الإعلام والنشر
الأربعاء / 15 / رمضان / 1439 هـ - 00:00 - الأربعاء 30 مايو 2018 00:00
يمارس الإعلام دوره المفترض بتقديم الحقائق والوقائع والآراء لتنوير وتوجيه المجتمعات بصورة دقيقة وآمنة لكافة الأنشطة البشرية. وللإعلام الحر دور محوري كدعامة هامة تقوم عليها النظم الديمقراطية الحديثة حتى عدت رقيبة على أعمال السلطات المختلفة.
إلا أن حرية التعبير - التي تجب حمايتها - ليست مطلقة من القيود التي تضبطها كي لا يفرط في استعمالها فتضر بالآخرين أو تحط من شأنهم أو توجه لهم أي إساءة أو تتهمهم بجرائم معينة، لأن الواقع القانوني يخبر أن هناك جرائم قد ترتكب عبر هذه المنابر بعلم أو جهل، فتفتقد هذه المهنة للأمانة والدقة والموضوعية حول أي طرح. ولأن أخلاقيات المهنة للإعلامي ووسائل الإعلام كافة تقتضي من العاملين في هذا المجال أن يكونوا هادفين للصالح العام بتبني الدفاع عن عامة الناس وبسطائهم والسعي لكشف مكامن الفساد ونصرة المظلوم، وأن تكون منبرا لمن ليس له منبر، مع المساعدة اللازمة لتحليل أي موقف أو ظاهرة جديدة واقتراح الحلول الممكنة، وبالتالي فإن كل ذلك مكمن خطورة هذه الوسائل كونها تشكل الرأي العام.
وللإعلام علاقة ذات صلة مباشرة بالجريمة، سواء بشكل إيجابي أو سلبي قد يتجاوز النشر والعرض إلى التعليقات وتبني المواقف أو الآراء حول هذه الظاهرة أو تلك، ومن المهم أن يشار إلى أفعال ترتكب على المنابر الإعلامية وتعد تجاوزا على حدود حرية الرأي في إظهار بعض الجرائم بغير مظهرها، أو جرائم أخرى تمس ذوات رؤساء الدول أو البعثات الدبلوماسية أو مؤسسات الدولة وتأليب الرأي العام عليها أو إهانة الأديان السماوية، وقد تمتد الجرائم الإعلامية لتمس النظام العام والوحدة الوطنية أو تفشي سرا يمس الأمن الوطني للدولة أو نشر التحركات الأمنية أو بعض الإجراءات القضائية أو التحقيقية، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يشمل نقل الأخبار الكاذبة والإشاعات وكل ما من شأنه تكدير السلم العام وإثارة القلق بين أفراد المجتمع والكره لمؤسساته.
وللحد من كل ذلك أو بعضه مع الحفاظ على حقوق الآخرين وخصوصياتهم من أن تخترق أو يتجاوز عليها فقد حمت الأنظمة المرعية ذلك، إلا أنه يجدر بنا الإشارة إلى بعض الجرائم التي ترتكب من قبل وسائل الإعلام المتعلقة بحق الأفراد أو غيرهم ممن أشير إليهم آنفا ويضر بالمصلحة العامة، وهو ما يقع فيه - مع الآسف - كثير من الكتاب والصحفيين والمراسلين، ومنها جرائم القذف والتشهير بالآخرين بإسناد أفعال مشينة للغير بأي طريقة معلنة أمام الآخرين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو هيئات، ويتحقق ذلك بكل صيغة إعلامية معبرة، سواء كانت شفوية أو كتابية أو كانت مؤكدة من فاعلها أو تحمل في طياتها التشكيك بخلق صورة ذهنية سلبية في ذهن المتلقي. ويرد السب والشتم عبر المنابر الإعلامية للآخرين بإلصاق العيوب بهم أو الحط من قدرهم أو خدش سمعتهم واعتبارهم. وقد تسأل أي وسيلة إعلامية طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية في النشر كالأخبار اليومية وعن صحتها، وهو ما لا يعفي وسيلة النشر والناشر من المسؤولية وإن ثبت حسن النية من جانبها، كما تطال المسؤولية التحقيقات الصحفية والأحاديث التي يدلي بها مسؤول ذو صفة عن أي موقف.
وعلى وسائل الإعلام مراعاة التوفيق بين حياة الآخرين الخاصة - وخاصة المشاهير في المجتمعات - وبين حق أفراد المجتمع في معرفة بعض الأحداث أو المواقف، وهو ما يتطلب حينها أخذ الإذن ممن يعنيه الأمر بالنشر.
