منطقة لوجستية متكاملة بمطار الرياض لجذب استثمارات نوعية
الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي كمحور ربط بين القارات
الاثنين / 13 / صفر / 1440 هـ - 10:45 - الاثنين 22 أكتوبر 2018 10:45
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم التميمي أن صدور الأمر الملكي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في أرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بقطاعات الدولة بشكل عام، وبمطارات المملكة بشكل خاص، مشيرا إلى أنه بموجب التنظيم الذي صدر سيجري إنشاء منطقة خاصة لوجستية متكاملة جاذبة لاستثمارات نوعية، يكون موقعها في أرض مطار الرياض.
وقال التميمي في بيان أمس إن «المنطقة اللوجستية ستساهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، حيث يلتقي توجه الهيئة وأهدافها مع هذه الرؤية الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني».
وأضاف أن إنشاء المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة يعد تأكيدا على التحول المتسارع في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات كافة، وبحسب الأمر الملكي الكريم ستتولى الهيئة العامة للطيران المدني مهام جهة الاختصاص لتأسيس وتشغيل المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، في حين ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة.
أبرز المواد التنظيمية للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة:
المادة الثالثة:
1 تنشأ بموجب التنظيم منطقة خاصة لوجستية متكاملة، موقعها في أرض مطار الملك خالد في الرياض بحسب المساحة والموقع الجغرافي المحددين في الخريطة المرافقة للتنظيم.
2 يكون إنشاء أي منطقة خاصة لوجستية متكاملة أخرى في إحدى أراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة، وتسري عليها أحكام التنظيم.
المادة السادسة:
يمارس في المنطقة - بعد أخذ التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة المختصة ـ أي من الأنشطة الآتية:
1 صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها.
2 فرز البضائع أو البضائع الأخرى وتعبئتها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها - بما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة - بأي شكل من الأشكال.
3 الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
4 الخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع.
5 إعادة تدوير النفايات والمخلفات الالكترونية.
المادة السابعة:
1 لا تستحق رسوم جمركية - وفقا لنظام الجمارك الموحد- على البضائع والبضائع الأخرى، وذلك باعتبار أنها في وضع تعليق جمركي.
2 تخرج البضائع والبضائع الأخرى من وضع التعليق الجمركي فور نقلها من المنطقة إلى الأرض الرئيسة.
3 تعد البضائع والبضائع الأخرى التي تنقل موقتا إلى المنطقة في وضع تعليق جمركي.
المادة الثامنة:
1 لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على البضائع، والبضائع الأخرى متى ما كانت في وضع تعليق جمركي.
2 لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على توريد البضائع المعلقة جمركيا - بموجب المادة (السابعة) من التنظيم- ما لم تكن الغاية من البضائع الموردة؛ استخدامها أو استهلاكها لأنشطة أخرى غير المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم.
3 لا تستحق ضريبة القيمة المضافة عند النقل الموقت للبضائع والبضائع الأخرى بين الأرض الرئيسة والمنطقة لأغراض الإصلاح والصيانة وخدمات ما بعد البيع.
المادة الحادية عشرة:
لا يفرض أي قيد مالي على المنشآت القائمة داخل المنطقة فيما يخص الاقتراض من الخارج، أو استعادة رأس المال، أو تحويل العائدات والأرباح، ودفع العمولات وغيرها من الدفعات المشابهة.
المادة الثانية عشرة:
تتولى الجهة المختصة - دون غيرها - ما يأتي:
أ- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر نظاما، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
ب- الرقابة على المنشآت القائمة داخل المنطقة وتفتيشها.
المادة الرابعة عشرة:
1 تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة.
2 تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة.
3 للجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة في المنطقة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت.
المادة الخامسة عشرة:
لا تخضع منقولات المنشآت القائمة داخل المنطقة - بما فيها حقوق الملكية الفكرية - لأي قيود على الملكية الخاصة، ولا تصادر إلا بحكم قضائي.
المادة السادسة عشرة:
تنسق الجهة المختصة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع اشتراطات وبرامج التوطين التي ستطبق داخل المنطقة بما يحقق أهداف الاستثمار فيها.
المادة السابعة عشرة:
تنسق الجهة المختصة مع الجهات الأمنية المعنية داخل أراضي المطارات لقيام تلك الجهات بوضع آلية شاملة ومحددة الأدوار لكل العمليات الأمنية التي تتم في المنطقة.
