30 مليونا غرامة سرقة المواد النووية

الخميس - 26 أبريل 2018

Thu - 26 Apr 2018

يعاقب نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية كل من يقدم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة أو يرتكب أي عمل آخر مخالف لأنظمة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو ضوابط التراخيص أو شروطها بغرامة 20 مليون ريال، فيما يغرم من يقدم على سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال 30 مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأسند النظام للنيابة العامة مهمة التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها.

عقوبة 20 مليونا لمن يقدم على:

1 عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

2 الامتناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها.

3 تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.

4 أي عمل آخر مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها.

10 سنوات سجن وغرامة 30 مليونا

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب:

1 تسليم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها، دون الحصول على ترخيص، وتسبب أي من ذلك (أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.

2 أي إخلال بأنظمة الهيئة يتعلق بالأمان أو بالأمن أو بالضمانات النووية وتترتب عليه أضرار جسيمة أو أخطار على الإنسان أو البيئة.

3 سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال.

4 نقل مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة من المملكة أو إليها بطريقة غير شرعية.

5 فعل غير مشروع موجه ضد مرفق أو نشاط أو فعل يمثل تدخلا في تشغيل مرفق أو نشاط، يتسبب في موت شخص أو إلحاق الأذى به أو يتسبب في أضرار جوهرية للممتلكات أو للبيئة نتيجة التعرض للإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة.

6 أي فعل يشكل طلبا للحصول على مواد نووية أو مواد مشعة عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف.

7 التهديد بأي من الآتي:

أ - استخدام مواد نووية أو مواد مشعة للتسبب في الموت أو الأذى البدني الجسيم لأي شخص أو لإلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.

ب - استخدام مواد نووية لارتكاب أي من الأفعال المبينة في الفقرة (5) من هذه المادة.

ج - ارتكاب أي من الأفعال المبينة في الفقرتين (3) و(5) من هذه المادة بقصد إجبار شخص أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه.