معايير بعيدة عن الأنظمة!
الخميس / 1 / ربيع الثاني / 1441 هـ - 19:00 - الخميس 28 نوفمبر 2019 19:00
لم نعد نعرف من أين تستقي وزارة الحج والعمرة أنظمتها ولوائحها، ففي كل يوم يصدر نظام أو لائحة بعيدة عن الأنظمة واللوائح والتعليمات التي نعرفها، فبعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج وما تضمنته من مخالفات لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 111 وتاريخ 17 / 09 / 1440 هـ، جاءت المعايير المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة لشركات أرباب الطوائف، لتضع سؤالي أوليا ألا وهو: هل يعني صدور المعايير إلغاء للانتخابات التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 111 وتاريخ 17 / 09 / 1440 هـ، والتي أوضحت أنه «يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثني عشر) عضوا، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين».
أم إن هذه المعايير تمثل لائحة انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات؟
وكيف تشترط المعايير أن يكون رئيس مجلس الإدارة «استراتيجيا بشكل أول ثم يفضل كونه اقتصاديا»، وتجعل المتطلبات الأساسية له منحصرة في «أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس أو أعلى منها في تخصص ذي علاقة، شغل منصب تنفيذي في شركة مساهمة مدرجة في تداول أو نمو أو في إحدى الشركات الكبيرة، ما لا يقل عن 15 سنة من الخبرة لحاملي شهادة البكالوريوس أو 12 سنة لدرجة الماجستير أو 10 سنوات لدرجة الدكتوراه»، فيما تشترط قائمة المتطلبات «خبرة في مشاريع التطوير المؤسسي والتحول، وخبرة في تنظيم وبناء الأعمال التجارية»، ولم نجد أنها تشترط الخبرة في العمل بخدمات الحجاج!
وكيف بشركة تتولى تقديم خدمات للحجاج لا يملك رئيس مجلس إدارتها خبرة في المجال الذي يتولى إدارته؟
والواضح أن هدف الوزارة هو إبعاد الملاك الحقيقيين لشركات أرباب الطوائف عن حقهم في إدارة منشآتهم واختيار من يرون لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، على عكس ما نراه بالشركات المساهمة والمؤسسات والهيئات والجمعيات.
وهذه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة للغرف التجارية الصناعية التي منحت المنتسب للغرفة حق الترشح ونصت على «أن يكون المرشح سعودي الجنسية، ومشتركا في الغرفة، وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة، وتخفض هذه المدة إلى خمس وعشرين سنة إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وأن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويجوز لوزير التجارة والاستثمار تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وأن يجيد القراءة والكتابة».
وهذا نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 هـ، ينص في المادة الثامنة والستين منه بالفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة. الفرع الأول: مجلس الإدارة التي نصت على ما يلي «1 - يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضائه، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.
2 - يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. 3 - تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك».
وما نريد معرفته الآن: هل الوزارة تريد إبعاد أرباب الطوائف عن حقهم الذي كفله لهم النظام؟
وهل ترى الوزارة ضرورة العمل على الاستعانة بأصدقاء مسؤوليها وطلابهم لتعيينهم رؤساء وأعضاء بمجالس إدارات الشركات، كما هو واضح في تعيين مستشارين ومشرفي قطاعات بالوزارة تم استقطابهم لتولي الإشراف على قطاعات داخل الوزارة لا يعرفون ما هي مهامها؟
فهل تكون الوزارة جريئة وتوضح الحقيقة؟ أم ستظل ملتزمة الصمت غير قادرة على الإجابة؟
ahmad.s.a@hotmail.com
أم إن هذه المعايير تمثل لائحة انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات؟
وكيف تشترط المعايير أن يكون رئيس مجلس الإدارة «استراتيجيا بشكل أول ثم يفضل كونه اقتصاديا»، وتجعل المتطلبات الأساسية له منحصرة في «أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس أو أعلى منها في تخصص ذي علاقة، شغل منصب تنفيذي في شركة مساهمة مدرجة في تداول أو نمو أو في إحدى الشركات الكبيرة، ما لا يقل عن 15 سنة من الخبرة لحاملي شهادة البكالوريوس أو 12 سنة لدرجة الماجستير أو 10 سنوات لدرجة الدكتوراه»، فيما تشترط قائمة المتطلبات «خبرة في مشاريع التطوير المؤسسي والتحول، وخبرة في تنظيم وبناء الأعمال التجارية»، ولم نجد أنها تشترط الخبرة في العمل بخدمات الحجاج!
وكيف بشركة تتولى تقديم خدمات للحجاج لا يملك رئيس مجلس إدارتها خبرة في المجال الذي يتولى إدارته؟
والواضح أن هدف الوزارة هو إبعاد الملاك الحقيقيين لشركات أرباب الطوائف عن حقهم في إدارة منشآتهم واختيار من يرون لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، على عكس ما نراه بالشركات المساهمة والمؤسسات والهيئات والجمعيات.
وهذه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة للغرف التجارية الصناعية التي منحت المنتسب للغرفة حق الترشح ونصت على «أن يكون المرشح سعودي الجنسية، ومشتركا في الغرفة، وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة، وتخفض هذه المدة إلى خمس وعشرين سنة إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وأن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويجوز لوزير التجارة والاستثمار تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وأن يجيد القراءة والكتابة».
وهذا نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 هـ، ينص في المادة الثامنة والستين منه بالفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة. الفرع الأول: مجلس الإدارة التي نصت على ما يلي «1 - يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضائه، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.
2 - يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. 3 - تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك».
وما نريد معرفته الآن: هل الوزارة تريد إبعاد أرباب الطوائف عن حقهم الذي كفله لهم النظام؟
وهل ترى الوزارة ضرورة العمل على الاستعانة بأصدقاء مسؤوليها وطلابهم لتعيينهم رؤساء وأعضاء بمجالس إدارات الشركات، كما هو واضح في تعيين مستشارين ومشرفي قطاعات بالوزارة تم استقطابهم لتولي الإشراف على قطاعات داخل الوزارة لا يعرفون ما هي مهامها؟
فهل تكون الوزارة جريئة وتوضح الحقيقة؟ أم ستظل ملتزمة الصمت غير قادرة على الإجابة؟
ahmad.s.a@hotmail.com