منح الأم أحقية حضانة أولادها تلقائيا دون دعوى

جدد التأكيد في تعميم جديد على منحها حق إنهاء جميع ما يخص المحضون
جدد التأكيد في تعميم جديد على منحها حق إنهاء جميع ما يخص المحضون

السبت - 10 مارس 2018

Sat - 10 Mar 2018

u0648u0644u064au062f u0627u0644u0635u0645u0639u0627u0646u064a
وليد الصمعاني
حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد، مؤكدا أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولا به سابقا.

ووجه في تعميم جديد أصدره أخيرا لكل المحاكم بأنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، "فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع".

وكانت الدراسة أوضحت أنه "في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية".

وشدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.

كما يشتمل صك إثبات الحضانة على حق الحاضن في تسلم المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.

يذكر أن القضايا الإنهائية هي التي يتم إنجازها بواسطة "طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبا فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالبا، وصوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعا".