أحمد صالح حلبي

لماذا استبعد المطوفون عن العمل؟

الاحد - 08 أبريل 2018

Sun - 08 Apr 2018

فوجئ عدد من المطوفين باستبعادهم من حق المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1439 هـ، أسوة بمن تم استبعادهم في المواسم الماضية، ليس لمخالفات ارتكبوها تستدعي إيقافهم أو إبعادهم من حق المشاركة في العمل عاما أو أعواما عدة، بل لكونهم بلغوا سن الـ65 من العمر، والنظام لا يسمح لهم بالعمل لبلوغهم هذا السن، وكأنهم موظفون أحيلوا للتقاعد.

وقبل أن نسأل عن النظام الذي استندت عليه وزارة الحج والعمرة في إبعاد هؤلاء المطوفين، فإن الحقيقة والواقع يؤكدان أن المطوفين لا يخضعون لأي من نظام الخدمة المدنية، أو نظام العمل والعمال، لأنهم ليسوا موظفين حكوميين ولا موظفي قطاع خاص، فالطوافة مهنة ظهرت عام 884 هـ على يد القاضي إبراهيم بن ظهيرة، وظلت كمهنة واعترف بها مهنيا في عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ فأعطيت صفة المهنة في طلبات السفر إلى الخارج عام 1368 هـ، وجرى توثيق ذلك في حفائظ نفوس عدد من المطوفين، فكيف تحولها وزارة الحج والعمرة إلى وظيفة؟

ثم لماذا لم تحدد الوزارة سنا لمديري مؤسسات وشركات حجاج الداخل أسوة بالمطوفين، فكلاهما يعملان في نطاق خدمات الحجاج؟

وكيف يمكن القول بأن القرار الوزاري رقم 68327 في 7 / 9 / 1434 هـ الصادر بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، جاء «استجابة لمقتضيات تطوير الأداء بإتاحة الفرصة لمن يرغب في المشاركة في مكاتب الخدمة الميدانية والاستفادة من الكوادر الجديدة التي لديها الرغبة في العمل الميداني لحاملي المؤهلات»، والوزارة نفسها تغيب الكوادر الجديدة وحاملي المؤهلات، فما زالت تستعين بعدد من موظفيها المتقاعدين وبعض موظفي القطاعات الحكومية المتقاعدين وتعينهم كمستشارين ومسؤولي قطاعات وتمنحهم مكافآت مالية تفوق المرتبات التي كانوا يتقاضونها قبل تقاعدهم؟

ثم كيف تجيز المادة السادسة من لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف لمن بلغ الـ65 بالترشح للانتخابات، وقد يفوز ويمضي أربع سنوات في عضويته بالدورة الانتخابية ليصل إلى الـ69، في حين تحظر الفقرة الرابعة من (الباب الثاني) من اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف على من بلغ الـ65 العمل خلال موسم الحج، أليس في هذا تناقض للسن بين اللائحتين؟

ونأتي لنص المادة الـ 78 من نظام المطوفين العام الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 7267 في 3 / 11 / 1367 هـ الذي استند القرار الوزاري عليه، فالمادة نصت على أن «التوكيل مطلقا عن المطوفين ومشايخ الجاوى، يجب أن يكون على يد رؤساء الطوائف حسب الترتيبات والتعليمات المتبعة في ذلك»، ولم تتطرق المادة أو جزء منها لتحديد السن.

ثم ما هي المعايير التي استندت عليها الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لإعادة تقييم معايير تنظيم العمل في مكاتب الخدمة الميدانية للمؤسسات الأهلية للطوافة والأدلاء بالمدينة المنورة ومكتب الزمازمة الموحد والإجراءات المتبعة في تأهيل اختيار رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية؟ وكيف أجازت اللائحة لرئيس الهيئة وأمينها العام ممارسة العمل رغم تجاوزهما السن المحددة؟

إن الحاجة تستدعي العمل على تفعيل الفقرة السابعة من المادة الرابعة من اللائحة، والتي نصت على أن «يكون لائقا صحيا وعقليا وقادرا على ممارسة الخدمة بناء على تقرير طبي يتضمن فحص دم الأمراض المعدية من أي مستشفى أو مركز طبي معتمد»، وألا ينحصر دورها في مطالبة راغبي العمل بإجراء فحص دم الأمراض المعدية، فطالما أن هناك تقريرا طبيا يثبت قدرة المطوف على العمل صحيا وعقليا فلماذا يتم استبعاده؟

[email protected]