احتساب تكلفة التمويل على أساس الرصيد المتناقص
الاحد / 18 / ربيع الثاني / 1441 هـ - 20:00 - الاحد 15 ديسمبر 2019 20:00
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الجهات التمويلية باحتساب تكلفة التمويل على أساس الرصيد المتناقص على العقود التمويلية المبرمة منذ 2013.
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، في بيان أمس، على التزام البنوك السعودية بتعليمات مؤسسة النقد التي استندت فيه إلى اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والتي أصدرتها المؤسسة في عام 2013، مشددا على أن هذه التعليمات تسري على جميع العقود التمويلية التي جرى إبرامها منذ التاريخ الإلزامي لسريان اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يجوز للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله تكلفة الأجل عن المدة الباقية.
ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز تكلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل. ويجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.
وأوضح حافظ أن مبالغ السداد مع تكلفة التمويل المستحقة يجري تحديدها وبوضوح وبصفة مسبقة من خلال جدول السداد المتعلق بكل عملية تمويل، حيث يظهر جدول السداد أصل مبلغ التمويل ومبلغ تكلفة الأجل، والمبلغ المتبقي، داعيا العملاء إلى أهمية الاطلاع عليه للتحقق من تفاصيل عملية التمويل، والأقساط المترتبة عليها متضمنة تكلفة التمويل.
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، في بيان أمس، على التزام البنوك السعودية بتعليمات مؤسسة النقد التي استندت فيه إلى اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والتي أصدرتها المؤسسة في عام 2013، مشددا على أن هذه التعليمات تسري على جميع العقود التمويلية التي جرى إبرامها منذ التاريخ الإلزامي لسريان اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يجوز للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله تكلفة الأجل عن المدة الباقية.
ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز تكلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل. ويجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.
وأوضح حافظ أن مبالغ السداد مع تكلفة التمويل المستحقة يجري تحديدها وبوضوح وبصفة مسبقة من خلال جدول السداد المتعلق بكل عملية تمويل، حيث يظهر جدول السداد أصل مبلغ التمويل ومبلغ تكلفة الأجل، والمبلغ المتبقي، داعيا العملاء إلى أهمية الاطلاع عليه للتحقق من تفاصيل عملية التمويل، والأقساط المترتبة عليها متضمنة تكلفة التمويل.