DDD600_2011@hotmail.com
إلا أن حرية التعبير - التي تجب حمايتها - ليست مطلقة من القيود التي تضبطها كي لا يفرط في استعمالها فتضر بالآخرين أو تحط من شأنهم أو توجه لهم أي إساءة أو تتهمهم بجرائم معينة، لأن الواقع القانوني يخبر أن هناك جرائم قد ترتكب عبر هذه المنابر بعلم أو جهل، فتفتقد هذه المهنة للأمانة والدقة والموضوعية حول أي طرح. ولأن أخلاقيات المهنة للإعلامي ووسائل الإعلام كافة تقتضي من العاملين في هذا المجال أن يكونوا هادفين للصالح العام بتبني الدفاع عن عامة الناس وبسطائهم والسعي لكشف مكامن الفساد ونصرة المظلوم، وأن تكون منبرا لمن ليس له منبر، مع المساعدة اللازمة لتحليل أي موقف أو ظاهرة جديدة واقتراح الحلول الممكنة، وبالتالي فإن كل ذلك مكمن خطورة هذه الوسائل كونها تشكل الرأي العام.
وللإعلام علاقة ذات صلة مباشرة بالجريمة، سواء بشكل إيجابي أو سلبي قد يتجاوز النشر والعرض إلى التعليقات وتبني المواقف أو الآراء حول هذه الظاهرة أو تلك، ومن المهم أن يشار إلى أفعال ترتكب على المنابر الإعلامية وتعد تجاوزا على حدود حرية الرأي في إظهار بعض الجرائم بغير مظهرها، أو جرائم أخرى تمس ذوات رؤساء الدول أو البعثات الدبلوماسية أو مؤسسات الدولة وتأليب الرأي العام عليها أو إهانة الأديان السماوية، وقد تمتد الجرائم الإعلامية لتمس النظام العام والوحدة الوطنية أو تفشي سرا يمس الأمن الوطني للدولة أو نشر التحركات الأمنية أو بعض الإجراءات القضائية أو التحقيقية، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يشمل نقل الأخبار الكاذبة والإشاعات وكل ما من شأنه تكدير السلم العام وإثارة القلق بين أفراد المجتمع والكره لمؤسساته.
وللحد من كل ذلك أو بعضه مع الحفاظ على حقوق الآخرين وخصوصياتهم من أن تخترق أو يتجاوز عليها فقد حمت الأنظمة المرعية ذلك، إلا أنه يجدر بنا الإشارة إلى بعض الجرائم التي ترتكب من قبل وسائل الإعلام المتعلقة بحق الأفراد أو غيرهم ممن أشير إليهم آنفا ويضر بالمصلحة العامة، وهو ما يقع فيه - مع الآسف - كثير من الكتاب والصحفيين والمراسلين، ومنها جرائم القذف والتشهير بالآخرين بإسناد أفعال مشينة للغير بأي طريقة معلنة أمام الآخرين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو هيئات، ويتحقق ذلك بكل صيغة إعلامية معبرة، سواء كانت شفوية أو كتابية أو كانت مؤكدة من فاعلها أو تحمل في طياتها التشكيك بخلق صورة ذهنية سلبية في ذهن المتلقي. ويرد السب والشتم عبر المنابر الإعلامية للآخرين بإلصاق العيوب بهم أو الحط من قدرهم أو خدش سمعتهم واعتبارهم. وقد تسأل أي وسيلة إعلامية طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية في النشر كالأخبار اليومية وعن صحتها، وهو ما لا يعفي وسيلة النشر والناشر من المسؤولية وإن ثبت حسن النية من جانبها، كما تطال المسؤولية التحقيقات الصحفية والأحاديث التي يدلي بها مسؤول ذو صفة عن أي موقف.
وعلى وسائل الإعلام مراعاة التوفيق بين حياة الآخرين الخاصة - وخاصة المشاهير في المجتمعات - وبين حق أفراد المجتمع في معرفة بعض الأحداث أو المواقف، وهو ما يتطلب حينها أخذ الإذن ممن يعنيه الأمر بالنشر.
- صدور نظام حماية الخصوصية الشخصية سيشكل نقلة نوعية مهمة في هذا الإطار وفي غيره.
- تعد المسؤولية الإعلامية عما يحدث من أخطاء من تلك الوسائل مسؤولية مدنية بجبر الضرر من خلال التعويض عما تسببت فيه.
- التجاوز في استعمال حق النشر خروج عن هذا الحق وعلى السلوك الواجب في أداء الصحفي والإعلامي لمهنته ووظيفته، وهو جوهر فكرة الخطأ الصحفي.
- من حقوق التعويض العيني حق الرد وهو تقييد إطلاق الحق بالنشر في الإعلام بحدود عدم الإضرار بالغير.
DDD600_2011@hotmail.com