العدل تحدد آلية حبس الممثل النظامي للجهات المنفذ ضدها

الاثنين - 09 أبريل 2018

Mon - 09 Apr 2018

حددت وزارة العدل أمس ثلاث حالات على جميع دوائر ومحاكم التنفيذ التقيد بها حيال حبس الممثل النظامي ومنعه من السفر وإيقاف خدماته وإدراج اسمه ممثلا ضده، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

من جانبه قال المحقق السابق بالنيابة العامة المحامي نايف آل منسي للصحيفة: إن التعميم الجديد الموجه للمحاكم يبين أن الممثل النظامي وهو من يمثل الشركات أو المنشآت الصادر ضدها حكم التنفيذ لا يجري حبسه ومنعه من السفر وإيقاف خدماته إلا في حال كان قرار التنفيذ منوطا به وامتنع عن تنفيذه أو أتى بفعل مخالف، وسوى ذلك فهو لا يعامل أكثر من كونه ممثلا للجهة المدعى عليها ولا يكتب اسمه الصريح بل بصفته كممثل نظامي فقط.

حالات التعامل مع الممثل النظامي:

1 الحبس التنفيذي على الممثل النظامي مقيد بكونه محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل، وفق مانصت عليه المادة (86/1 ) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة، وحكمها سار على ما سبقها من أحكام الحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي.

2 الأوامر المقررة في المادة رقم 46 من النظام ذاته هي بحق المنفذ ضده لا من مثله

3 لا يجوز إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي منفذا ضده، وإنما يدرج بوصفه الصحيح بوصفه ممثلا نظاميا.