التأمينات ترصد تلاعب منشآت بأسباب استبعاد موظفين
رصدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدخال بعض أصحاب العمل أسبابا لاستبعاد المشتركين لا تتوافق مع الحقيقة، وهو ما يحرم المشترك من حقه في الحصول على تعويضاته المستحقة من التأمينات، أو الحصول على تعويضات بغير وجه حق
الاثنين / 6 / محرم / 1437 هـ - 14:00 - الاثنين 19 أكتوبر 2015 14:00
رصدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إدخال بعض أصحاب العمل أسبابا لاستبعاد المشتركين لا تتوافق مع الحقيقة، وهو ما يحرم المشترك من حقه في الحصول على تعويضاته المستحقة من التأمينات، أو الحصول على تعويضات بغير وجه حق. وشدد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أمس على أهمية التزام صاحب العمل بإدخال السبب الحقيقي لاستبعاد المشتركين، وأن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يترتب عليها غرامة مقدارها 10 آلاف ريال. وأوضح أن على صاحب العمل التأكد من اختيار سبب الاستبعاد، مشيرا إلى أن إنهاء النشاط ينطبق في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية، أو انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية، أو إذا ترك صاحب المنشأة ممارسة نشاطه نهائيا. أما الفصل فيكون عند إنهاء علاقة العمل وفصل العامل وفق أحكام المادة (80) من نظام العمل، بينما يتم اختيار الوفاة في حال وفاة العامل بسبب لا علاقة له بالعمل، وإذا كانت الوفاة بسبب إصابة عمل فيتم اختيار هذا السبب، كما أن اختيار الاستقالة يكون في حال رغبة العامل في إنهاء عقده قبل انتهائه وفق أحكام النظام. أما عند انتهاء المدة المحددة للعقد أو انتهاء الغرض منه، أو لأي أسباب أخرى مشروعة بالنسبة للعقد غير محدد المدة وفق أحكام نظام العمل فيتم اختيار إنهاء العقد. أما اختيار الإفلاس سببا للاستبعاد فيتم في حال تعرض المنشأة لإشهار الإفلاس وفق الأنظمة، بينما إعادة هيكلة المنشأة يتم اختيار هذا السبب في حال حاجة المنشأة إلى إعادة الهيكلة الإدارية، مما يؤدي إلى الاستغناء عن بعض العاملين أو استبدالهم وفق المستندات المثبتة.