الشورى يقر تغريم المدين المماطل 2.5 %

الاثنين - 19 مارس 2018

Mon - 19 Mar 2018

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ، بغرض فرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بنسبة 2.5% من مقدار السند التنفيذي لتكون بالنص الآتي: الحكم بمقابل تنفيذ على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة 2.5% من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقا لأحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام.

وطالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها، كما طالب الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع في مناطق المملكة وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس دعا في قراره الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الالكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.

كما طالب المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بتضمين تقريره القادم مراجعة لهيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل.

وأبان الدكتور الصمعان أن المجلس وافق في قرار اتخذه على تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة، وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها برفع قيمة الغرامة في الفقرة (الأولى) من المادة الثامنة عشرة من 500 ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال في حين تم رفع قيمة الغرامة في الفقرة الثانية من نفس المادة من 10 آلاف ريال إلى مليون ريال.

وتضمن نص التعديل مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليها بمرسوم ملكي، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز 90 يوما وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة موقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة موقتة أو مصادرتها.

ووافق المجلس في قرار آخر على عدم ملاءمة مقترح مشروع (نظام المسؤولية الطبية)، وأشارت اللجنة إلى أن ما تضمنه مشروع النظام المقترح من أحكام متعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي ودعاوى الأخطاء الطبية جميعها متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الجديد.

وبينت اللجنة أنه نظرا لتغطية نظامي مزاولة المهن الصحية والنظام الصحي وشمولهما جميع أجزاء المهن الصحية، فإنه لا حاجة لنظام جديد، مشيرة إلى وجود نظام ساري المفعول وأشمل من النظام المقترح.

وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وكوريا حول حماية المعلومات العسكرية المصنفة الموقعة في مدينة سول.