العواد يعتمد 17 مادة لتحديد آليات التعامل مع أنشطة النشر الالكتروني

الخميس - 26 أبريل 2018

Thu - 26 Apr 2018

u0648u0632u064au0631 u0627u0644u0625u0639u0644u0627u0645
وزير الإعلام
اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني بكل أنواعه وأشكاله.

وتتكون اللائحة من 17 مادة تحدد آليات التعامل مع أنشطة النشر الالكتروني بكل أنواعها وتصنيفاتها، وطرق الحصول على التراخيص النظامية المناسبة لممارسة النشاط المطلوب.

ووصفت مواد اللائحة جميع أشكال النشر الالكتروني التي يرخص لها أو تسجل والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص، وأن المجال مفتوح لاستقبال الراغبين في الحصول على التراخيص والتسجيل لدى الإدارة المعنية بالوزارة عبر الموقع الالكتروني، وفق الشروط الواردة باللائحة.

وثمن العواد دور الصحف والمواقع الالكترونية والحسابات الإخبارية في إبراز الصورة الحقيقية للمملكة، وما تشهده من تطور فعال وفق الاستراتيجية الوطنية لرؤية المملكة 2030 والتي تحقق تنمية الإنسان والمكان.

1 المادة الأولى: تعريفات

تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها:

- النشر الالكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال أو نقل أو تخزين المواد المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت ثابتة أو متحركة بقصد التداول العام.

- المحتوى الالكتروني: المواد النصية والسمعية والمرئية الثابتة والمتحركة والمتعددة أي منها والذي يتم إعداده وإنتاجه أو سبق إعداده وتحديثه وتداوله أو نقله بوسائط الكترونية أو أي نوع من أنواع المواد السابقة تم تحويلها الكترونيا والذي يتم نشره والنفاذ إليه من خلال شبكة الانترنت أو شبكات الاتصالات المتنوعة.

- التطبيق الالكتروني: برنامج يمكن الوصول إليه واستخدامه من خلال شبكة الانترنت لإنشاء البيانات الالكترونية ونسخها وعرضها ومعالجتها.

- وسائل التواصل الاجتماعي: مجموعة من تطبيقات الانترنت يمكن من خلالها إنشاء وتبادل المحتوى بكافة أشكاله.

- الصحيفة الالكترونية: موقع الكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات ...إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة.

- المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع ويكون مسؤولا عن محتوى الموقع أمام الجهات القضائية والإدارية.

- المنتدى: موقع الكتروني له عنوان ثابت يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة والتفاعل فيما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسؤول عنه.

- المدونة: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق.

- الإعلان الالكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الالكترونية.

- البث عبر الهاتف المحمول أو وسائل الكترونية أخرى (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ... إلخ) والبث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و(MMS) وغيرهما، سواء كانت أخبارا، أو إعلانات، أو صورا، أو غير ذلك.

- الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك.

- المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الالكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فيما بينهم في ذلك.

- الأرشيف الالكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية.

- غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعا.

- الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

- العنوان الالكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكّن المتصفح من الوصول إليه.

- وكالة الأنباء الالكترونية: موقع الكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي المقروءة والمسموعة والمرئية على الشبكة، ويخصص جميع صفحاته أو بعضها للمتصفحين المشتركين فيه من المؤسسات والأفراد، برسوم مالية شهرية، أو سنوية محددة، دون أن يتمكن غير المشتركين من مشاهدة نفس الصفحات التي تم تخصيصها للمشتركين.

- دار النشر الالكتروني: هي من تتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بصيغة الكترونية بغرض التداول.

- الترخيص: إذن يمنح من وزارة الثقافة والإعلام لمزاولة نشاط النشر الالكتروني.

- التسجيل: قيد لنشاط النشر الالكتروني في سجل خاص لوزارة الثقافة والإعلام.

- الحجب: هو إغلاق جزئي أو كلي لرابط الموقع الالكتروني.

- إيقاف الرسائل: إيقاف موقت أو دائم لخدمة الرسائل القصيرة.

- اللجان: اللجان الابتدائية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، واللجنة الاستئنافية.

- الإدارة المعنية: إدارة النشر الالكتروني بالإعلام الداخلي.

- النظام: نظام المطبوعات والنشر.

- اللائحة: لائحة النشر الالكتروني.

- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.

- الوزير: وزير الثقافة والإعلام.

2 المادة الثانية: أهداف اللائحة

مما تهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي:

- دعم الإعلام الالكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية.

- تنظيم مزاولة نشاط النشر الالكتروني في المملكة.

- حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الالكتروني.

- بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الالكتروني.

- حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الالكتروني.

- حفظ حقوق الأشخاص في إقامة الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى.

- دعم ورعاية الوزارة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على أداء عملهم.

- دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام.

- نشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع

3 المادة الثالثة: أشكال النشر الالكتروني

تشمل أشكال النشر الالكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي:

- الصحافة الالكترونية.

-وكالة الأنباء الالكترونية.

-دار النشر الالكتروني.

-وسائل التواصل الاجتماعي.

- التطبيق الالكتروني.

-المنتديات.

-المدونات.

- الإعلانات الالكترونية.

- البث عبر الهاتف المحمول أو وسائل الكترونية أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).

- المواقع الشخصية.

- المجموعات البريدية.

- الأرشيف الالكتروني.

- غرف الحوارات.

- أي شكل جديد من أشكال النشر الالكتروني ترى الوزارة إضافته.

4 المادة الرابعة:

يخضع نشاط النشر الالكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة، لأحكام نظام المطبوعات والنشر، وهذه اللائحة.

5 المادة الخامسة: أشكال النشر الالكتروني التي يرخص لها

الصحافة الالكترونية.

وكالة الأنباء الالكترونية.

دار النشر الالكتروني.

البث عبر الهاتف المحمول أو وسائل الكترونية أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات صور ...الخ).

6 المادة السادسة: أشكال النشر الالكتروني التي يمكن تسجيلها

المنتديات.

مواقع التواصل الاجتماعي

المدونات.

الإعلانات الالكترونية.

المواقع الشخصية.

المجموعات البريدية.

الإرشيف الالكتروني.

غرف الحوارات.

مواقع الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية.

7 المادة السابعة: الترخيص

أولا: شروط الترخيص

مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة والاتفاقيات، يشترط تقدم شخص أو أكثر لمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الالكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي:

- أن يكون سعودي الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 25 عاما.

- ألا يكون موظفا حكوميا.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله.

- في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.

- إرفاق عقد التأسيس للشركات.

ثانيا: شروط رئاسة التحرير

تعرِّف الصحف الالكترونية عند طلب الترخيص رئيس التحرير المسؤول، ويقدم ثلاثة أسماء للوزارة وفق الشروط التالية:

- أن يكون سعودي الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 30 عاما.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو خبرات إعلامية متعددة لا تقل عن (5) سنوات.

- تحدد وكالات الأنباء، ودور النشر الالكترونية المدير المسؤول عن النشاط عند طلب الترخيص.

- للوزير حق الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.

ثالثا: عند موافقة الوزارة على الطلب يمنح المتقدم موافقة مبدئية لاستكمال إجراءات الترخيص ويراعى فيها ما يلي:

- إرفاق سجل تجاري للنشاط الالكتروني.

- إرفاق رخصة بلدية.

- إرفاق عقد إيجار لموقع النشاط.

- تحديد عنوانه الوطني (واصل) وجواله.

- تقديم ما يثبت ملكية النطاق للنشاط الالكتروني.

رابعا: مدة الترخيص ومهلة التجديد

مدة الترخيص لمزاولة أنشطة النشر الالكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة هي عام واحد، ويكون التجديد لمدة أو مدد مماثلة بموجب الشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة.

يجب على أصحاب التراخيص المبادرة لتجديدها قبل نهايتها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يحق لهم ممارسة النشاط اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

خامسا: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الالكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة النشر الالكتروني بالوزارة.

8 المادة الثامنة: التسجيل


أو لا: شروط التسجيل

يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الالكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي:

- أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيما في المملكة بطريقة نظامية.

- أن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- ألا يقل عمره عن 25 عاما.

- أن يكون لطالب التسجيل عنوان بريدي الكتروني محدد على نفس اسم النطاق.

ثانيا: مدة التسجيل ومهلة التجديد

مدة التسجيل لمزاولة أنشطة النشر الالكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة هي عام واحد، ويكون التجديد لمدة أو مدد مماثلة بموجب الشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة.

ثالثا: يتم تسجيل مواقع النشر الالكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة بإدارة النشر الالكتروني بالوزارة.

