أعمال

مخالفة المواد الاسترشادية تغرم الشركات الصغيرة نصف مليون

حذر المستشار القانوني وخبير الحوكمة الدكتور عمر السنيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، من مخالفة تطبيق المواد الاسترشادية من لائحة حوكمة الشركات المساهمة المقفلة الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار، لافتا إلى أن مخالفة البند 2 من المادة 86 من نظام الشركات والمتعلق بعدم الموافقة على تعديل حقوق المساهمين، إلا إذا صوت أعضاء الجمعية العامة مجتمعين يعرضها لغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

ولفت السنيد خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية امس بعنوان «حوكمة الشركات بين الإلزام والاسترشاد» إلى أن لائحة حوكمة الشركات المقفلة تتضمن 95 مادة منها 75 مادة استرشادية و20 مادة غير موصى بها للشركات الصغيرة و المتوسطة، فيما تتضمن لائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية 98 مادة منها 17 مادة استرشادية و5 فقرات استرشادية و81 مادة إلزامية.

وأوضح أن أفضل الممارسات في الحوكمة تتمثل في تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة في ثلاث سنوات، حيث تطبقها أكثر الدول العالمية، لافتا إلى أن لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية اعتمدت مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، مبينا أن عملية الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وأشار إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تجمع منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، مؤكدا أن 35% من الشركات من 37 دولة تنصح بالفصل، بالإضافة إلى 30% من الدول أقرت هذا البند في أنظمتها، منها المملكة.

ولفت إلى أن أفضل الممارسات في الحوكمة يتمثل في تنوع أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يكون 30% من المجلس من العنصر النسائي، ولا يقل الأعضاء المستقلين عن 50%، ولا يتجاوز عمر أعضاء مجلس الإدارة عن 75 سنة.