4 أحكام لتأسيس صناديق تزاول أعمال تمويل غير مباشر

السبت - 24 فبراير 2018

Sat - 24 Feb 2018

حددت هيئة السوق المالية 4 أحكام يجب الالتزام بها لمن يرغب في تأسيس الصناديق الاستثمارية التي تزاول أعمال التمويل غير المباشر، وطرح وحداته، بالإضافة إلى الالتزام بالأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار وبما لا يخل بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» أوضحت هيئة السوق المالية الأنشطة التي يسمح للأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط الإدارة القيام بها بغرض المساهمة في نمو وانتشار صناديق الاستثمار التي تزاول أعمال التمويل غير المباشر، وهي التأكيد على إمكانية تأسيس صناديق استثمار يكون هدفها الاستثماري شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات التي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وإمكانية قيام الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط الإدارة بإبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك، بالإضافة إلى إمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.

ما هي هذه الأحكام؟

  • أن يكون الصندوق مطروحا طرحا خاصا

  • أن يكون الصندوق من النوع المغلق

  • ألا يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق

  • وجوب تحديد الإجراءات والسياسات الخاصة بإدارة الصندوق متضمنة مستوى المخاطر