9 المادة التاسعة: تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل


يلتزم صاحب الترخيص، أو من سجل موقعه الالكتروني بتحديث معلوماته لدى الإدارة المعنية في مدة أقصاها شهر في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه أو تحديث بيانات المستضيف، إذا طرأ عليها أي تغيير ، أو تغيير رئيس التحرير أو نائبه أو مدير المحتوى.

10 المادة العاشرة: التنازل عن الترخيص أو التسجيل

يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية:

- تقديم طلب بذلك للوزارة.

- تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية.

- توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذا اللائحة في الشخص المتنازل له.

11 المادة الحادية عشرة: وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل

إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية :

-أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل.

-إذا انتهت المدة المشار إليها في الفقر(1) أعلاه فيكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذرا مقنعا تقبله الوزارة.

-أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة.

12 المادة الثانية عشرة: إلغاء الترخيص أو التسجيل

يتم إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية:-

- إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك.

- إذا سافر طالب التسجيل من المقيمين سفرا نهائيا خارج البلاد.

- إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذرا مقنعا تقبله الوزارة.

- إذا صدر قرار نهائي بذلك من اللجنة الناظرة في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.

13 المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الالكتروني

دون الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره،لا يخضع النشر الالكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية.

14 المادة الرابعة عشرة: مسؤولية المحتوى في النشر الالكتروني

- رئيس تحرير الصحيفة الالكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسؤولا عن المحتوى المنشور.

- المدير المسؤول لوكالة الأنباء، أو دار النشر الالكترونية يعتبر مسؤولا عن المحتوى المنشور.

- مع عدم الإخلال بمسؤولية رئيس تحرير الصحيفة الالكترونية، أو المدير المسؤول عن وكالة الأنباء الالكترونية، أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما، يعتبر كاتب النص مسؤولا عما يرد فيه.

- المشرف على أي من أشكال النشر الالكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية وكذا مدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة.

- عدم الترخيص أو التسجيل لأي شكل من أشكال النشر الالكتروني الواردة في المادة الثالثة لا يُعفي صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره.

يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسؤولا عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل.

15 المادة الخامسة عشرة: المسائل المحظورة نشرها

إضافة إلى ما ورد في المادة التاسعة من النظام يحظر نشر ما يلي:

- لا يجوز نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.

- لا يجوز نشر ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتقاطع مع المصلحة الوطنية.

- لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

- لا يجوز نشر إعلانات تتضمن مواد من شأنها تضليل المستهلك.

16 المادة السادسة عشرة: أحكام عامة

- يخضع نشاط النشر الالكتروني المحدد في المادة الثانية لأحكام نظام المطبوعات والنشر وهذه اللائحة.

- عند قيام صاحب الترخيص أو التسجيل باختيار اسم لموقعه الالكتروني فعليه ألا يؤدي ذلك إلى الالتباس مع اسم، أو موقع آخر.

- على صاحب الترخيص أو التسجيل أن يقوم بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسة بشكل واضح.

- يحظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية مدينة منطقة - قبيلة موقع ديني أو تاريخي علم ذي شأن- ملك عام للدولة والمجتمع.

- تسجيل الأسماء للمواقع الالكترونية يكون لأصحابها المزاولين لنشاط النشر الالكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم (كسمة تجارية) للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة.

- تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الالكتروني من السعوديين والمقيمين (بصفة نظامية).

- تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الالكترونية المسجلة خارج النطاق السعودي المملوكة لمواطنين سعوديين والمقيمين بصفة نظامية.

- يخضع العاملون في أنشطة النشر الالكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة.

- لا يحق تقديم الشكوى ضد مواقع نشاط النشر الالكتروني المعرفة في هذه اللائحة إلا ممن له صفة ومصلحة مباشرة أو ما يحال من الوزير.

- مخالفات النشر الالكتروني مما يوصف بكونه جريمة، أو كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء فيتخذ حيالها ما ورد في المادة (38) من النظام.

-على جميع أصحاب أنشطة النشر الالكترونية الواردة في المادتين (الخامسة، السادسة) من هذه اللائحة العمل على تصحيح أو ضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

- من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

- يراعى في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الالكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

- إدارة النشر الالكتروني هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الالكتروني، وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى.

17 المادة السابعة عشرة: نشر اللائحة.

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.