لا ضريبة على الخدمات المقدمة خارج المملكة

الاثنين - 19 مارس 2018

Mon - 19 Mar 2018

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الخدمة تخضع لضريبة القيمة المضافة إذا كانت تؤدى داخل المملكة، أما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة فإنها لا تخضع للضريبة ولا علاقة للهيئة بها، مشيرة إلى أن المنشآت تعد وكلاء تحصيل الضرائب فيما يدفع المستهلك النهائي قيمة الضريبة. وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية صالح الحماد خلال ورشة عمل بفرع غرفة الشرقية بالجبيل، أن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها على 40 مليون ريال سنويا، فإن اللائحة تنص على أن تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، في حين أن المنشآت التي تقل عن ذلك فعليها أن تقدم إقرارها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، مشددا على ضرورة أن يتم سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر التالي لاستحقاق تقديم الإقرار، تجنبا لأي غرامات تأخير والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة. التقدم بالإقرار بدوره أكد المسؤول بالهيئة عبدالله العنزي أن كل شخص مؤهل ويزاول نشاطا اقتصاديا، ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي بدون استثناء، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مبيعات السلع والخدمات التي تقدمها هذه المنشآت بنسبة 5%. استثناءات ولفت مدير إدارة القيمة بالهيئة سالم المطيري إلى ضرورة تقديم الإقرار الضريبي، وفق إحدى آليتين، إحداهما بشكل شهري والأخرى بشكل ربع سنوي، موضحا بأن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل: الإيجار السكني، والخدمات المالية الأساسية، والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية.