرت الحكم ابتداء، بل يجب على محكمة الاستئناف نظر الاعتراض والفصل به وفقا لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم حتى وإن تطلب الأمر استدعاء وسماع الخصوم.وأضاف أنه لا يحول دون التصدي لنظر الدعوى ظهور أسباب جديدة للنقض أو تشكيل الدائرة مصدرة الحكم أو فتحها لباب المرافعات ومنع الدائرة من معاودة نظرها لهذا السبب، كما أن التعميم أشار إلى أنه في حال ظهور نقص أو قصور فإن إدارة التفتيش القضائي هي جهة الاختصاص.وأفاد أن الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم حدد كيفية قبول ورفض طلب الاعتراض على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وشدد أيضا على ضرورة الالتزام بما أشار إليه النظام من عدم جواز تمسك الخصوم بأسباب سبق أن تم نظرها في الطلب السابق الذي عرض على محكمة الاستئناف الإدارية، علما أن تقديم طلب الاعتراض يكون لدى محكمة الاستئناف وفقا لما نصت عليه المادة 45 من نفس النظام.وحدد العمرو حالتين فيما يخص استثناء وجوب التصدي، هما:إذا كان الحكم المنصوص صادرا بعدم الاختصاص.سماع الدعوى بعد فوات الميعاد.