كيف التعامل مع العقار المعترض للمشاريع؟
السبت / 20 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 21:15 - السبت 30 يناير 2016 21:15
أوجز مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية آلية التعامل مع العقارات المجهولة التي تعترض المشاريع التنموية أثناء تنفيذها وتستلزم الإزالة، في نقطتين تضمنتا حفظ معلوماتها لدى الجهة المعنية والإعلان عنها في الصحف الرسمية.
وقال المسؤول لـ»مكة« إن اعتراض ملكيات لم يتحدد مالكها لمشاريع المنفعة العامة قبل البدء بها أو ظهور علامات وآثار تملّك لها أثناء التنفيذ يستوجب تحديدها مساحيا وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرها، وحفظ معلوماتها، مبينا أن نسبتها لا تتجاوز 2% من إجمالي العقارات المتفق على نزع ملكيتها في المشاريع.
وأضاف أن تلك المعلومات يستفاد منها لدى أي مطالبة في المستقبل، مشيرا إلى عدم وجود مدة محددة للاحتفاظ بها وإنما تبقى لدى الجهات المعنية إلى الأبد، مبينا أن تعذر إبلاغ أصحابها بالنزع يعالج بالإعلان عنه في الصحف الرسمية ضمن العقارات الأخرى المنزوعة وهو بمثابة تبليغ.
ولفت إلى أن نشر قرار الموافقة على نزع الملكيات بشكل عام يكون في الجريدة الرسمية وصفحتين في الصحف اليومية الموزعة بالمنطقة، إلى جانب إلصاق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع ومقر المشروع والمحكمة والإمارة أو المحافظة، والبلدية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.
وفيما يتعلق بالتقديرات، أشار إلى أنه يتم من قبل لجنة التقدير على أساس قيمة العقار وقت وقوفها عليه، ويتضمن الأشجار على أساس قيمتها مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها، فضلا عن المزروعات والثمار إن لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه اللجنة.
وأشار إلى أن تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية بالمخططات الخاصة يكون بعد مضي عامين من تاريخ تخصيصها وفقا لأحكام نظام لائحة نزع الملكيات لمشاريع المنفعة العامة.
وذكر أن تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون اقتطاع شيء منها لمصلحته، بناء على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل التنفيذ وبعده، موضحا أن آلية التعويضات تنطبق أيضا على العقارات المجهولة.
وقال المسؤول لـ»مكة« إن اعتراض ملكيات لم يتحدد مالكها لمشاريع المنفعة العامة قبل البدء بها أو ظهور علامات وآثار تملّك لها أثناء التنفيذ يستوجب تحديدها مساحيا وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرها، وحفظ معلوماتها، مبينا أن نسبتها لا تتجاوز 2% من إجمالي العقارات المتفق على نزع ملكيتها في المشاريع.
وأضاف أن تلك المعلومات يستفاد منها لدى أي مطالبة في المستقبل، مشيرا إلى عدم وجود مدة محددة للاحتفاظ بها وإنما تبقى لدى الجهات المعنية إلى الأبد، مبينا أن تعذر إبلاغ أصحابها بالنزع يعالج بالإعلان عنه في الصحف الرسمية ضمن العقارات الأخرى المنزوعة وهو بمثابة تبليغ.
ولفت إلى أن نشر قرار الموافقة على نزع الملكيات بشكل عام يكون في الجريدة الرسمية وصفحتين في الصحف اليومية الموزعة بالمنطقة، إلى جانب إلصاق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع ومقر المشروع والمحكمة والإمارة أو المحافظة، والبلدية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.
وفيما يتعلق بالتقديرات، أشار إلى أنه يتم من قبل لجنة التقدير على أساس قيمة العقار وقت وقوفها عليه، ويتضمن الأشجار على أساس قيمتها مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها، فضلا عن المزروعات والثمار إن لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه اللجنة.
وأشار إلى أن تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية بالمخططات الخاصة يكون بعد مضي عامين من تاريخ تخصيصها وفقا لأحكام نظام لائحة نزع الملكيات لمشاريع المنفعة العامة.
وذكر أن تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون اقتطاع شيء منها لمصلحته، بناء على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل التنفيذ وبعده، موضحا أن آلية التعويضات تنطبق أيضا على العقارات المجهولة.