المادة الثامنة عشرة:
فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقة للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة التاسعة عشرة:
لا يخل أي تنظيم أو لائحة تصدر لاحقا بالأحكام والاستثناءات الواردة في التنظيم، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.
وقال التميمي في بيان أمس إن «المنطقة اللوجستية ستساهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، حيث يلتقي توجه الهيئة وأهدافها مع هذه الرؤية الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني».
وأضاف أن إنشاء المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة يعد تأكيدا على التحول المتسارع في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات كافة، وبحسب الأمر الملكي الكريم ستتولى الهيئة العامة للطيران المدني مهام جهة الاختصاص لتأسيس وتشغيل المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، في حين ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة.
أبرز المواد التنظيمية للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة:
المادة الثالثة:
1 تنشأ بموجب التنظيم منطقة خاصة لوجستية متكاملة، موقعها في أرض مطار الملك خالد في الرياض بحسب المساحة والموقع الجغرافي المحددين في الخريطة المرافقة للتنظيم.
2 يكون إنشاء أي منطقة خاصة لوجستية متكاملة أخرى في إحدى أراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة، وتسري عليها أحكام التنظيم.
المادة السادسة:
يمارس في المنطقة - بعد أخذ التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة المختصة ـ أي من الأنشطة الآتية:
1 صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها.
2 فرز البضائع أو البضائع الأخرى وتعبئتها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها - بما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة - بأي شكل من الأشكال.
3 الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
4 الخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع.
5 إعادة تدوير النفايات والمخلفات الالكترونية.
المادة السابعة:
1 لا تستحق رسوم جمركية - وفقا لنظام الجمارك الموحد- على البضائع والبضائع الأخرى، وذلك باعتبار أنها في وضع تعليق جمركي.
2 تخرج البضائع والبضائع الأخرى من وضع التعليق الجمركي فور نقلها من المنطقة إلى الأرض الرئيسة.
3 تعد البضائع والبضائع الأخرى التي تنقل موقتا إلى المنطقة في وضع تعليق جمركي.
المادة الثامنة:
1 لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على البضائع، والبضائع الأخرى متى ما كانت في وضع تعليق جمركي.
2 لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على توريد البضائع المعلقة جمركيا - بموجب المادة (السابعة) من التنظيم- ما لم تكن الغاية من البضائع الموردة؛ استخدامها أو استهلاكها لأنشطة أخرى غير المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم.
3 لا تستحق ضريبة القيمة المضافة عند النقل الموقت للبضائع والبضائع الأخرى بين الأرض الرئيسة والمنطقة لأغراض الإصلاح والصيانة وخدمات ما بعد البيع.
المادة الحادية عشرة:
لا يفرض أي قيد مالي على المنشآت القائمة داخل المنطقة فيما يخص الاقتراض من الخارج، أو استعادة رأس المال، أو تحويل العائدات والأرباح، ودفع العمولات وغيرها من الدفعات المشابهة.
المادة الثانية عشرة:
تتولى الجهة المختصة - دون غيرها - ما يأتي:
أ- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر نظاما، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
ب- الرقابة على المنشآت القائمة داخل المنطقة وتفتيشها.
المادة الرابعة عشرة:
1 تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة.
2 تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة.
3 للجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة في المنطقة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت.
المادة الخامسة عشرة:
لا تخضع منقولات المنشآت القائمة داخل المنطقة - بما فيها حقوق الملكية الفكرية - لأي قيود على الملكية الخاصة، ولا تصادر إلا بحكم قضائي.
المادة السادسة عشرة:
تنسق الجهة المختصة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع اشتراطات وبرامج التوطين التي ستطبق داخل المنطقة بما يحقق أهداف الاستثمار فيها.
المادة السابعة عشرة:
تنسق الجهة المختصة مع الجهات الأمنية المعنية داخل أراضي المطارات لقيام تلك الجهات بوضع آلية شاملة ومحددة الأدوار لكل العمليات الأمنية التي تتم في المنطقة.
المادة الثامنة عشرة:
فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقة للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة التاسعة عشرة:
لا يخل أي تنظيم أو لائحة تصدر لاحقا بالأحكام والاستثناءات الواردة في التنظيم، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.