المدنية: لا حجز لرواتب مكفوفي اليد

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن مكفوفي اليد عن العمل يستحقون راتبا طيلة مدة (كف اليد) بمقدار نصف الراتب، ولا يحق لأي جهة حكومية الحجز عن راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، كما يستحق الترقية بعد انتهاء كف اليد والعودة إلى العمل، حسب ما أفاد به مصدر مطلع بوزارة الخدمة المدنية لـ«مكة»

u0645u0631u0627u062cu0639u0648u0646 u0623u0645u0627u0645 u0645u0628u0646u0649 u0648u0632u0627u0631u0629 u0627u0644u062eu062fu0645u0629 u0627u0644u0645u062fu0646u064au0629 (u0645u0643u0629)

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن مكفوفي اليد عن العمل يستحقون راتبا طيلة مدة (كف اليد) بمقدار نصف الراتب، ولا يحق لأي جهة حكومية الحجز عن راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، كما يستحق الترقية بعد انتهاء كف اليد والعودة إلى العمل، حسب ما أفاد به مصدر مطلع بوزارة الخدمة المدنية لـ«مكة». وأوضح المصدر أن الكثير من منسوبي الجهات الحكومية ليسوا مطلعين بشكل دقيق على اللوائح والأنظمة التي توضح الآلية التي يتم التعامل بها مع مكفوفي اليد، كما أن اللوائح حددت أربع حالات يعد فيها الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد وهي:

1 - إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة. 2 - إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال. 3 - إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. 4 - إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.

وأبان أن لائحة الحقوق والمزايا المالية أكدت على أنه يصرف للموظف مكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.

الإجازة العادية

وحول كيفية التعامل مع المدة التي يكون فيها الموظف مكفوف اليد أكد أنه يمكن احتساب هذه المدة كإجازة عادية، أو استثنائية، وفقا للمادة السادسة من لائحة الإجازات، كما أنه أثناء كف اليد لا يصرف للموظف سوى نصف المرتب ، وبعد التبرئة يحق له الترقية في حال اكتملت شروط الترقية. وعن إمكان حجز راتب الموظف عند كف يده أشار المصدر إلى أنه ووفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في السعودية وتحديدا بوزارة الخدمة المدنية فإنه لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة.

الترقيات

وعن مدى استحقاق مكفوفي اليد للترقية أشار إلى أن لائحة الترقيات في مادتها الأولى أكدت أنه يجوز ترقية الموظف وفق شروط محددة، منها أن يكون المرشح للترقية أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، ولا تحتسب مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة، وأن مدة الترقية تستكمل للموظف مكفوف اليد حال مباشرته العمل من جديد، مضيفا أنه لن ينظر لترقية الموظف في حال كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة.